تقرير الطب الشرعي فضحه.. يستغل مرض والده العقلي لحرمان إخوته من العقار

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفشل تقرير الطب الشرعي، مخطط شاب في الاستيلاء على عقار تعود ملكية لوالده، مستغلاً في ذلك حالة والده الذهنية والعقلية، محاولا حرمان باقي إخوته منه والاستئثار بالمبالغ المالية التي يدخلها لنفسه.

وتفصيلاً، فقد تعرض الأب إلى حادث أسفر عن إصابته بسكته دماغية، وتدهور حالته العقلية والذهنية، وضعف الذاكرة، الأمر الذي شجع الابن على استغلال الموقف، واستصدر منه تنازلاً وهبة للعقار بدون علمه وعلم باقي إخوته والأسرة.

وبعد فترة تبين لأحد الاخوة من خلال بعض المعاملات المرتبطة بالعقار بأن اسم مالك العقار، قد تغير من والده إلى أخوه، وحين الاستفسار منه عن السبب، ادعى بأن والدهم قام بمنحه العقار كهبة وأن العقار أصبح تحت ملكيته الخاصة.

وعلية توجه الأخوة إلى المحكمة لرفع دعوى، وأثناء نظر الدعوى قررت هيئة المحكمة، ندب خبير عقاري وطبيب شرعي، حيث أكد الطبيب الشرعي أن تصرف الوالد بهبة العقار كان إبان إصابته بالمرض والسكتة الدماغية والعته العقلي وضعف الذاكرة والإعاقة الذهنية وسهولة انقياده لأي شخص وأنه غير مسؤول عن تصرفاته.

وعلية قضت المحكمة، ببطلان هبة الوالد للعقار ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لإعادة تسجيل العقار باسم الواهب والد طرفي التقاضي مع إلزام الأخ بالمصاريف، لكنه استأنف الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف مع إلزامه بالمصاريف.

لم يلق الحكم قبولاً لدى الأخ فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، محاولا تغيير أقواله في محاولة فاشلة لأخذ ما ليس له، حيث ادعى بأنه قام بشراء العقار، وأن عقد الهبة هو عقد صوري وذلك للتهرب من رسوم التسجيل التي تخفض في تسجيل الهبات بخلاف عقد البيع الذي تزيد رسوم تسجيله مما يستوجب نقضه.

وعقبت المحكمة بأن المقرر بنص المادة 169 من قانون المعاملات المدنية أنه يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية، كما أن التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ تكون باطلة منعدمة الأثر، وعليه يكون أي تصرف من  فاقد الإدراك باطلا لا يرتب أي أثر  سواء أكان التصرف بالهبة أو البيع.

وبينت المحكمة بأن الأوراق تشير إلى أن الابن استغل انعدام إدراك والده بعد الحالة المرضية التي آل إليها، والحادث الذي أدى لتدهور حالته العقلية والذهنية إبان إصابته بالمرض والسكتة الدماغية والعته العقلي وضعف الذاكرة والإعاقة الذهنية وسهولة انقياده لأي شخص وأنه غير مسؤول عن تصرفاته وانعدام الرضا والإرادة من الواهب. وعليه فإنه تكون جميع التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ باطلة منعدمة الأثر ويكون أي تصرف من فاقد الإدراك باطلا لا يرتب أي أثر أياً كان هذا التصرف.

Email