الشورى البحريني يشدد عقوبة "المتفجرات الوهمية"

ت + ت - الحجم الطبيعي

شدد مجلس الشورى البحريني عقوبة وضع الأجسام الغريبة في الأماكن العامة والطرقات بهدف ترويع الناس، وقرّر في جلسته أمس، أن تكون ضمن «قانون الإرهاب» فقط، فيما ألغى المادة الموجودة في قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة أقل.

 ويسمح الوضع الحالي قبل التعديل، باعتبار جريمة وضع ما يُعرف بـ«المتفجرات الوهمية» عملاً غير إرهابي، وبعقوبة تتدرج إلى أن تصل في أقصى الحالات إلى السجن خمس سنوات، إلاّ أن تصويت الشورى على المادة التي تعالج «القنابل الوهمية» من قانون العقوبات سيلزم القضاء بتصنيف هذه الجريمة ضمن الجرائم «الإرهابية» فقط، وعقوبتها السجن 10 سنوات.

وكان مجلس النواب وافق على إلغاء مادة من قانون العقوبات يترتب على إقرار هذا المشروع بقانون تغليظ العقوبة على كل من يلجأ إلى زرع قنابل وهمية بهدف ترويع المواطنين البحرينيين والمقيمين وتعطيل أعمالهم وخلق الفوضى.

Email