مد الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية إلى 6 سنوات بدلاً عن 5

قانون الانتخابات المصري إلى العلن بعد التعديل

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد طول ترقّب وانتظار، تمّ نشر قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بما يمهّد الطريق لبدء إطار زمني لإجراء انتخابات البرلمان.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار بقانون 92 للعام 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وهي القوانين التي يمهد إصدارها بهذه الصورة الرسمية للبدء في إجراءات وضع الجدول الزمني الخاص بالانتخابات البرلمانية.

وتضمنت التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية، على المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية زيادة فترة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية إلى ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة بدلًا من خمس سنوات وذلك في جميع الحالات، عدا حالتي صدور حكم من محكمة القيم بمصادرة المال وصدور حكم بالفصل من العمل لارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حيث يكون فيهما الحرمان من تاريخ صدور الحكم. كما تم تعديل البند الأول من الفقرة الثانية بشأن حرمان الصادر ضدهم أحكام بالإدانة بالتهرب الضريبي، بحيث يشترط لذلك صدور حكم نهائي فقط، وليس بالضرورة صدور حكم بات من محكمة النقض.

تشكيل لجنة

وتضمنت التعديلات المادة 12 من القانون ذاته، وأصبحت تنص على أن «تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها في هذا القانون بعبارة «لجنة انتخابات المحافظة»، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أي برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة».

كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 25 الخاصة بالحد الأقصى لإنفاق المرشحين على القائمة المكونة من 15 مقعدًا، ليصبح مليونين و500 ألف جنيه وحد أقصى مليون جنيه في مرحلة الإعادة، ويزاد الحدان 3 أمثال في القائمة المكونة من 45 مقعدًا.

اقتراع سرّي

وتم تعديل المادة الأولى من قانون مجلس النواب، لتنص على أن يشكل أول مجلس بعد دستور 2014 من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5 في المئة من الأعضاء. وكذلك المادة الثالثة لتنص على أن «يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما». واستجابة لحكم المحكمة الدستورية، تم تعديل المادة الثامنة ليصبح «من حق كل مصري متمتع بحقوقه المدنية والسياسية الترشح للعضوية دون اشتراط عدم ازدواج جنسيته».

3

وصلت قوانين الانتخابات الثلاثة «تقسيم الدوائر/ مباشرة الحقوق السياسية/ مجلس النواب» محطتها الأخيرة بإرسال لجنة وضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، القوانين إلى الرئاسة منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع تمهيداً لإقرارها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة رسمية، فيما أصدر الرئيس رسمياً قانون تقسيم الدوائر، فيما استمر القانونان الآخران موضع دراسة حتى تم التصديق الرئاسي عليهما خلال الأيام الفائتة.

Email