»استئناف أبوظبي الاتحادية« تنظر قضايا أمنية جديدة

المؤبّد لمواطن أدين بالانضمام لـ«أحرار الشام» الإرهابي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن المؤبد لإماراتي (29 سنة)، لإدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والسفر والقتال ضمن صفوفه. كما حكمت بالسجن 10 سنوات لإماراتية بعد إدانتها بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما برّأت المحكمة شقيقتها من جميع التهم المنسوبة إليها.

كما قضت المحكمة بإيداع 3 شباب إماراتيين أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية وإخضاعهم للمراقبة ومنعهم من السفر مدة ستة أشهر. ونظرت المحكمة في عدد من القضايا الأمنية واستمعت إلى عدد من المرافعات وحجزت قضايا أخرى للنطق فيها خلال جلساتها المقبلة.

أحكام

وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة القضائية حكماً بإدانة المتهم (س.ح.ص) إماراتي الجنسية، بتهمة الانتماء والمشاركة مع تنظيم «أحرار الشام» الإرهابي في عملياته القتالية في سوريا، وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد وبإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة.

كما عاقبت المحكمة (ع.ع.م) إماراتية الجنسية، بالسجن 10 سنوات عن التهم المسندة إليها، وأمرت بمصادرة أجهزة اتصالات المضبوطة المستخدمة ومحو معلومات والبيانات المستخرجة مع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة الخاصة بها، وإلزامها بالمصروفات القضائية المقررة، وببراءة شقيقتها الصغرى (أ)، ما نسب إليها.

ويأتي الحكم بعد أن أثبتت نيابة أمن الدولة بالدلائل والقرائن قيام المتهمة (ع) بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني عبارة عن عدد من المنتديات، منها منتدى جماعة أنصار البريدية، ومنتدى الفردوس، ومنتدى الشورى، ومنتدى المختصين، ومنتدى الإخلاص، ومنتدى الحسبة، ومنتدى الإبداع، وشبكة الفداء الإسلامية، ومنتدى شبكة شموخ الإسلام، ونشر أخبار ومعلومات لتنظيم القاعدة عليها، للترويج والتحبيذ للتنظيم، ومعلومات تسهل الاتصال بين أعضائه.

مناصحة

كما أمرت المحكمة بإيداع 3 متهمين هم (س.غ.أ) إماراتي الجنسية و(أ.م.ح) إماراتي الجنسية، و(م.م.س) من دولة جزر القمر، أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهم للمراقبة ومنعهم من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم.

وتضمنت الأحكام حكماً ببراءة (م.ط.م) باكستاني الجنسية، مما نسب إليه، وأمرت بمصادرة جواز السفر المزور المضبوط، إضافة إلى حكم نص على عدم اختصاص المحكمة في نظر قضية (م.ع) إماراتي الجنسية، مطالباً النيابة العامة باتخاذ شؤونها في ذلك على النحو الوارد بالأسباب.

كما نظرت خلال جلستها عدة قضايا أمنية جديدة، الأولى لمتهمين الأول (ش.ل.ي) صيني الجنسية 58 سنة، والثاني (م.م.ز) إيراني الجنسية 31 سنة، تتهمهما نيابة أمن الدولة بالتقاط صور لمبنى إحدى السفارات في الدولة، على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة بمنع التصوير.

ومن خلال الجلسة أنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليهما، مشيرين إلى أنه لم تكن هناك أي لوحة إرشادية تفيد بعدم تصوير المكان، ومنه قررت المحكمة حجز الدعوى لتاريخ 22 فبراير الجاري للحكم.

وأما القضية الثانية فتتهم فيها نيابة أمن الدولة (ج.س.س) 40 سنة إماراتي الجنسية، بأنه أدخل مسدساً و46 طلقة نارية صالحة دون ترخيص من السلطة المختصة، وبعد توجيه الاتهام للمتهم خلال الجلسة أنكرها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتاريخ 22 فبراير الجاري.

دفاع

وفي تفاصيل القضية الثالثة تتهم نيابة أمن الدولة (م.س.ع.ن) 28 سنة، بأنه انضم لتنظيم «داعش» الإرهابي في اليمن بأن غادر لليمن وانضم للتنظيم، وسلم عناصره مركبته لاستخدامها لتجهيز معسكر يخدم التنظيم، وشارك في حراسة المعسكر لإعانته على تحقيق أهدافه، كما اتهمته بنشر أخبار وإصدارات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن تنظيم «داعش» للترويج والتحبيذ في أفكاره.

ومن خلال الجلسة أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مفيداً أن سفره كان بغرض الزواج في اليمن، ومن ثم عاد إلى الدولة ويأتي بزوجته وطفلته التي رزق بها.

وقال المحامي حسن الريامي الحاضر عن المتهم: ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وحيث إن الجريمة المنسوبة للمتهم وعلى فرض حدوثها قد ارتكبت خارج الدولة، ومعاقب عليها بمقتضى قانون تلك الدولة، فإنه وعملاً بنصوص قانون العقوبات الإماراتي ينبغي أن يقيم الدعوى الجنائية بشأنها هو النائب العام فقط دون غيره.

وأفاد الريامي بخلو أوراق القضية من الدليل الفني ببيانات أو معلومات عن تنظيم «داعش» الإرهابي للترويج والتحبيذ لأفكارها، وعليه فلا يوجد دليل لإدانته بارتكاب تلك الجريمة، مطالباً بتلمّس المتهم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وببراءته من التهم المسندة إليه. وقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 15 فبراير للحكم.

