45 ألف درهم غرامة لاقتحام منزل سيدة

ألزمت محكمة الاستئناف أبوظبي رجلا بدفع تعويض مالي قدره 45 ألف درهم لامرأة بعد إدانته بتهم تتعلق باقتحام مقر سكنها دون إرادتها وبغير مسوغ قانوني، الأمر الذي ترتب عليه إساءة الظن بسمعتها أمام جيرانها والآخرين.

وتفصيلاً، فقد تقدمت سيدة ببلاغ إلى الجهات المعنية تتهم فيه رجلا باقتحام منزلها وارتكابه ممارسات وأفعالا تسببت في إساءة الظن بسمعتها، لتتم إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية، التي أدانته وأصدرت في حقة حكماً بتغريمه 50 ألف درهم، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية لتقدير قيمة التعويضات التي يتوجب على المتهم دفعها للسيدة.

وبعد مرور فترة من الزمن وبمجرد أن أصبح حكم المحكمة الجزائية نهائيا، باشرت السيدة في إجراءات حصولها على التعويض المالي عبر المحكمة المدنية، مسلمة إياها قائمة بطالباتها تطالب فيها بإلزام المتهم بأن يؤدى لها تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ 100 ألف درهم وبفائدة 12 % من إقامة دعواه وحتى السداد عما لحقها من مضارة وعلى ما أدين عنه بالحكم الجزائي النهائي البات عما أسند إليه من دخوله لمسكنها دون إرادتها وبغير مسوغ قانوني.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام رجل بأن يؤدي لامرأة 45 ألف درهم تعويضاً عن اقتحامه مسكنها، فاستأنفت السيدة الحكم مطالبة بزيادة مبلغ التعويض، مشيرة في استئنافها إلى أنها تعيب على الحكم لضآلة مبلغ التعويض بما لا يتناسب مع ما لحقها من أضرار مادية بنفقات تقاضٍ وأتعاب محاماة وكذا أضرارها الأدبية بحزنها ومعاناتها النفسية جراء جرم المتهم وما ترتب عليه من إساءة الظن بسمعتها.

وعقبت محكمة الاستئناف بأن الحكم الجزائي النهائي قد أدان المتهم عن حادثة اقتحامه لمسكن المستأنفة أصلياً وقضى بتغريمه عنها بعدما فصل بمسألة ثبوت الخطأ بجانبه وهي المسألة التي يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو إعادة بحثها.

لافتة إلى أن ما خلص إليه من مبلغ تعويض وفائدة وكفايته لمواساة المستأنفة عن الواقعة التي لم تطرح جديد يوجب إعادة النظر فيما خلص إليه، لتصدر المحكمة حكماً برفض طلب الزيادة مع تأييد حكمة محكمة أول درجة بتغريم المتهم مبلغ 45 ألف درهم تعويضاً عن أضرارها المعنوية والمادية وفائدة تأخير بواقع 5 % سنوياً بصيرورة ذاك القضاء نهائياً.

الأكثر مشاركة