السجن 10 سنوات لمواطن أدين بالانتماء لـ«داعش»

ت + ت - الحجم الطبيعي

حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا ــ برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة بسجن «خ. ع. م. ت. إماراتي الجنسية» يبلغ من العمر21 عاماً ـــ 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة بعد انقضاء فترة العقوبة وذلك بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت حكماً سابقاً بسجن المذكور مدة عام إلا أن نيابة أمن الدولة طعنت في الحكم لتقضي الاتحادية العليا بحكمها بالسجن لمدة 10 سنوات.

تفاصيل

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم التحق بتنظيم إرهابي «داعش» في سوريا بأن غادر إلى سوريا والتحق بالتنظيم وقام بشراء سلاح ناري للقتال معه وشارك في حراسة دار الغنائم التابعة للتنظيم لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم على النحو المبين في التحقيقات وجمع الاستدلالات.

وأكد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية طبقاً للمواد 1،2،10/ 1ـ 4 من المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، حيث تم إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا ـ دائرة أمن الدولة جنايات لمعاقبة المتهم عن التهم المنسوبة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت.

تجريم

يشار إلى أن المادة العاشرة من المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية تنص على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن تعاون أو التحق بقوات أو ميليشيات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة إرهابية أياً كانت تسميتها أو شكلها أو أهدافها، يكون مقرها خارج الدولة.

وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى الدولة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في الدولة بعد ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو ارتكب في الخارج فعلاً منها وكان موجهاً إلى الدولة أو مضراً بمصالحها وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية فيها وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شارك الجاني في أي من عملياتها الإرهابية».

ويقصد بالعمل الإرهابي وفق المادة الثانية من المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر.

Email