الحكم بصحة وصية مسيحية لورثتها المسلمين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي المدنية، حكماً بإنفاذ وصية سيدة مسيحية كانت قد أوصت بأملاكها وأموالها في الدولة لزوجها وابنها، وأوضحت المحكمة أن الزوج والابن من المسلمين، واختلاف الديانة يمنع التوريث، وبالتالي، يمكن أن يستفيدوا من الوصية باعتبارهم غير وارثين، وألزمت المحكمة البنك المدعى عليه بالإفراج عن أموال المورثة إلى زوجها وولدها، كما أمرت الشركة المدعى عليها بعمل الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار من المورثة إلى زوجها بناء على وصيتها.

كما ألغت المحكمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي برفض الدعوى تأسيساً على قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه لا وصية لوارث.

حيثيات

وأوضحت المحكمة أن القضية هي طلب تنفيذ تبرع تم للمدعي وابنه من زوجته المتوفاة المختلفة معهما في الدين، حيث إنه من المقرر وفق قانون الأحوال الشخصية، أنه لا توارث بين أهل ملتين، مشيرة إلى أن الوصية هي عقد بين الموصي والموصى له يمتد به شرط قبول الموصى له إلى ما بعد موت الموصي.

 وأضافت المحكمة أن الوصية المقدمة من المدعين تم تحريرها في إحدى الدول الأوروبية التي يحملون جنسيتها، وقد تمت وفق القانون المعمول به في تلك الدولة، وأمام محاكمها، وبحضور شهود، وتم تصديقها أصولاً في سفارة الدولة، كما أنه لم ينازع أي من باقي الورثة الموصى لهما في المال أو العقار الموصى لهما فيه، حيث اتضح أن المتوفاة قد وزعت تركتها على ورثتها جميعاً وقد ارتضوا جميعاً بهذا. وبناء عليه، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي.

Email