ماذا يقول الدستور التونسي في حالة وفاة الرئيس؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن في تونس عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي عن 93 عاماً، ومن المنتظر أن يخلفه وقتياً رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.

وينص الفصل 84 على أنه في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فوراً مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعين يوماً وأقصاه تسعون يوماً.

وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ينص الفصل 85 من دستور الجمهورية التونسية على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حلّ المجلس.

وينص الفصل 86 على أنّ القائم بمهام رئيس الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حلّ مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

يذكر أن البرلمان التونسي عجز السنوات الخمس الماضية على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ما طرح مشاكل بخصوص جملة القضايا المتعلقة بفقه الدستور.

 

كلمات دالة:
  • الدستور التونسي،
  • الباجي قائد السبسي،
  • محمد الناصر ،
  • المحكمة الدستورية
Email