القانون للجميع

قانون الوقف 2-3

ت + ت - الحجم الطبيعي
عرفنا في المقال السابق بالوقف، وبينا أصنافه وأوصافه حسبما بينها قانون الوقف. وسنواصل شرحنا أهم ما تضمنه القانون.
 
نص القانون على شروط للواقف إن كان شخصاً طبيعياً، أولها أن يكون كامل الأهلية، وثانيها أن يكون مالكاً للمال الموقوف، وثالثها ألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مستغرقاً لماله، ورابعها ألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو الشفعة أو التحايل على أحكام الإرث أو به مخالفة للنظام العام، وخامسها إن كان الواقف في مرض الموت فتصح وصيته بالوقف لغير الورثة في حدود الثلث وما زاد يتوقف على إجازتهم، وإن لم يكن له ورثة عند إنشاء الوقف فله أن يوقف ما يشاء من ماله على من يريد.
 
ويشترط في الواقف إن كان شخصية اعتبارية أن يصدر قرار الوقف من ممثله القانوني ومن ضمن صلاحياته أو بموجب توكيل أو تفويض موثق إضافة للشرطين الثاني والثالث السابق ذكرهما، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو التحايل على أحكام القانون أو به مخالفة للنظام العام.
 
أهم شروط الموقوف عليه إن كان معيناً قبوله للوقف وأن يكون جهة يجوز الوقف عليها قانوناً، وأن يكون الوقف لمصرف قائم أو محتمل الوجود مستقبلاً، ولا يشترط لصحة الوقف قبول الموقوف له إن كان جهة بر غير محددة، أو لا يتصور صدور القبول منه أو كان الوقف ذرياً.
 
أما شروط الموقوف فهي أن يكون مالاً معيناً منقولاً أو عقاراً أو صكوكاً أو أسهماً أو حصصاً أو أوراقاً مالية أو اسماً تجارياً أو حقاً من حقوق الملكية الفكرية، أو أي مال آخر يصح الانتفاع به، وأن يكون مما يباح الانتفاع به ومملوكاً للواقف أو له حق التصرف فيه، وألا يكون مما يستهلك كلياً بالانتفاع، وألا يكون مرهوناً أو محجوزاً عليه، وأن يقبل القسمة إن كان شائعاً، وأن يكون مفرزاً إن كان أرضاً أو عقاراً مخصصاً للمساجد أو المقابر.
 
Email