"الاتحادية العليا": رفض تنفيذ فحص المخدرات عقوبته السجن الذي لا يقل عن عامين

ت + ت - الحجم الطبيعي

شددت المحكمة الاتحادية العليا بأن رفض الفرد، تنفيذ أمر النيابة العامة، بأخذ عينة الفحص اللازمة لإثبات احتوائها على المواد المخدرة من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائها، يعرضه لعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل (10000)، وذلك وفقاً لنص المادة 59 مكرر من قانون المخدرات.

وتفصيلاً، فقد احالت النيابة العامة أحد الأشخاص إلى المحكمة المختصة بوصف أنه امتنع دون مبرر عن إعطاء عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من عدمه بعد صدور إذن النيابة العامة، مطالبة بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 59 مكرر من القانون الاتحادي رقم 14لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلات.

وقضت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس سنتين وغرامة 20 ألف درهم عن التهمة المنسوبة اليه وإلزامه بالرسوم، استأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بتأييد الحكم المستأنف مع الاكتفاء بتغريم المستأنف 11 الف درهم، و إلزامه بالرسوم، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه، أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة أشار فيها إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 59 مكرر من قانون المخدرات في حقه لأنه صدر إذن النيابة العامة بأخذ العينة بكونه مشتبها فيه بسبب حادث احتراق مركبته وليس بسبب كونه سبق الحكم عليه من التعاطي.

وعقبت المحكمة بان أوراق القضية توضح بان احكام الإدانة، قد أحاط بواقعة الدعوى وملابساتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المتهم، منها ثبوت اقترافه للتهمة المسندة اليه، لتقضي المحكمة برفض طعن المتهم.

 

Email