قانون التحكيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

التحكيم هو إحدى الطرق البديلة لحل النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم، ويقصد به قانوناً الوسيلة التي ينظمها القانون، التي يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة تحكيم بناء على اتفاق الأطراف.

وقد أجاز قانون التحكيم اتفاق الأطراف فيما بينهم على إحالة أي نزاع ينشأ بينهم إلى التحكيم ليفصل فيه شريطة أن يكون ذلك كتابةً، ومتى وجد مثل هذا النص في الاتفاق الذي أبرمه الأطراف، فإن القانون يحترم اتفاقهم وتمتنع المحاكم عن نظر النزاع لاتجاه إرادة الأطراف لعرضه على التحكيم وقد يكون ذلك لتقديرات طرفي العقد النأي بخلافاتهم عن سوح المحاكم، إما للمحافظة على العلاقة بينهما، أو لطبيعة التعاقد التي تتطلب مختصين لفهمه، أو لعدم رغبة الطرفين علم الكافة بتفاصيل اتفاقهم أو لغيرها من التقديرات.

وقد أجاز القانون أن يكون اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم سابقاً على قيام النزاع، سواء تم النص عليه في صلب العقد الأساسي أو أُفرِد له اتفاق مستقل بذاته.

كما أجاز الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو أقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة. كما يجوز الاتفاق على الإحالة للتحكيم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم متى كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

وقد اشترط القانون على ألا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي المتمتع بأهلية التصرف في الحقوق، أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم. وقد رتب القانون على عدم توافر هذا الشرط بطلان الاتفاق على التحكيم.

والأمر الذي لا يقل أهمية هو أن القانون شدد على عدم جواز الاتفاق التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالمسائل الجنائية ومسائل الأحوال الشخصية كتحديد الأهلية والرشد والطلاق والحضانة ونحوها.

ويجوز للأطراف الاتفاق على شكل هيئة التحكيم فلهم أن يقرروا ما إذا كانت الهيئة تتكون من محكم فرد واحد أو أكثر شريطة أن يكون العدد وتراً وإلا بطل التحكيم، ويتفق الأطراف على ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة، فإن لم يوجد اتفاق على موعد محدد فيجب إصدار الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم، وأجاز القانون للهيئة مد الميعاد لفترة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك.

يعتبر حكم التحكيم ملزماً لأطرافه ويحوز حجية الأمر المقضي به وتكون له ذات القوة التنفيذية كما لو كان حكماً قضائياً، إلا أنه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة.

وقد أورد القانون أسباباً على سبيل الحصر تخول طلب رفع دعوى بطلان التحكيم أهمها عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه بمضي المدة وعدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وتعذر تقديم أحد الأطراف لدفاعه لعدم الإعلان الصحيح واستبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ومخالفة تشكيل الهيئة للقانون أو لاتفاق الأطراف أو لكون الحكم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود الاتفاق.

التحكيم كطريق بديل يختاره الأطراف يمكنه حسم النزاع في وقت أسرع نسبياً، ويوفر قدراً من السرية خلافاً لجلسات المحكمة العلنية، كما تتميز قرارات التحكيم بكونها قطعية ونهائية وهي سلاح ذو حدين، فالتقاضي على درجات يوفر فرصاً لمراجعة الأخطاء القانونية والموضوعية التي تشوب الحكم، الأمر الذي يجود الحكم النهائي شكلاً ومضموناً.

 

 

Email