تعميم

هيئة التأمين تدعو الشركات للالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت هيئة التأمين في تعميم موجه إلى جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة العاملة في الدولة، ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.

ونبهت الهيئة هذه الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بالالتزام بما جاء في أحكام هذه التشريعات والعمل على مضمون نصوصها بما في ذلك تعيين (موظف انضباط) وتمكينه من العمل باستقلالية وضرورة التزام الشركات برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة مواجهة الأموال والحالات والمشبوهة في المصرف المركزي، مع إخطار الهيئة بما تم إبلاغه إلى الوحدة المذكورة وضرورة التأكد من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين ومراكزهم القانونية وتطبيق قرارات مجلس الأمن وحفظ السجلات ووضع برامج التدريب للموظفين المختصين حول التطبيق العملي لهذه التشريعات.

ويأتي تعميم الهيئة استنادا لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2014 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 لسنة 1999 وقائمة التنظيمات الإرهابية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2014 وقرار الهيئة.

Email