القانون للجميع

قانون المسؤولية الطبية «2»

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطرقنا في المقال السابق لأهم ما احتواه قانون المسؤولية الطبية، وركزنا على الواجبات والمحظورات التي أوردها القانون بحق المشتغلين بالمهن الطبية.

وندلف في مقال اليوم لموضوع الخطأ الطبي تبياناً لماهيته وأنواعه، ومن ثم نستعرض في المقال القادم بإذن الله الحالات التي ينتفي فيها قيام المسؤولية الطبية والشكوى للجان المسؤولية الطبية. لقد نص القانون في المادة السادسة منه على أن الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية:

جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها لكل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، وثانياً عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وثالثاً عدم بذل العناية اللازمة، ورابعاً الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.

وقد أوضحت اللائحة التنفيذية أن الخطأ الطبي يعتبر جسيماً إذا تسبب في وفاة المريض أو الجنين، أو استئصال عضو بالخطأ، أو فقدان وظيفة عضو، أو أي ضرر جسيم آخر.

وإضافة إلى ذلك توفر معايير يكون فيها الخطأ الطبي نتيجة الجهل الفادح بالأصول الطبية أو اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبياً، أو الانحراف غير المبرر عن الأصول والقواعد الطبية أو وجود الطبيب تحت تأثير السكر أو التخدير أو المؤثر العقلي.

أو ممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص، أو استعمال الطبيب لوسائل تشخيص أو علاج من غير أن يكون قد سبق له إجراؤها أو التدرب عليها دون إشراف طبي، أو الإهمال الشديد أو عدم التبصر الواضح في اتخاذ الإجراءات الطبية، كترك معدات طبية في جسم المريض.

أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء، أو عدم تشغيل جهاز طبي أثناء أو بعد العملية الجراحية أو الإنعاش أو الولادة أو عدم إعطاء المريض الدواء الملائم طبياً أو أي عمل آخر يدخل في إطار الإهمال الشديد.

وقد شدد القانون على عدم جواز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، وعدم جواز رفع أجهزة الإنعاش عنه إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً، وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ووفقاً لحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

وحظر القانون كذلك إجراء عملية الإجهاض أو وصف أي شيء من شأنه إجهاض الحامل إلا في حالتين: أولاهما: أن يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، ولا بد من توافر شروط لذلك، هي ألا تكون هناك أي وسيلة أخرى لإنقاذ الحامل، وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وبموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.

وأن يحرر الأطباء المعنيون محضراً بتعذر الولادة الطبيعية، ويبينوا السبب المبرر للإجهاض، وتوقع على المحضر الحامل وزوجها أو وليها، إلا في الحالات الطارئة التي تستلزم تدخلاً جراحياً فورياً.

والحالة الثانية: إذا ثبت تشوه الجنين، شريطة أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين، وألا يكون قد مر على الحمل مئة وعشرون يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير من لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.

وأن يكون التقرير المذكور مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً، وأخيراً أن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حياً إلى أن تكون حياته سيئة وتسبب ألماً له ولأهله. ونواصل بمشيئة الله.


اقرأ أيضاً:

قانون المسؤولية الطبية «1»

 

 

 

Email