عمل لمدة عام ويطالب بمليون و547 ألف درهم تعويضات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم موظف أنهيت خدماته بدعوى قضائية يطالب فيها بإلزام جهة عمله بدفع مبالغ مالية تتجاوز المليون ونصف كتعويضات عن مدة عمل قصيرة وصلت إلى عام و8 أيام فقط.

وتفصيلاً، فقد أقام الشاكي (الموظف) دعوى يختصم فيها جهة عمله، مطالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون و547 ألف و298 درهماً كمستحقات عمالية أوردها بتفصيل بصحيفة الدعوى بما فيها مبلغٌ عن باقي مدة العقد المحدد المدة بثلاث سنوات ومبلغ كتعويض عن الفترة التي قضاها بدون عمل منذ تاريخ الإقالة وتسليمه شهادة خبرة مع فائدة بواقع 9% من تاريخ الفصل حتى السداد التام.

وقال أنه عمل لدى الشركة بوظيفة مدير الشؤون الفنية البحرية بموجب عرض عمل صادر عنها براتب شهري قدره 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وبعد مرور عام و8 أيام على عمله، قررت جهة العمل فصله عن العمل دون أسباب، ولذا أقام الدعوى. 

وقضت محكمة أول درجة على هدي تقرير الخبرة المودع، بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للشاكي مبلغ 378 ألفا و819 درهماً وشهادة خبرة وفائدة تأخيريه بواقع 9% سنوياً عن المبلغ المقضي به بشأن باقي الراتب المتأخر وقدره 164880 درهماً ومبلغ 5000 درهم عن تذكرة السفر ومقابل بدل إنذار 36570 درهماً وبدل إجازة مبلغ 36570 درهماً حتى السداد التام ومبلغ 109710 دراهم عن الفصل التعسفي من تاريخ الحكم النهائي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فرق الرواتب ومقابل الفصل التعسفي والفائدة والقضاء مجدداً برفضها وتعديل الحكم المستأنف بشأن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والإنذار وتذكرة السفر والقضاء مجدداً بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للشاكي فرعياً مبلغاً قدره 59000 درهم وتأييده فيما عدا ذلك.

لم يرتضي الموظف الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن الحكم استند في تقدير راتبه الفعلي حسب المستندات التي من صنع جهة العمل وهو عشرون ألف درهم وليس بما جاء بعرض العمل، مما شابه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وذكرت المحكمة أن هذا الدفع صحيح، بأن الأوراق تشير إلى أن الحكم لم يفصل في نقطة قانونية بسبب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما كان معه على المحكمة بحث الموضوع من جديد وذلك رفعاً لشبهة القصور المتسم به الحكم.

وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا، بنقض الحكم مع الأمر بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية من جديد.

Email