أب يرفع دعوى لإلزام مطلقة بدفع أقساط قرض بناء السكن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، القاضي برفض طلب أب إلزام مطلقة بتسديد جزء من قرض بناء منزل الزوجية، وإخلاء إحدى الشقتين التي تقيم فيهما مع أطفالها داخل المنزل محل النزاع.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الأب «الشاكي» يمتلك وأبناءه منزلاً وكان متزوجاً بالمشكو ضدها، وعندما وقع الطلاق بينهما، تم إلزامه بتوفير مسكن مناسب لها من أجل الحضانة، فقامت الأم «المشكو ضدها» باستغلال شقتين وحازتهما وامتنعت عن إخلاء إحداهما.

وعليه تقدم الأب بدعوى قضائية يلتمس فيها الحكم بتخصيص شقة للأم وأطفالها المحضونين، وإخلاء الشقة الأخرى، وإلزامها بسداد حصتها من الأقساط الشهرية الخاصة بقرض بناء المسكن.

وأمام الدائرة المدنية الكلية التي باشرت نظر الدعوى، أكد الأب:«أن العقار عبارة عن مسكن شعبي مملوك له ولمطلقته وأبنائهم على الشيوع، وتم هدم المسكن وإعادة بنائه إلى مسكن مكون من 4 شقق من خلال التمويل البنكي، وأنه من يقوم بسداد القسط الخاص بالقرض، وبين أن الأم تشغل شقتين وهو ما يزيد عن نسبتها في الملكية، والتمس تخصيص شقة واحدة لها فقط فضلاً على وجوب تحملها نصيبها في سداد القسط.

واقترح تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجة تقسيم العقار موضوع الدعوى، فيما اعترض الأب على مشروع القسمة لكون اللجنة قامت باحتساب نصيب أبناء وبنات متزوجين ولديهم مساكن خاصة بهم، ثم أضاف طلباً جديداً إلى طلباته السابقة وهو إلزام مطلقته بسداد وتحميل قيمة الماء والكهرباء الخاصة بالشقة التي تسكنها.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضت فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر طلب تخصيص شقة واحدة للأم المطلقة والمحضونين وإحالة الدعوى بحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية، ورفض طلب إلزام الأم بسداد مقابل نسبتها في القرض السكني.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى الاب، فاستأنفه، مشيراً إلى أن محكمة أول درجة مختصة بنظر الدعوى والتي تعتبر دعوى عينية عقارية تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع وتقسيمه قسمة منفعة وتحديد جزء من العقار «شقة واحدة» لصالح الأم.

وقدم الأب شهادة مديونية حديثة العهد صادرة عن أحد البنوك مدون بها أن المبلغ المدفوع منه وأنه مازال مستمر في سداد الأقساط دون أن تشاركه في ذلك الأم، مطالباً باحتساب المبالغ التي دفعها بدلاً عنها منذ بداية القرض وإلزامها بالوفاء بتلك المبالغ، مع إلزامها بالاستمرار في أداء ما يوازي نسبتها من أقساط البناء، فيما طلبت الأم حصتها وحصة أبنائها من المنزل الذي تسكن فيه، وطلبت عدم إخراجها وأبنائها من المنزل.

وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة أسست حكمها على أن طلبات المدعي «الاب» تتمثل في أنه يرغب في تغيير مساحة مسكن الحضانة بجعله شقة واحدة ومن ثم فإن طلب الحضانة وما يرتبط به هو من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية، كما أنها أسست رفضها لطلب الأب إلزام الأم بأن تؤدي له حصتها من الأقساط الشهرية الخاصة بقرض بناء المسكن على كون سند الملكية يفيد بأن الأب والأم ملاك على الشيوع في العقار فضلاً عن وجود ملاك أخرين يشاركونهما الملكية الشائعة.

وعليه حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

Email