طلقة «بائنة» لامرأة وحرمانها من النفقة والحضانة

صورة تعبيرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أبوظبي بتطليق زوجة طلقة بائنة وإسقاط حقها في مؤخر صداقها وحضانة أطفالها، وذلك بعد إدانتها بارتكاب إحدى الجرائم الماسة بالعرض.

وتعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم جزائي بإدانة الزوجة بارتكاب إحدى الجرائم الماسة بالعرض مع شخص آخر، ليقوم بعدها الزوج بفتح دعوى، طالباً الحكم بأحقيته في حضانة أطفاله وتطليق زوجته للضرر، دون تحمله تبعات مادية أو حقوقاً زوجية ونفقة متعة، وذلك لخيانتها الزوجية وقيامها بعلاقات غير شرعية مع آخر.

وقال شرحاً لدعواه إن زوجته أدينت بارتكاب إحدى الجرائم الماسة بالعرض، وهو الأمر الذي يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية معها، حيث تبادلت رسائل نصية عبر الهاتف مع أجنبي عنها، واشتركت معه بطريق الاتفاق والمساعدة بأن مكنته من دخول بيت الزوجية في غيابه.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه بالاستناد إلى ما نُسب إلى المتهمة من جرم أدينت به في الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية، وهو من الجرائم الماسة بالعرض التي بارتكابها من جانب الحاضنة أو طالبة الحضانة تكون بعدها غير صالحة للحضانة، ذلك أن الشروط اللازمة لاستحقاق حضانة الأطفال أن تكون الحاضنة غير مطعون في أمانتها أو محكوماً عليها بجرم مخل بالشرف والأمانة.

وأضافت: «أن محكمة الأحوال الشخصية قد اقتنعت بما قدم إليها في الدعوى من أدلة على حصول الضرر للزوج بما ارتكبته الزوجة من جرم، وأنها غير صالحة لحضانة الأطفال».

Email