القانون للجميع

الكسب بلا سبب 2 - 2

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضنا في المقال السابق لما يعرف اصطلاحاً بالفعل النافع وبيّنا حالتي انتقال المال من شخص لآخر وهما اتفاقهما أو بموجب القانون، وذكرنا أنه متى ما انتقل المال بغير الحالتين المذكورتين، فإنه يتوجب إعادة المال إلى صاحبه، وذلك وفقاً لقاعدة الإثراء بلا سبب.

وبعد أن بيّنا قاعدة الكسب بلا سبب ننتقل إلى شرح ما يعرف قانوناً بقبض غير المستحق.

فقد نص القانون على أن من أدى شيئاً ظاناً أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً، والنص له مرجعية في الفقه الإسلامي الذي أرسى قاعدة ألا عبرة بالظن البين خطؤه وأنه لو ظن شخص أن عليه ديناً فبان خلافه فإنه يرجع بما أدى.

كما يصح استرداد غير المستحق إذا تم الوفاء بدين لم يتحقق سببه.

كما لو أوفى الوارث بدين لم يكن المورث ملتزماً به، وإذا ثبت أن سبب الدين قد زال بعد تحققه.

كما لو أوفى أحد المتعاقدين بالتزامه وأبطل العقد أو فسخ بعد ذلك، ويصح استرداد ما تم دفعه وفاءً لدين لم يحن أجله متى ما كان الموفي جاهلاً قيام الأجل.

وقد نص القانون كذلك على أن من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع ويحق للقاضي أن يحكم بتعويض صاحب الحق لقاء تقصير القابض في جنيه، فالفقهْ الإسلامي لا يفرق بين حسن النية وسوئها في من تسلم غير المستحق فيلزم في الحالتين برده ورد ما قد جناه من منافع باعتبار أن تلك المنافع تعد من قبيل الأموال التي تضمن، ويساءل من قبض غير المستحق إن أهمل أو قصر في الجني ويترك للقاضي تحديد مقدار التعويض.

Email