رفعت راتبه الشهري فكافأها بدعوى قضائية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم موظف بدعوى قضائية يختصم فيها جهة عمله، طالباً الحكم له بالدرجة الوظيفية المستحقة له، وصرف المستحقات والفروق المالية المترتبة على ذلك، وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ونفسية، على سند من أنه يعمل لدى إحدى الشركات الخاصة، وأن الأخيرة قامت بتعديل درجته الوظيفية إلى الدرجة E، وهي أقل من الدرجة التي يستحقها، ما حدا به إلى إقامة دعواه.

وعقبت الشركة التي يعمل بها الشاكي، بأنه لم يترتب على تسكين الشاكي على الدرجة E تنزيل من راتبه، بل إن راتبه بعد التسكين على هذه الدرجة، ارتفع إلى 35.903 دراهم، بعد أن كان 34.303 دراهم.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الشاكي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بتسكين الشاكي على الدرجة H، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، فطعنت الشركة أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ودفعت الشركة بأن الحكم ألزمها بتسكين الشاكي على الدرجة H، دون دليل يؤيده أو سند قانوني بنى عليه قضاءه، الأمر الذي يستوجب نقضه، وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه من المقرر أن علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين واللوائح، وأن الموظف ليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها، بل يجوز تغيير مركزه القانوني فيها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ولا يقيد الإدارة في ذلك إلا أن يترتب على نقله من وظيفته أو تسكينه على أخرى، النزول براتبه، أو إساءة الإدارة استخدام سلطتها في هذا الشأن.

وقالت: إن الثابت من الأوراق، وما انتهى إليه تقرير الخبرة في الدعوى، أنه لم يترتب على تسكين المطعون ضده على الدرجة E، تنزيل من راتبه، بل إن راتبه بعد التسكين على هذه الدرجة، أضحى 35.903 دراهم، بعد أن كان 34.303 دراهم، وخلت الأوراق مما يفيد إساءة الإدارة استخدام سلطتها في تسكينه على الدرجة المذكورة، أو أنها أرادت غير المصلحة العامة في هذا الشأن، ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بتعديل تسكينه إلى الدرجة H غير قائم على أساس، ما يوجب نقضه.

 

كلمات دالة:
  • القضاء،
  • الراتب،
  • الدرجة الوظيفية،
  • الشركات الخاصة
Email