قوانين

هيئة التأمين تمهل الشركات 30 يوماً لتوفيق أوضاعها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمهلت هيئة التأمين شركات التأمين العاملة في الدولة 30 يوماً لتوفيق أوضاعها مع احكام المادتين 28 و38 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن انشاء الهيئة وتنظيم اعمالها.

وأوضحت الهيئة في تعميم تسلمته شركات التأمين ان المادة 38 من قانون انشاء الهيئة تنص على ان تزود شركة التأمين الهيئة بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والاسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها كما تزود المدير العام بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الاموال ومعدلات الاموال الملحقة بها ويجوز للمدير العام اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل جوهري أن يطلب اجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يطلبها لهذه الغاية.

واوجبت الهيئة ضرورة قيام شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وتنفيذ أحكام المادة 38 و28 من القانون خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور التعميم. وقالت إنه في حال تبين للهيئة وجود ما يستدعي اجراء التعديل على الوثائق المستخدمة من قبل أي شركة فان الشركات التي ينطبق عليها نص المادة 38 هي فقط التي ستتسلم طلبا من الهيئة بذلك.

وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون وثائق التأمين وملاحقها بكافة بنودها متفقة مع احكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله واللائحة التنفيذية للقانون واللوائح والانظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة وكافة التشريعات ذات العلاقة النافذة في الدولة. وأعربت الهيئة ضرورة تعاون الجميع بما يحقق رفع الاداء وزيادة القدرة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية لافتة الى أن التزام الشركات بما ورد في التعميم يجنبها اتخاذ اجراءات قانونية بحقها.

Email