أكدت ضرورة توثيق القضايا بالصورة والفيديو

"قضاء أبوظبي" تنظر 300 قضية سنوياً تتعلق بالمواد الغذائية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المستشار الدكتور حمد الظاهري رئيس نيابة النقض في دائرة القضاء أبوظبي، أن النيابة في أبوظبي تحقق سنوياً في ما يتراوح ما بين 200 إلى 300 قضية خاصة بالمواد الغذائية، لافتاً إلى أن الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة وحفظ المواد الغذائية والنظافة العامة أهم أسباب إحالة تلك القضايا إلى النيابة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المنوطة بالتدقيق على تلك الاشتراطات في إمارة أبوظبي.

وأوضح خلال الملتقى الإعلامي 63 لدائرة القضاء - أبوظبي الذي عقد بعنوان إضاءة على قانون الغذاء في إمارة أبوظبي، أن كافة القضايا الواردة إلى النيابة الخاصة بالمواد الغذائية موثقة بالصور ولقطات الفيديو حيث إن تلك المواد تتغير خواصها بشكل لحظي بما يضمن حقوق الجميع.

وأضاف أن "قانون الغذاء في إمارة أبوظبي تضمن العديد من المحظورات التي تضمن سلامة الجمهور أهمها غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك، وتداول غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته، أو أية مواد كحولية بدون إذن مسبق، وإزالة أو تغيير أو التدخل بأية طريقة كانت – بدون إذن كتابي من الجهاز - لأية مادة غذائية تم التحفظ عليها".

وبين الظاهري أن المشرع الإماراتي رصد عقوبات زاجرة بحق المخالفين لما نص عليه في القانون وذلك بموجب المادة (16) منه والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فإن إدخال مواد غذائية بقصد التداول أو تداول مواد غذائية ضارة يتكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما إدخال مواد غذائية بقصد التداول أو تداول مواد غذائية مغشوشة فإن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تتجاوز 150 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.

أما عن تداول مواد غذائية تحتوي ضمن مكوناتها على لحوم الخنزيز أو مشتقاته أو أي مواد كحولية، فإن عقوبتها بالحبس وغرامة 15 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم.

ويعاقب القانون كل من روج أو نشر أو ساهم في تضليل المستهلك بشأن تداول مواد غذائية بالغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم وفي في حالة معاودة ارتكاب الجريمة تضاعف العقوبة في كل الأحوال.

وأوضح أن إذا ترتب على قضايا المواد الغذائية حدوث حالات تسمم أو وفاة أو تضرر فتلك الحالة فإنه يطبق على الجاني قانون العقوبات.  

وأكد الظاهري أن مفتشي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يملكون الضبطية القضائية لكن من حق المنشآت الغذائية المشكو في حقها اللجوء للقضاء في حال تعنت أو تجني بعض الموظفين عليهم أو في حال التشكك من أن قرار الموظف الذي يملك الضبطية القضائية غير صحيح، موضحاً أن هؤلاء الموظفين يوثقون المخالفات جميعها قبل عرضها على النيابة.

وبين الظاهري أن القانون لم يقف عند حد الاهتمام بالمادة الغذائية فحسب، بل إنه في إطار الحرص الشامل على المادة الغذائية عني بإلزام المنشآت المقدمة للمادة الغذائية بتدريب العاملين لديها في مجال صحة وسلامة الغذاء، والالتزام بأية برامج تدريبية تصدر من الجهة المختصة.

 

كلمات دالة:
  • قضاء أبوظبي،
  • المواد الغذائية،
  • نيابة النقض في دائرة القضاء،
  • مواد غذائية،
  • غش المواد الغذائية
Email