تغريم شركة مقاولات 235 ألف درهم لتسببها في وفاة عامل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام مؤسسة مقاولات عامة بدفع 235 ألف درهم، عبارة عن غرامة 35 ألف درهم ومبلغ 200 ألف درهم دية شرعية لورثة أحد العمال لديها، وذلك بعد تسببها بالخطأ في وفاته صعقاً بالكهرباء، مؤكدة أن خطأ العامل (المجني عليه) بعدم ارتدائه لملابس الأمن والسلامة لا يمنع من مسؤولية المؤسسة عن الحادث.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد الشركة للمجني عليه القيام بأعمال اللحام، دون أن يكون مختصاً بهذا النوع من العمل، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعمل حواجز على حواف السقف (موقع العمل) لمنع سقوط العمال، واستخدام ماكينة لحام غير مستوفية للاشتراطات الفنية وبها أسلاك عارية وعيوب فنية، مما تسبب في صعق المجني عليه وسقوطه مع ماكينة اللحام من مسافة عالية ما تسبب في وفاته.

وكانت النيابة العامة بإحدى دوائر الدولة قد أسندت إلى (المؤسسة الطاعنة) وآخر، بأنهما تسببا بخطئهما في موت المجني عليه وكان ذلك لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما وذلك لعدم اتخاذهما الأساليب والتدابير الوقائية اللازمة لحماية المجني عليه من مخاطر العمل والإشراف على استخدامها وعدم قيامهما بإنشاء حواجز جانبية وتسوير أسقف مكان العمل، مما أدى إلى حدوث إصابته أودت بحياته.

Email