«الأوراق المالية» تعدل نظام طرح الشركات وصناديق الاستثمار

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرّت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وأيضاً النظام الخاص بصناديق الاستثمار، فيما أصدرت قراراً آخر بشأن آلية عمل صناديق الاستثمار.

وأوضحت الهيئة، بحسب القرارات المنشورة على موقعها أمس، أن التعديل الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات يتضمن أن تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم على أن يتم احتسابها على أساس متوسط القيمة السوقية للسهم خلال الـ 6 أشهر السابقة على تاريخ الإصدار، ويتم إضافتها إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز ذلك نصف رأس المال، وللشركة خصم نسبة لا تتجاوز 25% من علاوة الإصدار المحتسبة.

كما يجوز للشركة إصدار أسهم زيادة رأس المال بخصم إصدار في الحالات الحاصلة على استثناء مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية على أن يتم احتسابه وفقاً للآلية التي تضعها الشركة وتوافق عليها الهيئة.

وشملت التعديلات كذلك إضافة بند جديد إلى البند (2) من المادة (11) ليكون نصه: «على الشركة المصدرة تقديم نشرة الاكتتاب باللغة العربية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص، المخاطر الأساسية المتعلقة بالشركة، والمخاطر المتعلقة بالاستثمار بالأسهم، الشروط العامة للطرح، سبب الطرح وأهدافه».

آلية عمل الصناديق

في سياق متصل، أصدرت الهيئة أمس قراراً بشأن آلية عمل صناديق الاستثمار، بحيث يجب على الصناديق الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة عند إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو التغيير على مستند الطرح، أو عند أي إجراءات تتعلق بتصفية أو اندماج أو استحواذ أو انقضاء الصندوق.

ويجب على الصناديق الالتزام بمزاولة النشاط بعناية الرجل الحريص، وبمراعاة الأعراف التجارية والمهنية، ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والسرية والحرص على مصالح العملاء، ويجب أيضاً الالتزام بإجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح السارية في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونوّه القرار إلى أن للهيئة الحق في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار وأي جهة معنية بتقديم أعمال أو خدمات لصناديق الاستثمار محل هذا القرار، والعاملين لدي أي منهم، والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات أو التعاميم أو الضوابط المعنية، كذلك للهيئة في سبيل تحقيق رقابتها وإشرافها، كل الصلاحيات التي تمكنها من الاطلاع وطلب البيانات والمعلومات والمستندات التي تراها ضرورية أو لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق في الأفعال التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القرار.

وحددت الهيئة 5 جزاءات يكون لها الحق في فرض واحد منها أو أكثر حال إخلال الصندوق وعدم الالتزام، بحيث يتم إنذار المخالف وإلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة، والغرامة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً، ووقف أو إلغاء اعتماد أي من الموظفين المعتمدين لدى الهيئة، أو وقف المخالف عن مزاولة المهام لمدة تقررها الهيئة أو منعه من مزاولتها، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل الصادر لصناديق الاستثمار.

اكتتاب

فيما يتعلق بالتعديلات على نظام صناديق الاستثمار، أقرّت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل المادة (10) الفقرة (1) ليكون نصها: «يتم الاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لما يحدده مستند الطرح، على أن تكون الحصص المقدمة للاكتتاب حصصاً نقدية أو عينية أو كليهما، ويتم تقييم الحصص العينية وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة، ويعتبر اكتتاب المستثمر موافقة على مستند الطرح».


Email