الرئيس التونسي يلوّح بإجراءات استئنائية ضد مخطط الفوضى

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتأكيده إنه «لن يتوانى عن اللجوء إلى الوسائل القانونية للحفاظ على الدولة وعلي مؤسساتها» وحديثه عن مخاطر تتهدد الأمن القومي للبلاد وعن مؤامرات تتعرض لها تونس من الداخل والخارج، طرح الرئيس التونسي قيس سعيد إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الخطر الداهم.

وقال الخبير القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح ل«البيان» أن الرئيس قيس سعيد كان حازما في التأكيد على أن هناك مخاطر حقيقية تواجه البلاد، وما حديثه عن إستعداد الجيش للتصدي لتلك التحديات والمؤامرات التي وصفها بالخطيرة،إلا إشارة الى أن الوضع بات يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الدفع بالبلاد الى الفوضى التي حذر الرئيس من أن هناك من يدفع إليها.

ورجحت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إمكانية الاستناد الى الفصل 80 من الدستور بسبب تأكيد الرئيس سعيد على ما اعتبره «تعطيل سير دواليب الدولة» وفي مناسبة سابقة كان قد تحدث عن «محاولات تفجير الدولة من الداخل» وكأنه تمهيد للإعلان عن اللجوء لهذا الفصل، وفق تقديرها.

وأوضحت القليبي «الفصل 80 ينظم حالة الاستثناء وهي مختلفة عن حالة الطوارئ مع العلم أن حالة الاستثناء فريدة من نوعها»، وأضافت أن «رئيس الجمهورية لديه هامش مهم من السلطة التقديرية وله إمكانية الاستناد إلى هذا الفصل أو تجنب ذلك خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية».

وأشارت القليبي إلى أن الفصل المذكور ينص على اتخاذ تدابير استثنائية واعتبرت أن اللجوء لهذا الفصل «مسألة خطيرة جدًا» لأن إعلان حالة الاستثناء يخوّل للرئيس اتخاذ «كل التدابير» وهي عبارة جاءت على إطلاقها، وفقها.

ويرى المحلل السياسي زياد الهاني أن صلاحيات واسعة يمنحها الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية، تصبح مطلقة في الوضع الحالي، فاستشارة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ليست ملزمة لرئيس الدولة كي يأخذ بمضمونها من جهة، خاصة وأن المعني بالأمر يعتبر جزء من المشكلة في المجلس، كما سبق للرئيس أن صرح بأنه هو وحده صاحب الحق في تأويل النص الدستوري، في ظل غياب المحكمة الدستورية. وهو بالتالي صاحب السلطة المطلقة في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد، باستثناء حل البرلمان الذي يمكنه تجميده؟

ويضيف الهاني إن «قائد فيلق القوات الخاصة بجيشنا الوطني وضع نفسه تحت ذمة رئيس الدولة لتنفيذ ما يوكل له من مهام. كما اجتمع الرئيس بقادة المؤسسة الأمنية في مقر وزارتهم وأشهدهم أمام الرأي العام على خطورة تهم الخيانة والعمالة التي أثارها «لافتا الى أن «بيد رئيس الجمهورية الصلاحيات الدستورية الكاملة والقوة الساحقة لتنفيذ سياسته»

ووفق الفصل 80 من الدستور التونسي، فإن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب».

Email