بنوك النطف والأجنة جائزة شرعا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دراسة علمية جديدة أن بنوك النطف والأجنة جائزة شرعا في حدود الضوابط الشرعية حيث انه لاخلاف بين الفقهاء في مشروعية التداوي من الأمراض والتي منها عدم الانجاب بين الزوجين بالطريق الطبيعي. وقد طلب بعض الأنبياء الذين ابتلاهم الله تعالى به فترة من الزمن التداوي. أضافت الرسالة التي تقدم بها الباحث عطا عبدالعاطي السنباطي المدرس المساعد بكلية الشريعة والقانون تحت عنوان بنوك النطف والأجنة. وحصل بها على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن. أن هذه البنوك هي تلك المراكز أو المؤسسات التي تحفظ الحيوانات المنوية. أو البويضات الآدمية على حدة أو البويضات المخصبة على حدة الى حين طلبها. وأوضحت الدراسة أن مشكلة التصرف في ذلك بيعا أو شراء أو تبرعا لا تظهر إلا اذا كان التصرف فيها بين غير الزوجين وأن أغلب القوانين الأوروبية التي تبيح (الزنا) تبيح هذا التصرف. أما في وجهة نظر الفقه الاسلامي فانه لايجوز التصرف في النطف الآدمية بين غير الزوجين. حتى لاتهدر القيم والاخلاقيات.. كما أنه سيؤدي الى اذكاء القول بتحسين السلالات في الانسان والى اختلاط الأنساب وشيوع الأمراض. أكدت الدراسة وأنه لاتلازم بين قضية الحمل عن طريق الرحم المستأجر أو البديل وبين قضية ثبوت النسب وهكذا. وبناء عليه فانه لايجوز شرعا الحمل عن طريق الرحم البديل سواء كان لأجنبية أو لزوجة أخرى للمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك ومنها شيوع الفاحشة والحمل سفاحا والتستر وراء الرحم البديل وافساد معنى الأمومة كما فطرها الله. وأيضا اختلاط الأنساب. وأضافت الدراسة أن اثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية جائز ومشروع قياسا على القيافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه فيتتبعون الصفات المشتركة بين مجهول النسب ومن تتوافر فيه تلك الصفات أو أغلبها ممن ادعاه لالحاقه به. واذا كان النسب يثبت بها فإنه يثبت بالبصمة الوراثية من باب أولى.. وذلك لأن عمل القائف يقوم على الحدس والتخمين والأوصاف الظاهرة التي قد يتشابه فيها الكثير أما البصمة الوراثية فنتائجها قطعية حيث انتهت الأبحاث الى وصول قدرة ذلك الأسلوب التحليلي للايجابية بنسبة 99.99%. وقال ان البصمة الوراثية لاتعتمد على الأوصاف الظاهرة فقط. بل تعتمد على الأوصاف الخفية. وقد ذكر الفقهاء أن الأوصاف الخفية تقدم على الأوصاف الظاهرة في ثبوت النسب. وأشارت الدراسة الى أن زراعة الأعضاء التناسلية ليست أحد الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة العقم لأنها تنطوي على مشاكل خطيرة من ناحية النسب وارتباط الصفات الوراثية بالشخص المتبرع للشخص المتلقي. ومهما كانت الامكانيات والتجهيزات التي يقدمها الطب الحديث لهؤلاء الرجال والنساء فلن تتاح لهم فرص الانجاب من صلبهم. وضمت لجنة المناقشة عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور رأفت عثمان. والدكتور حسام الدين الأهواني عميد كلية حقوق عين شمس. والدكتور أحمد على طه ريان أستاذ الفقه المقارن والدكتور عبدالله مبروك النجار أستاذ القانون المدني.

Email