أم تتهم زوجة طليقها بالاعتداء على سلامة طفليها

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدمت أم غير حاضنة لأطفالها، ببلاغ ضد زوجة الأب، اتهمتها فيه بالاعتداء على سلامة جسم طفليها بأن قامت بضربهما، مطالبة بإعادة حضانة الطفلين لها بداعي أن طليقها «والد الأطفال» لا يعلم عن حالهما وهما برفقة زوجة أبيهما.

وأكدت الشاكية في دعوها، أنها لدى ركوبها السيارة مع أبنائها لاحظت أن ابنتها حزينة وحينما احتضنتها قالت لها بأن كتفها يؤلمها فقامت بإزالة ملابس ابنتها وشاهدت آثار ضرب مبرح على جسدها، وبسؤال ابنتها أفادت بأن زوجة الأب هي التي قامت بضربها، كما أفصح ابنها بأنها ضربته أيضاً.

وارجعت زوجة الأب سبب إصابة البنت إلى سقوطها من آلة المشي الأمر الذي تسبب في أصبتها في كتفها.

وقضت محكمة الجنح ببراءة زوجة الأب من الاتهام المنسوب إليها فاسأنفت الأم الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأيد حكم البراءة.

ورفعت زوجة الأب دعوى على أم الطفلين مطالبة بالتعويض، مشيرة في دعواها بأن أم الأبناء تعمدت فتح البلاغ بهدف الحصول على حضانة أولادها مما يتبين معه كيدية شكواها، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية ونفسية، والتمست الحكم بإلزام أم الأبناء بأن تؤدي لها تعويضاً قدره 80 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأكدت أم الأبناء في مذكرة جوابية أن الحكم السابق بالبراءة الذي صدر في الدعوى الجزائية التي رفعتها على زوجة الأب كان لتشكيك المحكمة الجزائية في أدلة الثبوت، وأن ذلك لا يكفي دليلاً على كذب البلاغ وكيديته، وأنها استعملت حقها في التقاضي.

وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى زوجة الأب بالتعويض وألزمتها الرسوم والمصاريف، مؤكدة على أن الحق في التقاضي حق مكفول للجميع ولا يرتب مسؤولية عما قد ينشأ عنه من ضرر، وأن تقديم أم الأبناء بلاغ تتهم فيه زوجة الأب بالاعتداء على سلامة الولدين ليس فيه ما يقطع بأنه كان بسوء نية أو بقصد الإضرار بزوجة الأب.

واستأنفت زوجة الأب الحكم مؤكدة ثبوت الكيدية والتعسف في البلاغ المقدم من أم الأبناء، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، مشيرة إلى أن أ الأطفال تقدمت بدعوى بناء على دلائل جدية «وجود كدمات على جسم ابنتها» تدفعها إلى تقديم بلاغ.

Email