قضية

السجن والإبعاد لمتهمتين تسببتا في وفاة فتاة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام الإدانة الصادرة بحق فتاتين، أدينتا بالاعتداء على سلامة جسد فتاة أخرى، والتسبب في موتها، حيث قضت المحكمة بسجن الأولى لمدة 7 سنوات، والثانية لمدة 3 سنوات، مع الأمر بإبعادهما عن الدولة، وذلك بعد أن تسلمت المحكمة مستندات، تفيد بتنازل أولياء الدم عن القصاص في حقهما.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمتين إلى القضاء، بوصف أنهما قتلتا عمداً المجني عليها، وذلك بأن قامت المتهمة الأولى بالاعتداء عليها بالضرب بواسطة كلتا يديها على وجهها ورأسها، فيما قامت المتهمة الثانية بالاعتداء عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على أنحاء متفرقة من جسمها، وكان ذلك على فترات متقاربة، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة أودت بحياتها.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمان بالتهمة، وقضت محكمة أول درجة حضورياً، وبالإجماع، بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة و6 أشهر، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن التهمة المسندة إليها، وبمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة سنة و6 أشهر عن التهمة المسندة إليها، وبمصادرة المضبوطات، وإلزام المتهمتين بالرسوم القضائية.

استأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمتهمتان، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهمة الحدث لبطلانه، والقضاء مجدداً بحبسها 3 سنوات عما أسند إليها، وتعديله في ما قضى به على المتهمة الأولى، إلى سجنها 7 سنوات عما أسند إليها بأمر الإحالة من جريمة القتل العمد، بعد سقوط القصاص، لعفو أولياء الدم، وتأييد الحكم المستأنف، بإبعادها ومصادرة المضبوطات. أبوظبي - البيان

 

Email