عند تحول الشركة إلى مساهمة عامة

«هيئة الأوراق» تسمح للمؤسسين ببيع حصة من أسهمهم

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً تم بموجبه إدخال تعديل على إجراءات التحول إلى شركة مساهمة عامة يسمح للمؤسسين ببيع حصة من ملكيتهم في الشركة عند طرح أسهمها للاكتتاب العام كخيار ثانٍ في حال عدم الحاجة إلى زيادة رأسمالها من خلال طرح بنسبة 55% من أسهمها في عملية الاكتتاب وهو الخيار الذي كان تلزم به الشركة التي ترغب بالتحول إلى مساهمة عامة.

ويأتي القرار الذي سيبدأ تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية مواكباً لأحدث الممارسات العالمية وفي إطار تسهيل هيئة الأوراق المالية والسلع على الشركات التي ترغب بالتحول إلى مساهمة عامة.

وجاء إصدار القرار بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وتضمن بنداً تعريفياً بالأطراف التي يستهدفها إلى جانب تأكيده أن أحكامه تسري فقط على الشركات المحلية التي يتم تأسيسها بالدولة والتي ترغب بالتحول إلى مساهمة عامة.

طريقتان

وأكد القرار أنه ومع مراعاة أحكام بعض المواد من القانون الاتحادي للشركات المساهمة العامة المعمول به فإنه يجوز للمؤسسين بالشركة بعد تقييمها وفقاً للقرار الصادر بِشأن تقييم الحصص العينية للشركات المساهمة العامة أن يطرحوا أسهم الشركة في اكتتاب عام من خلال إحدى الطريقتين أو كلاهما وهما بيع نسبة من أسهمهم في رأسمال الشركة أو زيادة رأسمالها.

وطبقاً للمادة الثالثة من القرار فإنه يجوز للشركة التحول إلى شركة مساهمة عامة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وأحكام هذا القرار.

ويتعين على الشركة التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقة المبدئية على التحول مرفقاً بمستندات تشمل نسخة محدثة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى نسخة من شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري وكذلك بيان بأصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم معتمد من مدقق حسابات الشركة.

إجراءات

أما المادة الرابعة من القرار فقد نصت على أنه في حال موافقة الهيئة المبدئية على تحول الشركة إلى مساهمة عامة تقوم لجنة المؤسسين بتقديم الطلب وفق النموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض ويجب أن يرفق بمستندات تتضمن نسخة من خطة عمل الشركة تشمل دراسة الجدوى الاقتصادية.

ومشروع عقد التأسيس الأساسي كشركة مساهمة عامة ونشرة الاكتتاب ونسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة أو من يقوم مقامها بالموافقة على التحول إلى مساهمة عامة.

إلى جانب موافقة وزارة الاقتصاد أو السلطة المختصة بحسب الأحوال على التحول إلى مساهمة عامة والميزانية العمومية المدققة لآخر سنتين ماليتين للشركة، وإقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يقوم مقامه يؤكد عدم وجود أي تغيير جوهري سلبي في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ إعداد الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول.

 وبيان تقديري لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق حسابات الشركة ولجنة المؤسسين. واستناداً إلى القرار الجديد فقد تم إلغاء القرار الوزاري رقم 84 لسنة 1985.

Email