القانون للجميع

هل يعاقب القانون على الاعتداء على الحيوان والأشجار؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

قد لا يعلم الكثيرون أن قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي قد أفرد فصلاً كاملاً للجرائم الواقعة على الحيوانات والأشجار وحتى الأسماك، فجَرم من يقوم بالاعتداء على أي منها وأوقع عقوبات رادعة بحقه، وهو ما يوضح مدى تقدم التشريعات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد جرم قانون العقوبات الاتحادي قتل الحيوانات، ونص في المادة (426) منه على معاقبة كل من يقتل عمداً وبدون مقتضى، أي دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو يضر بها ضرراً جسيماً وذلك بالحبس (وهو الوضع في أحد المؤسسات العقابية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات)، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أعدم أو سمّ سمكاً من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض، بل إن القانون وإمعاناً في الحد من الإقدام على إيذاء الحيوان نص على معاقبة مجرد الشروع في ارتكاب الجريمة المشار اليها آنفاً بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة والشروع كما وضحنا سابقاً هو البدء في تنفيذ الفعل بقصد ارتكاب جريمة بيد أن الفعل قد أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني بها.

كما نص القانون على معاقبة كل من قتل أو سم وبدون مقتضى داجناً أو حيواناً مستأنساً من غير ما ورد في المادة (426) آنفة الذكر أو أضر به ضرراً جسيماً، ولم يكتف القانون بذلك فقد نص على معاقبة كل من أرهق أو عذب حيواناً أليفاً أو مستأنساً أو أساء معاملته وكذلك كل من امتنع عن العناية بذلك الحيوان متى كان أمره موكولاً إليه أو كانت رعايته واجبة عليه.

وأخيراً فقد نص القانون على معاقبة كل من تسبب في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير وذلك بالغرامة التي لا تتجاوز ألف درهم، فإذا أدى خطؤه إلى موتها كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم.

كل ما سبق ذكره آنفاً، هو ملمح مختصر يؤكد عناية المشرع الفائقة بالحيوان ومنع إيذائه بأي شكل من الأشكال، ويثبت كذلك اهتمام وحرص المشرع، على حماية الغطاء الشجري والبيئة النباتية وهو ينهض شاهداً ودليلاً على علو كعب القوانين الإماراتية ومواكبتها لنظيرتها العالمية وتطبيقها لكل ما تراضى عليه الضمير الإنساني الدولي وجعله جزءاً لا يتجزأ من قوانين الدولة الواجبة الاتباع.

Email