القانون للجميع

قانون المسؤولية الطبية «الجزء الأول»

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظراً لعظم الدور المنوط بالقطاع الصحي، فقد أصدر المشرع القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، منظماً لعمل المهن الطبية.

ومبيناً للواجبات والمحظورات على المشتغلين بتلك المهن، وكيفية التعامل مع الخطأ الطبي والعقوبات التي توقع على مخالفي نصوص القانون، وسنعرض تفاصيل لكلٍ من تلك المواضيع تباعاً بشئ من التوضيح.

ابتدر القانون مواده بالتشديد على إلزام كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها بتأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجة المريض لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.

وقد خص القانون بالذكر بعض الالتزامات الواجبة على الطبيب، وأهمها: اتباع القواعد والنظم والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، تسجيل الحالة الصحية للمريض وسيرته المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المريض بكل يقظة وانتباه ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، تبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة، إبلاغ المريض أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدئه مع العمل على المبادرة لعلاج تلك المضاعفات متى أمكن ذلك، التعاون مع الأطباء الآخرين الذين لهم صلة بعلاج المريض.

وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة المتبعة في علاجه واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك وإبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه، على أنه يتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في حالتين:

إذا كان المريض عديم الأهلية أو ناقصها، و/أو، إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً ولم يحدد شخصاً لإبلاغه.

هذا وقد حظرت المادة (5) من القانون على الطبيب بعض الأمور،أهمها: معالجة المريض دون رضاه، فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

الامتناع عن معالجة المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال إلا إذا خالف تعليمات الطبيب أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعاً لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب، ويحظر على الطبيب الامتناع عن علاج أو إسعاف مصاب إلا إن كانت حالته خارجة عن اختصاصه.

وعلى الطبيب في هذه الحالة أن يجري له الإسعافات الأولية اللازمة ثم يوجهه للطبيب المختص أو لأقرب منشأة طبية إذا رغب المريض في ذلك، ويحظر على الطبيب وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض، أو القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية للمريض دون موافقته المستنيرة، ويحظر على الطبيب القيام بعمليات (تغيير) الجنس.

وقد جوّز القانون إجراء عملية (تصحيح) الجنس وفقاً لضوابط مشددة، أهمها أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى.

وأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وأخيراً أن يتم التثبت مما سبق بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية لتحديد جنس المريض وللموافقة على عملية التصحيح وعلى اللجنة إحالة الموضوع للطبيب لإجراء عملية التهيئة النفسية اللازمة قبل الإقدام على العملية، ونواصل بمشيئة الله.

 

Email