«استئناف أبوظبي» تنظر دعوى مطالبات حريق مستودع

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم مالك مستودع بدعوي قضائية، يطالب فيها بإلزام مستأجرة بدفع قيمة أضرار وتلفيات لحقت بالمستودع المؤجر، من جراء حريق نشب فيه خلال فترة حيازته من قبل المستأجرة.

وتفصيلاً، فقد نشب حرق في مستودع، استدعى من مالك المستودع، إبلاغ المستأجرة، بعدم رغبته في استمرارية عقد الإيجار المبرم بينهما، وبالتالي، خروج المستأجرة وتسليمها للمستودع، فور انتهاء فترة التعاقد المبرمة بينهما.

وفور استلام المالك للمستودع، تقدم بدعوي قضائية، طالب فيها ندب خبير هندسي، لبيان وحصر قيمة الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمستودع، من جراء نشوب الحريق، وبيان تكاليف إعادته للحالة التي كان عليها وقت التعاقد، مع إلزامها بما تسفر عنه أعمال الخبرة، وبالفائدة التأخيرية بواقع 12 % سنوياً، من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وشرح دعواه بأن السيدة استأجرت منه مستودعاً لمدة عام، بأجرة سنوية 230 ألف درهم، وقبل انتهاء الفترة الإيجارية، نشب حريق في المستودع، ما سبب أضراراً جسيمة به، وهو ما دفعه لإخطار المؤجرة بعدم رغبته بتجديد العقد معها، وبعد انتهاء فترة الإيجار، تركت المؤجرة العين موضوع النزاع بالحالة التي عليها من تلفيات وأضرار، دون أن تسلمها بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وهو ما دفعه لرفع الدعوى، وأرفق بدعواه صورة عقد الإيجار، وتقرير الحالة الجنائية بشأن الحريق الحاصل.

خبراء

وقضت محكمة أول درجة بندب خبيرين هندسي وحسابي، وفقاً للمأمورية المحددة، واللذان أكدا في تقريرهما، أنه في حال رأت المحكمة أن المالك يستحق تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، فيبقى في ذمة المؤجرة 140 ألف درهم، خاص بالأضرار التي وقعت على جسم الشبرة الرئيس، دون حساب أرضية الطابق العلوي، لعدم إمكانية حسابها، لعدم وجود أي مخطط يوضح ما كانت عليه قبل الحريق.

وقدم وكيل المؤجرة، مذكرة تعقيبية، طلب فيها وقف الدعوى، تعليقياً لحين الفصل في طعن آخر، وإعادة الدعوى للخبرة، للرد على اعتراضاتها، وطلب القضاء بعدم اختصاص المحكمة، ودفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، وطلب رفض الدعوى، وأرفق شهادة بقيد طعن وصور مستندات أخرى.

وفي المقابل، قدم وكيل مالك المستودع، مذكرة طلب فيها إعادة المأمورية للخبرة، للرد على اعتراضاته، وإلزام المستأجرة بما تسفر عنه أعمال الخبرة والفائدة بواقع 12 % سنوياً، من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، وقدم مذكرة تضمنت طلب إدخال إحدى شركات الوقاية والسلامة في الدعوى، وطلب احتياطياً، إعمال مساهمة المستأجرة والخصم المدخل (شركة الوقاية والسلامة)، متضامنين في وقوع الحادث والأضرار، بنسبة لا تقل عن 90 %، فيما قدم وكيل شركة الوقاية والسلامة، مذكرة جوابية، طلب فيها عدم قبول طلب الإدخال شكلاً، لعدم الصفة، وإلزام المؤجرة بما ترتب عن آثار الحريق،

وقضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت مالك المستودع، المصاريف، فاستأنف المالك الحكم، مطالباً بإلغائه، والقضاء له بطلباته، موضحاً أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وخالف نص المادة 316 معاملات مدنية، التي ألزمت من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة، للوقاية من ضررها، أو آلات ميكانيكيا، يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر، إلا ما لا يمكن التحرز منه، مشيراً إلى أن التقرير أثبت أن الحريق شب من خلل لم يتمكن من تحديده، نظراً لانصهار وطمس المحتويات، لشدة تأثير النيران، وأن هذا الخلل أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة، إلى الدرجة الكافية لاحتراق مواد العزل.

أدلة

ومن جهتها، أكدت محكمة الاستئناف، أن الثابت من مطالعة تقرير الأدلة الجنائية، أن سبب الحريق غير معروف، لا يمكن تحديد سببه، بما يشير إلى أن الأشياء الكائنة بالشبرة، محل الحراسة، هي التي وقع عليها الحريق، وبالتالي، لم تتدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الحريق، كما لم يثبت أن لها طبيعة خاصة، يلزم العناية من خطرها، كأن تكون لها طبيعة التفاعل الذاتي المؤدية للاحتراق، على سبيل المثال، أو ما يدل على أن هذه الأشياء تشكل خطراً يستلزم الوقاية منه، ولم يثبت المالك شيئاَ من ذلك، وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

Email