تأييد أحكام السجن بين عامين و10 سنوات

«الاتحادية العليا» ترفض 6 طعون من 7 متهمين في قضايا أمنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة أمس 6 طعون مقدمة من 7 متهمين بقضايا أمنية تتعلق بالانضمام لتنظيمات إرهابية والقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية صديقة.

وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد كافة الأحكام الصادرة في حق المتهمين التي تراوحت بين السجن لمدة عامين إلى 10 سنوات مع إبعاد المتهمين الأجانب خارج الدولة عقب تنفيذهم مدة العقوبة.

أفكار عنصرية

وفي القضية الأولى رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين الخليجيين (ع.ح.م) و(ع.أ.ح)، وقضت بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما 500 ألف درهم، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وإلزامهما بالمصاريف القضائية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانتهما بنشر أفكار مثيرة للعنصرية والكراهية الطائفية عبر مقطع فيديو يدعم الحشد الشعبي بالعراق.

عمل عدائي

وفي القضية الثانية أيدت المحكمة رفض الطعن المقدم من (س.م.أ) إيراني الجنسية، وثبتت الحكم الصادر بحقه أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن لمدة 10 سنوات عن الجرائم المسندة إليه، ومصادرة المولد الكهربائي موضع الجريمة، وجهاز الهاتف المضبوط في الجريمة والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية صديقة، واستيراد مولد كهربائي وإعادة تصديره لإيران عن طريق دولة آسيوية بصورة مخالفة للقانون، وتزوير مستندات الشركة التي كان يعمل بها.

إهانة

أما القضية الثالثة فقد رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من (أ.ع.ع)، وثبتت عليه الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالحبس لمدة عامين، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانته بإهانة أحد رموز الدولة.

التنظيم السري

وفي القضية الرابعة ثبتت الهيئة القضائية الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، القاضي بسجن المتهم الخليجي (ف.أ.غ) 5 سنوات، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة التي تحوي صوراً وشعارات تنظيمية غير مشروعة، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/‏‏‏‏2012 جنايات أمن الدولة الذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، مع علمه بأغراضه.

وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية التنظيم بمكتب كلباء التابع إدارياً للتنظيم السري، كما أشرف على أسر تنظيمية بمكتب كلباء دعماً لأعمال التنظيم واستمراره.

إساءة للدولة

وفي القضية الخامسة أيدت المحكمة رفض الطعن المقدم من الخليجي (ع.إ.إ)، وثبتت الحكم الصادر بحقه أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن لمدة 5 سنوات عن الجريمة المسندة إليه، وأمرت بمصادرة جهاز الاتصال المضبوط المستخدم في الجريمة، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/‏‏‏‏2012 جنايات أمن الدولة، وذلك بأن انضم للتنظيم، وأنشأ مواقع على الشبكة المعلوماتية بقصد الإساءة للدولة ورموزها وسياساتها.

الانضمام لـ«داعش»

وفي القضية السادسة ثبتت الهيئة القضائية الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، القاضي بسجن المتهم الخليجي (م.س.ن) 10 سنوات ومصادرة جهاز الاتصالات المضبوط المستخدم في الجريمة، ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة. وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بالانضمام لجماعات سرية في سوريا، والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والتدرب في صفوفه، وإنشاء موقع إلكتروني للترويج للتنظيم.

تأجيل

وأجلت المحكمة 3 قضايا أمنية منفصلة إلى جلسة 9 أكتوبر الجاري لاطلاع محامي الدفاع على مذكرة النيابة العامة، حيث اتهمت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية 3 متهمين خليجين بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات، التابع لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

فيما حجزت الهيئة القضائية قضية أخرى يحاكم فيها خليجي متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في العمليات القتالية ضمن صفوفه إلى جلسة 9 أكتوبر الجاري للحكم.

Email