إلزام شركة تأمين بدفع 236 ألف درهم تعويضاً لحادث مروري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت محكمة نقض أبوظبي، شركة تأمين بدفع 236 ألف درهم، وذلك بعد أن رفضت تعويض صاحب سيارة (بورش) عما لحق بسيارته من أضرار بالغة نتيجة حادث مروري، حيث ادعت الشركة بأن الحادث مفتعل بهدف شطب السيارة.

وتفصيلاً، فقد رفضت شركة التأمين، إصلاح السيارة، موضوع الدعوى، أو حتى سداد قيمة التأمين، حيث وجه مالك السيارة إنذاراً للشركة، ونظراً لعدم استجابتها لأي طلب من طلباته أقام عليها دعوى أمام المحكمة التجارية الجزئية بأبوظبي، مطالباً شركة التأمين بأن تؤدي له مبلغ 295 ألف درهم قيمة مبلغ التأمين المتفق عليه بوثيقة التأمين.

ندب خبير

بدورها، أمرت المحكمة بندب خبير ميكانيكي، وبعد أن أودع تقريره، بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 236 ألف درهم كسداد عن قيمة التأمين، فاستأنفت الشركة هذا الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

وإذ لم تقبل الشركة بالحكم الاستئنافي، قامت بالطعن فيه عن طريق محكمة النقض، حيث تنعى في طعنها أنها طلبت من محكمة أول درجة إحالة موضوع الدعوى إلى لجنة مرورية للتحقيق، وذلك لبيان فيما إذا كان الحادث مفتعلاً، وفيما إذا كان المطعون ضده قد تورط مع آخرين بافتعال حوادث الهدف منها شطب السيارات للتربح من شركات التأمين.

كما أن الآلية التي احتسبت بها نسبة الاستهلاك تخالف منطوق القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1987 وتعديلاته، أنه اعتباراً من السنة الثانية لسير المركبة على الطريق تخصم نسبه 20% من القيمة التأمينية للمركبة، ذلك أن أول تأمين للسيارة كان بتاريخ 12/‏‏‏7/‏‏‏2010 مما يجعل قيمة السيارة وقت وقوع الحادث محسوماً منها نسبة الاستهلاك لا تتجاوز (178,688) درهماً ولما كان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه فإن من المتوجب نقضه.

Email