إعادة قضية زوجين متهمين بقتل خادمة حرقاً إلى "الاستئناف"

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعادت محكمة نقض أبوظبي إلى محكمة الاستئناف، للنظر بدائرة مغايرة، قضية زوجين من جنسية عربية، تتهمهما النيابة العامة، بضرب خادمة حتى الموت وبسكب مادة كيميائية حارقة بعد تعريتها لإخفاء معالم الجثة، بعد ان تبين للمحكمة وجود تناقض بين ما أورده الحكم عن سبب وفاة المجني عليها بما يخالف الثابت بالأوراق.

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر عملاً بالمادتين 222 و 246 من قانون الاجراءات الجزائية بأن تتصدى محكمة النقض من تلقاء نفسها للأسباب المتعلقة بالنظام العام، والتناقض الذي يعيب الحكم ويبطله، بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، مشددة على ضرورة أن تكون أسباب الحكم متسقة فيما بينها فلا يكون بين اجزائها أي تناقض ولها أصلها الثابت بالأوراق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الزوجين بوصف انهما خدعا الخادمة وهي على غير كفالتهما بإعطائها أجراً نظير عملها لديهما ثم سخراها على العمل لديهما قسراً مستغلين ضعفها، واحتجزاها في شقتهما وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني لمدة تزيد على الشهر، واستعملا القوة والتعذيب النفسي والبدني بغرض الكسب من عملها لديهما كخادمة، وقتلا الخادمة عمداً بأن سكبا عليها مادة كيميائية حارقة أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 121/1 ، 332/1 ، 344/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 2/2-3-4 ، 8/2 من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر و 1 ، 34 مكرر(1) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بحبس كل من الزوجين لمدة ثلاث سنوات تعزيراً عن الاتهام الأول، وبسجن كل واحد منهما مدة عشر سنوات عن الاتهامين الثاني والثالث للارتباط ، وغرامة 5000 درهم عن تهمة العمل لدى غير الكفيل مع سدادهما لذوي المجني عليها مبلغ مائتي ألف درهم على وجه الديّة ، والأمر بإبعادهما خارج الدولة.

واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم واستأنفه المحكوم عليهما وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع : أولاً: بتعديل الحكم المستأنف في خصوص الزوجة إلى اعتبار عقوبة الحبس المقضي بها عليها من أجل جريمة القتل العمد (ثلاث سنوات) هي تعزيراً بعد سقوط القصاص عنها بعفو أولياء الدم، وتعديل الحكم المستأنف في خصوص باحتساب مدة تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليهما من تاريخ صدور هذا الحكم، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

فطعنت النيابة العامة والمتهمان على هذا الحكم بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أدان الطاعنين من أجل جريمة قتل المجني عليها عمداً وعدواناً على سند أن الزوجة قامت بضربها بالعصا نجم عنه موت المجني عليها حسب تقرير الطبيب الشرعي، بما مؤداه نفي تهمة القتل عن الزوج رغم أن الطبيب الشرعي بين أن سبب الوفاة هو سكب مادة كيميائية والتي أدين بها الزوج، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد تناقض تناقضاً بيّناً فيما أورده عن سبب وفاة المجني عليها وخالف الثابت بالأوراق، وكان اعتناق الحكم المطعون فيه لهاتين الصورتين لأسباب الواقعة ما يدل على اختلال فكرته في عناصرها، وعدم استقرارها الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على الواقعة الثابتة التي كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يكون حكمها قاصراً في بيان الواقعة متناقضاً في أسبابه، بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعون الثلاثة المقدمة في الدعوى.


 

Email