«هيئة التأمين» تعدل تعليمات تنظيم تسويق الوثائق عبر البنوك

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قرارين جديدين، الأول بشأن تعديل تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، والثاني خاص بتعديل تعليمات تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك.

ونص القرار الأول الذي تكون من 5 مواد، بأن تضاف عبارة «وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين» إلى عنوان قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 3 لسنة 2010، وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة .

والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين، كما تسري على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المرخصين والمقيدين لدى الهيئة، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال كل مهنة.

وعرف القرار أصحاب المهن المرتبة بالتأمين بأنهم أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو أكتواري أو وسيط تأمين أو خبر كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها، ودعا القرار أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال شهر من تاريخ نشره.

فيما نص القرار الثاني على تعديل البند (2) من المادة (5) بحيث يصبح: «أن يكون قد خضع إلى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفى ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها».

وألغى القرار نص المادة (9) من قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2018، وحل محله النص التالي: «يجب أن يكون للشركة مركز بيع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بها، أو خدمات الكترونية تمكن العملاء من التواصل معها لاستقبال ملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاواهم».

Email