مدير عام جهاز أمن الدولة يصدر تقريراً يؤكد الصفة الإرهابية للمنظمة الثانية

النطق بالحكم في قضية «النصرة» و«أحرار الشام» 9 ديسمبر

محمد جراح الطنيجي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها السابعة أمس، برئاسة المستشار القاضي محمد جراح الطنيجي، حجز دعوى النطق بالحكم في قضية أمن الدولة الخاصة بمنظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» الإرهابيتين، التي يحاكم فيها 11 متهماً و4 هاربين، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل، بعدما استمعت إلى مرافعات الدفاع الذي طلب البراءة للمتهمين مشككاً باعترافاتهم.

وفي بداية الجلسة تلت المحكمة تقريراً صادراً من مدير عام جهاز أمن الدولة يفيد أن تنظيم أحرار الشام حركة إرهابية تضم مقاتلين أجانب، وتتعامل وتتعاون مع التنظيمات الإرهابية الأخرى في العراق وسوريا كمنظمة جبهة النصرة، وتنظيم (داعش).

بطلان الركن المعنوي والمادي

واستمعت المحكمة إلى مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين الـ 11، حيث اعترض المحامي جاسم النقبي خلال مرافعته على التقرير المرسل من قبل مدير عام أمن الدولة، معتبراً أن وقت صدوره جاء متأخراً بعد مرور شهرين على بدء جلسات القضية، وأنه لم يتم ارفاقه بملفات التحقيق.

وأضاف أن المتهمين أقحموا في أتون السياسة العالمية التي تشابكت خيوطها، والتي ليس من السهولة بمكان فك طلاسمها حتى على الأطراف التي رسمتها، والأطراف التي رسمت.

ودفع في ما يخص المتهمين الثاني والثالث والخامس والثاني عشر أولاً بانعدام صحة التحريات بحق المتهمين الأربعة، وعدم كفايتها، وذلك من خلال أقوال شاهد الإثبات الملازم أول بجهاز أمن الدولة الذي أشار بتوافر معلومات عن وجود خلية داخل الإمارات ذات أهداف إرهابية بغرض جمع التبرعات وارسال مقاتلين للجماعات داخل الأراضي السورية.

وقال النقبي إن المتهمين من الثاني حتى الخامس أقروا بأن الاعتراف بعد اسناد نيابة أمن الدولة لهم الاتهامات في تحقيقات النيابة قبل عرضهم على المحكمة، كان تحت ما يوصف ببث الرعب في نفوس المتهمين ما جعلهم يقرون بارتكاب جرائم لم يرتكبوها.

وأضاف المحامي نفسه أن المتهم الثالث ليس له أي تواصل مع منظمتي أحرار الشام وجبهة النصرة، على أساس أنه من غير المعقول أن يقوم شخص بالانضمام إلى منظمتين إرهابيتين في نفس الوقت تعملان في نفس المكان وضد عدو واحد، وتحكمهما سياسات وأيديولوجيات مختلفة ويتبعان قيادات مختلفة، وكل منهما تتبع إجراءات مختلفة عن الأخرى في قبول المنضمين إليها.

وطالب محامي الدفاع من المحكمة ببطلان تلك التحريات التي قام بها الشاهد الملازم أول بجهاز أمن الدولة بحق المتهمين وبالأخص للمتهم الثالث، وهو ما لا يمكن عليها إدانة المتهمين، وطالب هيئة المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.

وأشار إلى أنه فيما يخص انتقاء أركان جرم إمداد وجمع وتحويل الأموال والإمداد بالمعدات والأجهزة اللازمة لمنظمتين إرهابيتين بالنسبة للمتهمين الثالث والثاني عشر، لا يقوم الجرم إلا على ركنين وهما الركن المادي والركن المعنوي، حيث عجزت النيابة في الركن المادي عن أن تقدم الدليل الكافي الذي يؤيد قيام المتهمين بجمع وتحويل الأموال إلى جبهة النصرة وأحرار الشام لتحقيق الأعمال الإرهابية، وهذا ما أكده الملازم أول في أقواله أمام المحكمة.

