براءة ساكن من تهمة ضرب طفلي الجيران داخل مسبح البناية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي، بتأييد حكم محكمة أول درجة، قضى برفض طلب تعويض ساكن وزوجته، عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضا لها، بعد إقدام سيدتين على اتهام الساكن، بضرب طفلين من أصحاب الهمم، داخل مسبح بناية.

وكانت النيابة العامة أحالت الساكن إلى القضاء بعد ورود بلاغ من سيدتين، يفيد باعتداء أحد جيرانهما على طفليهما المصابين بطيف «التوحد»، بداخل مسبح البناية، حيث قضت المحكمة الجزائية ببراءته، ليشرع الجار في رفع دعوى مدنية يطالب فيها بمنحه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب عما أصابه جراء هذا الاتهام.

وأشار الجار إلى أنه ترتب على اتهامه بالاعتداء على طفلين من أصحاب الهمم، توقيفه لـ 3 أيام وتكفيله بـ 5 آلاف درهم، ومنعه من السفر لـ 7 أشهر مدة تداول القضية في المحاكم، كما تعرضت سمعته وكرامته للتشهير والإهانة وجرح كرامته، ما أصابه من حسرة ويأس وإحباط، إلى جانب تكبده مقابل أتعاب محاماة في القضية، بالإضافة إلى إصابة زوجته بانهيار عصبي وأغمي عليها ونومت بمستشفى وتركت أولادها بلا رعاية وفي ظل غياب الأب من المنزل.

وقدم صورة من حكم البراءة الصادر من المحكمة الجزائية، وشهادة بعدم وجود طعن مؤرخة، وسند قبض لـ 25 ألف درهم عن أتعاب محامٍ وصورة وكالة بالخصومة، وصورة تقرير من مستشفى وصورة عقد إيجار.

واتهم الجار، جارتيه، بالتعسف في استعمال الحق في الشكوى، وبأن القصد مساومته واستغلاله للحصول على أمواله والإثراء على حسابه باستغلال حالة التوحد للابنين المذكورين، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن يكون خارج المسبح ويدفع بهما وهما في المسبح، كما لا يمكن لعاقل أن يعتدي على طفل مصاب بالتوحد، فيما نفت المستأنف عليهما قصد الكيد والتعسف أو الكذب واستشهدتا بأقوال أحد شهود الواقعة، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولم يرضَ الجار بحكم محكمة أول درجة فتقدم باستئناف، موضحاً بأن المحكمة لم تأخذ بحجية الحكم الجزائي الذي قضى ببراءته.

فيما أوضحت محكمة الاستئناف، أن أوراق القضية، خلت مما يفيد كذب الجارتين في الإبلاغ الأول ضد الجار بأنه ضرب ابنيهما أو أنهما تسرعتا في ذلك دون تروٍ أو تبصر، كما لا دليل أيضاً أن هدف والدتي الطفلين هو ابتزاز الجار والإثراء على حسابه، لتقضي المحكمة برفض الدعوى.

Email