«المالية»: بنوك الدولة ملتزمة بمواجهة غسل الأموال

من المؤتمر الصحافي في مقر وزارة المالية بدبي تصوير: موهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت وزارة المالية أمس، مؤتمراً صحافياً في مقر الوزارة في دبي، حول قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، الذي أكد التزام كافة البنوك العاملة في الإمارات بتطبيقه، وتطرق بدوره إلى توضيح بنوده ومواده، مشدداً على أهمية فهم القانون بكامل تفاصيله وحيثياته.

وأكد الخوري على أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014، تضمن مادة لتغيير مسمى القانون من «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال» إلى «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب»، كما تم تعديل مجموع (17) مادة من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله.

غرض أساسي

وفي ما يتعلق بالغرض الأساسي من تعديل القانون، أوضح الخوري أنه يتلخص في معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة. وأضاف أن الإجراءات التي قد يتم اتخاذها في حال عدم تعديل القانون، تشمل «نشر عدم التزام الدول بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية» (FATF)، و«تعليق عضوية الدول في مجموعة العمل المالي الدولية أو المجموعات الإقليمية التابعة لها»، في حين حرصت الدولة على تفادي أي من هذه الإجراءات، نظراً لكونها عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن مشاركتها ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية.

تعريفات مهمة

واشتمل القانون ولائحته التنفيذية على مادة اختصت بالتعريفات، كتعريف تمويل الإرهاب، والذي حدد على أن تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد (29) و(30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه، وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع.

كما نص القانون على ماهية جريمة غسل الأموال وعدد أفعالها، وحدد مسؤولية المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، وما يترتب عليها من التزامات لمحاربة تمويل العمليات الإرهابية، فضلاً عن توضيح مسؤولية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمختصين بتشكيلها. كما وضح القانون إجراءات تجميد الأموال وتبادل المعلومات، واختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.

وعرف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال، بأنه كل من كان على معرفة بأن الأموال هي حصيلة جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية، حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات، أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، وكل من اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.

دور رقابي

تطرق الخوري خلال المؤتمر الصحفي كذلك إلى دور الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية، حيث تتولى هذه الجهات مراقبة أعمال تلك المنشآت لضمان التزامها بالمواد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، ويحق لكلا الجهتين (وزارة الداخلية والمصرف المركزي) سواء الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية توقيع جزاءات إدارية تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المديرين والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص.

Email