وأشار كذلك في مرافعته إلى انتفاء الأركان القانونية لجرم حيازة سلاح ناري بعد إحالة المتهم الثاني إلى المحاكمة الجزائية بجرم حيازة سلاح ناري (مسدس) كامل الأجزاء وصالح الاستعمال من دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، على أساس وصفه المسدس بأن فوهته مغلقة بلحام لا يمكن ازالته وأن المتهم احتفظ به «على سبيل الزينة» فقط، مشيرا إلى أن جهاز أمن الدولة صادر المسدس الصوتي من منزل المتهم وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 الذي ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم.

وأردف أن النص الثاني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم، موضحاً أن المتهم قارب على مكوث العام في السجن ولم يتخذ في حقة أي إجراء.

بطلان الاعترافات

قدم المحامي محمد أحمد عبدالله أدلة وأسانيد براءة المتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، على أساس أن نيابة أمن الدولة حين تقدمت بقائمة أدلة شهود الإثبات أوردت بها شهادة لسبعة منهم، ولم يسند أي منهم واقعة جمع الأموال أو تحويلها من قبل المتهمين الثلاثة، ولا توجد ثمة أموال تؤيد أو تشير لاقتراف المتهمين أو أي منهم للاتهام المسند إليهم.

وأضاف أن المتهم الأول بريء من التهم المنسوبة إليه لعدم توافر الركنين المادي والمعنوي في اعترافاته، مطالباً ببطلان الاعترافات لأنه اعترف بالإكراه، ولا يوجد تطابق في شهادات شهود الإثبات مع ما جاء في التحقيقات.

وتابع أن قيام المتهمين بتحويل الأموال إلى سوريا لمد المنظمتين بالأموال والمعدات غير صحيح، كون أوراق الدعوى خلت تماماً من الدليل الجازم على جميع المتهمين، وكما افتقدت الدعوى الدليل القاطع على تحويلهم لمثل هذه الأموال أو ثمة إمداد من أي نوع كان ولم يضبط معهم ثمة أموال أو ايصالات أو معدات أو ثمة ما يمكن أن يعتبر محلاً للاتهام.

وطالب المحامي محمد أحمد من المحكمة ببراءة المتهمين جميعاً من التهم المنسوبة إليهم، لما فيه غموض في صحة شهود الإثبات.

الدفع بعدم اختصاص المحكمة

أكد المحامي سعيد الزحميّ أثناء مرافعته على تطبيق المادة 326 من قانون العقوبات في المتهمين السادس والسابع، على أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة، مشيراً إلى أن هذا ما أقدم عليه المتهمان بعد تسليم أنفسهما إلى سفارة الدولة لدى تركيا للكف عن الالتحاق بالمنظمتين الإرهابيتين في سوريا.

وأضاف أن المتهمين لا يحملان الحس الإرهابي في أنفسهما، ولو كانا إرهابيين لما طلبا من ذويهما متابعة أمور عودتهم من سوريا، بل لظلا فيها إلى أن يستشهدا لو كان فكرهما إرهابياً إسلامياً، مشيرا الى أن مشاعرهما تحركت عند مشاهدة الأطفال والعجائز والنساء.

وأما في شأن المتهم الرابع فدفع بأن لا صحة أنه قام بتفجيرات ارهابية داخل الدولة، إنما تكون عن ألعاب نارية (شلق)، والدليل اختلاف الأماكن الواردة في أماكن التفجير الذي قيل انها منذ عامين، فكيف لم يتم القبض عليه خلال العامين.

وعرض الزحمي خلال مرافعته عبر العرض التقديمي على شاشة المحكمة صوراً تثبت أن هناك لبساً هو تشابه الأسماء بين المتهم العاشر (ع.ح.م) إماراتي الجنسية، والمتهم غير المدون في القضية (ع.ي.م) إماراتي الجنسية، حيث ان المتهم العاشر ضحية تشابه أسماء في القضية، وهو الذي سافر برفقة المتهمين السادس والسابع في 16 ديسمبر العام الماضي، وأما المتهم غير المعروف فقد سافر مع المتهمين الثامن والحادي عشر والتاسع في 14 ديسمبر 2012.

