«الاتحادية العليا» تحسم نزاعاً بين شركتين حول وكالة برامج إلكترونية

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألغت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى برفض دعوى تقدمت بها شركة تجارية لإلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية بشطب وكالتها لبرامج إلكترونية تنتجها شركة أخرى (مشكو عليها).

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع شركة دعوى، طالبة إلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية بشطب وكالتها التجارية والقضاء باستمرار سريانها، وقالت شارحة دعواها إنها «ارتبطت بالشركة المشكو عليها في عام 2011 باتفاقية وكالة تنص على تسويق منتجاتها من برامج إلكترونية، وأنها التزمت بما تم الاتفاق عليه إلى أن فوجئت بقرار اللجنة في 2018 بشطب وكالتها».

وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً برفض الدعوى تأسيساً على أن الخبير تناول جميع النقاط المثارة وخلص إلى عدم أحقية الشاكية في طلباتها مما يجعل المحكمة تعتمد هذا التقرير وتأخذ به محمولاً على أسبابه، وهو ذات الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.

فطعنت عليه الشركة الشاكية أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه والالتفات عن الثابت بالأوراق بعدم بحث وتمحيص مستندات الدعوى، ذلك أن المشكو عليها وجهت خطاباً لها في 2014 تضمن رغبتها في إنهاء عقد الوكالة وتم إلغاؤه لاحقاً بتجديد العلاقة بين الطرفين وأنه بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على هذا التجديد تقدمت المشكو عليها بطلب شطب الوكالة تأسيساً على الطلب الملغى مما يضحي معه قرار الإدارة باطلاً.

كما أنها التزمت بكافة شروط الاتفاق وكل ذلك ثابت بالأوراق والمستندات، كما أن الحكم استند في قضائه على خبرة تناولت النزاع بصورة سطحية عندما خلص الخبير إلى أنها لم تعمل على تنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد حال أنها قدمت ما يفيد تنفيذ عقد الوكالة من خلال تعريفها بالمدعي عليها وبمنتجاتها وأيضاً بما حققته من أرباح من وراء مجهوداتها، وأن القرار المطعون فيه تجاهل كل التعاقدات التي تمت لفائدة الشركة الموكلة وما حصل لها من أضرار.

وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض هذا الحكم، مقررة بطلانه إذ أوضحت أن مؤدى المادتين 27 و28 من قانون الوكالات التجارية رقم (18) لسنة 1981 وتعديلاته والمادة 2/1 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011 في شأن الوكالات التجارية نصت على أنه تختص لجنة الوكالات التجارية في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد، بما مؤداه أن اختصاص اللجنة منوط بكل نزاع ينشأ بسبب تنفيذ الوكالة التجارية بين الوكيل والموكل وتنظره اللجنة المذكورة وتصدر قراراً بشأنه.

Email