أودعت طفلتها عند الجار لتنفيذ حكم قضائي فزعم أبوتها

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت سيدة تحمل الجنسية الأميركية دعوى قضائية أمام محكمة الشارقة الشرعية تطالب فيها بحضانة ابنتها «6 سنوات»، التي تركتها مع جيرانها «من جنسية دولة عربية» للعناية بها حتى تقضي محكوميتها في قضية هتك عرض في العام 2012.

وبعد أن قضت السيدة مدة المحكومية في السجن طالبت الجيران بتسليمها ابنتها، إلا أن الجار صمم على أن الطفلة هي ابنته، وأن السيدة الأميركية هي زوجته، وعليه رفض تسليمها الطفلة.

وحسب التفاصيل التي توضحها مستندات القضية؛ فإن المرأة رفضت ترحيلها عن الدولة، وقامت برفع دعوى حضانة من داخل السجن كونها لا تستطيع الخروج من السجن لوجود أمر قضائي بترحيلها، كونه جزءاً من الحكم الصادر بحقها في قضية هتك العرض بالرضا، وقدمت المشتكية للهيئة القضائية مجموعة مستندات من ضمنها عقد زواجها من والد الطفلة، وشهادة ميلاد الطفلة في عام 2010 وشهادة ميلاد أخرى لشقيق الطفلة من زوجها لتثبت لعدالة المحكمة أنها لم ترتبط بالرجل العربي جارها.

وأضافت أن جارها قدم صورة عن شهادة ميلاد باسم الطفلة مزورة خاصة أنه تم إصدارها في عام 2013 أي بعد ثلاثة أعوام على ولادة الطفلة، معربة عن استغرابها لانتظاره 3 سنوات لإصدار شهادة ميلاد، وليس من دولة الإمارات بل صادرة من بلده.

وطالبت بإخضاع الرجل لفحص الـ«دي إن آي» لإثبات مزاعمها إلا أن الأمر لم يحصل، وأضافت المرأة في مذكرة دفاعها أن ابنها لا يزال يعيش مع والده، الذي ما زال زوجها حسب عقد زواج قانوني إلا أنه يرفض الحضور للدولة والإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

وفي محضر دفاعها قالت السيدة إن القانون الإماراتي هو ملاذها الوحيد للم شملها مع طفلتها، ودفعت بأن الشهود الذين أحضرهم جارها في محاولة لإثبات علاقته الزوجية بها قدموا شهادات ما هي إلا محض ادعاء وأنها لم تكن أبداً زوجته في يوم من الأيام وأن ابنتها ولدت في الإمارات وليس في بلده.

وقد أمرت المحكمة الاتحادية بإعادة الدعوى لمحكمة استئناف الشارقة، التي طلبت من النيابة العامة في الشارقة إرفاق مستند برأيها القانوني، حيث ردت النيابة أنها تترك القرار النهائي للمحكمة وخلال هذه الفترة ما زال فحص الـ«دي إن آي» غير منفذ.

وعليه سيتم تحديد تاريخ من قبل المحكمة الاتحادية العليا للنظر في القضية، فيما يبقى الفيصل في استجلاء الحقيقة لنسب الطفلة هو الفحص المنتظر لـ"دي أن آي".

وأثارت القضية شيئاً من الاستغراب لدى الهيئة القضائية وكل من اطلع على حيثيات الواقعة، لاسيما وأنها تمس جانباً إنسانياً يتعلق بنسب طفلة؛ إما أن يحكم القضاء مصيرها مع الأم صاحبة الدعوى أو الجار الذي يؤكد هو الآخر أنها ابنته الحقيقية، خاصة وأن "الأب" يصر على رأيه "أنها ابنته ولن يغير هذا الواقع شيء".

Email