وطلب بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، حيث ان أصل الجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة لا تختص محاكم الدولة بنظرها، كأصل وبالتالي لا تختص بتطبيق أحكام القانون الداخلي عليها إذا ما عرضت للفصل في موضوع الجريمة المسندة إليها، حيث تنص المادة رقم 142 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.

وشدد محامي الدفاع على ضرورة استعمال درجات الرأفة ، مقراً أن المتهمين ذهبوا إلى المنظمتين في سوريا حسب الاعلانات التي بثت على شاشات التلفاز لنصرة أهالي الشام بسبب سوء الأوضاع فيها.

خلو الكشوف البنكية من الشبهة

عرض المحامي علي المناعي كشوف حساب المتهم الخامس عشر الصادرة عن أحد البنوك المحلية في الفترة من 1 يناير 2010 حتى 2 أكتوبر الجاري، حيث تبين منها أنه لا يوجد أي مبالغ محولة من أو إلى الحساب سوى تمويل قرض السيارة بمبلغ 140 ألف درهم، ومبين في الصفحة الأخيرة من المستندات جدول سداد المبلغ عن طريق الاقساط الشهرية، كما لا يوجد أي إيداعات سوى الراتب الشهري الذي يقدر بمبلغ 15 ألف درهم في يونيو 2011 حتى بلغ 31 ألف درهم في يناير 2014.

وتابع كما أن المبالغ المصروفة كلها عادية لزوم المصروفات الحياتية، ولا يوجد في كشوف الحساب ما يثير الريبة أو الشك في وجود أية معاملات مخالفة للقانون، موضحاً كيف له أن يحول مبلغاً وقدره 30 ألف إلى المنظمات الإرهابية في سوريا ودخله المادي بسيط جداً.

وأشار المناعي إلى تهمة العلم بعناصر الجريمة وإدارة ارتكاب السلوك الإجرامي، بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي الخاص وهو علم الجاني بأغراض الجماعة أو المنظمة، موضحاً أنه بعد تفحص أوراق الدعوى يتبين لعدالة المحكمة أنها جاءت خلواً من أية أدلة قاطعة من بينة أو مستندات أو تحويلات، أو قرائن بسيطة.

وطلب محامي الدفاع من المحكمة ببراءة موكله من التهم التي اسندت إليه.

المتهمون يطلبون البراءة

بعد الانتهاء من استراحة الجلسة الأولى طلبت المحكمة الاستماع إلى مطالب المتهمين حيث لم يطلب أحد من المتهمين المذكورين أي طلبات وهم المتهم الأول والخامس، والسادس، والثالث عشر، والثاني عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، بينما أشار المتهم الثاني إلى أن ما يدونه الصحافيون به مبالغة في طرح ما يدور في قاعة المحكمة.

أما المتهم الثالث فقال انه ليس له علم بالمتهمين الذين أتهم معهم في القضية، وأنه كان يخال في الأيام السابقة أن الجلسة ستكون ودية بالأخذ بالأقوال حسب ما أفاد به (ص.س) أحد المعنين بمتابعة المتهمين، وأنهم سوف يخرجون بعد التحقيق معهم، إلا أنه تفاجأ بعد مضي 40 يوماً بتواجده مع المتهمين واتهامه معهم، مشيرا إلى أن جميع المتهمين الموجودين في المحكمة أقارب.

وعن سبب ذهابه إلى سوريا قال إنه كان بقصد طلب العلم فيها، حيث ان العديد من الطلبة كانوا يستشيرونه للذهاب إلى سوريا للدراسة، لا للجهاد وأمن الدولة على دراية بأسماء هؤلاء الأشخاص الذين استشاروه.