تأجيل

وفي القضية الرابعة، تتهم نيابة أمن الدولة (م.ن.م) عماني الجنسية، بأنه أدخل للدولة مسدساً نارياً صالحاً للاستعمال، و7 طلقات نارية صالحة، ومن خلال الجلسة تبين تغيب المتهم عن الحضور، وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 22 فبراير الجاري لحضور المتهم.

وأما في تفاصيل القضية الخامسة، فتتهم نيابة أمن الدولة المتهم الإماراتي (م.ن) 51 سنة، بأنه أهان أحد رموز الدولة عبر الاتصال على غرفة عمليات الشرطة في إحدى مناطق الدولة. وخلال الجلسة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، مشيراً أنه لم يتصل ولم يقم بإهانة رموز الدولة، والصوت الذي كان عبر الاتصال مختلف عن صوته. وقام المتهم بتقديم مذكرة دفاعية خطية تفيد بأقواله، وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم في 1 مارس المقبل.

ونظرت المحكمة في القضية السادسة المتهم فيها 3: الأول (ج.ف) و(ن.ن) من الجنسية الفلبينية و(ر.س) سوري الجنسية، تتهمهم نيابة أمن الدولة بتصوير إحدى المنشئات المهمة في أبوظبي دون ترخيص.

ومن خلال الجلسة أنكر المتهمون جميعاً التهم المنسوبة، مشيرين إلى أنهم لم ينظروا لأي لوحات إرشادية تفيد بعدم التصوير، وقررت المحكمة تأجيل القضية للدفاع 22 فبراير الجاري.

مرافعة

ومن خلال الجلسة ترافع المحامي علي خضر العبادي عن المتهم الأردني (ت.ح.م) الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بنشر عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، حيث قال المحامي: ندفع ببطلان القبض الناتج عن التحريات، حيث نلتمس من عدالة المحكمة براءة المتهم من التهم، لعدم الاختصاص المكاني لمحاكم الدولة بنظر الدعوى الجزائية الماثلة، وعدم جواز تطبيق المواد والقانون بأمر الإحالة بأثر رجعي.

وبعد استماع هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع، قال المتهم إنه بريء من جميع التهم المنسوبة إليه، موضحاً أنه كيف يمكن له أن يسيء لدولة الإمارات التي أحبها وتعد مصدراً لقوت أبنائه وأسرته، وعاش فيها منذ فترة. وقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 15 مارس المقبل للحكم.

نقل معلومات

كما استمعت لمرافعة المحامي حسن الريامي الحاضر عن المتهم الباكستاني (أ.ع.ب) المتهم باستخدام شبكة المعلومات في شركة الاتصالات للكشف عن معلومات سرية وتزويد دولة أجنبية بتلك المعلومات، حيث قال الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لكون المتهم يقيم في عجمان خارج دائرة الاختصاص والقبض عليه بعجمان، والدفع بعدم توافر شروط السرية على المعلومات التي أدلى بها المتهم، والدفع بانتفاء الركن المعنوي (القصد الجنائي) لجريمة كشف معلومات سرية وتسليمها لدولة أجنبية وتوافر حسن النية.

وأضاف بعدم توافر شروط السرية على المعلومات التي أدلى بها، مشيراً إلى أن المتهم اعترف بأنه كان يعتقد أن الأشخاص الذين تعامل معهم هم موظفون فقط بسفارة دولته، وليسوا ضباط مخابرات لدولته، وإنما الهدف من هذا التعامل الحصول على مساعدتهم وتسهيلات في القنصلية الباكستانية. وبعد الاستماع لمرافعة الدفاع، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 15 مارس المقبل للحكم.

حجز قضية »الفكر المتطرف«

حضر المحامي حمدان الزيودي عن المتهم (ا.ك.ع) الذي تتهمه نيابة أمن الدولة، بتبني الفكر المتطرف الإرهابي، وقال إن موكله قبض عليه بتاريخ 20/12/2015، أي أنه أمضى أكثر من سنة و4 أشهر حتى هذه الجلسة وهي مدة كافية لإصلاح حاله، إن كان ثمة هناك من خطورة لديه مع عدم إقرارنا بها، ودفع بمخالفة الاتهام للثابت من صحيح الوقائع وأحكام القانون، ومخالفة الاتهام لأحكام القانون لانعدام بينات الثبوت الشرعية والقانونية، وبحداثة سن المتهم وقت الوقائع وانطباق نصوص قانون الأحداث الجانحين والمشردين، موضحاً أن مجرد العثور على صور وأناشيد لا يشكل في حد ذاته جريمة.

وقدّم حافظة مستندات التمس فيها تكفيل موكله لحين الفصل في القضية، والقضاء أصلياً ببراءته من التهم الموجهة إليه، واحتياطياً الاكتفاء بالمدة التي قضاها بالسجن.

وشدد المحامي على أن الثابت من إنكار المتهم للاتهام المسند إليه بكافة التحقيقات وجلسات المحكمة، وخلا التقرير من أي واقعة تثبت اقتراف الموكل لفعل مؤثم، ما يجد معه تقرير الأعذار القانونية والظروف التقديرية، مشيراً إلى أن الاتهام قد يتسبب في فقدانه لوظيفته وعدم إكمال زواجه، حيث تم عقد الزواج ولم يتم الدخول نظراً للقبض عليه. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 15 مارس المقبل.

Email