وأكد المتهم الثالث أنه ينكر جميع التهم المنسوبة إليه، طالباً من عدالة المحكمة الرأفة. أما المتهم الرابع فقال انه لم ير المتهم الثامن (ح.ح.م) إماراتي الجنسية الذي اتهم بمعرفته، والمتهم هارب منذ خمسة أعوام، موضحاً أنه انسان مسالم والدليل أنه قدم للعمل في شرطة دبي وتم قبوله للعمل، وليلة الالتحاق بالعمل تم القبض عليه. وأشار إلى أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، ولو كان ارهابياً لما قدم جواز سفره لشرطة دبي لإنهاء إجراءات التعيين. أما المتهم السابع فقد طلب من المحكمة الرأفة، وليس له علاقة مع المتهمين، وأنه ذهب إلى الجهاد في سوريا فقط من باب الرحمة والجهل بسبب المناظر المأساوية التي تبث عبر وسائل الإعلام.

الحضور

شهدت المحكمة حضور عدد من ذوي المتهمين، وممثلين عن هيئات محلية ودولية، وعدد من مندوبي وسائل الإعلام المحلية، فيما شهدت المحكمة حضور أربعة من محامي الدفاع، هم: المحامي جاسم عبدالله النقبي الحاضر مع المتهم الثاني (س.م.غ) سوري الجنسية، والمتهم الثالث (ع.م.ع) من جزر القمر، والمتهم الخامس (ع.ع.م) إماراتي الجنسية، المتهم الثاني عشر (ع.م.ع) من جزر القمر. والمحامي سعيد الزحميّ عن الرابع (م.ع.ع) من جزر القمر، والمتهم السادس (ع.م.م) إماراتي الجنسية، والمتهم السابع (ع.م.ح) إماراتي الجنسية. وحضر المحامي علي المناعي عن المتهم الخامس عشر (ع.ح.م) إماراتي الجنسية.

والمحامي محمد أحمد عبدالله بالوكالة عن المحامي ناصر الشامسي، بالدفاع عن المتهم الأول (م.ع.م) سوري الجنسية، والمتهم الثالث عشر (خ.م.ع) إماراتي الجنسية، والمتهم الرابع عشر (ع.م.س) جزر قمر الجنسية، والمتهم الخامس عشر (ع.ح.م) إماراتي الجنسية.

قائمة التهم تضم صناعة متفجرات وجمع أموال لتمويل الإرهاب

 

ــ المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس عشر:

أمدوا منظمتين إرهابيتين (جبهة النصرة ـ أحرار الشام) التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال الإرهابية مع علمهم بذلك على النحو المبين في الأوراق.

جمعوا وحولوا أموال المنظمتين مع علمهم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل الأعمال الإرهابية وذلك على النحو المبين في الأوراق.

ــ المتهمون من السادس حتى الحادي عشر

وهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التحقوا بمنظمتين إرهابيتين خارج الدولة (جبهة النصرة ـ أحرار الشام) لتحقيق أغراضهما على النحو المثبت في الأوراق.

ــ المتهم الأول:

أشرف وأدار موقعاً الكترونياً على الشبكة المعلوماتية صفحة بالفيس بوك باسم «تنسيقية تفتناز» ونشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.

ــ المتهمان الأول والثالث:

انضما لمنظمتين ارهابيتين جبهة النصرة ـ أحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي مع علمها بأغراضهما.

ــ المتهمون الأول والثاني والثالث:

حملوا المتهمين من السادس إلى الحادي عشر للانضمام لمنظمتين ارهابيتين جبهة النصرة ـ أحرار الشام.

ــ المتهمون الثالث ومن الثاني عشر حتى الخامس عشر:

أمدوا منظمتين إرهابيتين جبهة النصرة ـ أحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال الإرهابية مع علمهم بذلك على النحو المبين في الأوراق.

ــ المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر:

صنعوا متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك، من الجهات المختصة.

قاموا بتلويث البيئة على اثر قيامهم بعمل متفجرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها، ومن شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية.

ــ المتهم الخامس:

حاز على سلاح ناري (مسدس) كامل الإجزاء وصالح للاستعمال دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة.

Email