إلغاء حكم إبعاد متهمين مارسا أعمال الصرافة دون ترخيص

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألغت محكمة نقض أبوظبي حكماً قضى بإبعاد آسيويين عن الدولة أدينا بتهمة مزاولة نشاط تجاري بغير ترخيص، لافتة في حيثيات حكمها إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2009 الخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية لم ينصّ في مقتضياته على إبعاد الأجنبي الذي حُكم عليه من أجل مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون سالف الذكر.

ونوهت إلى أن القانون عاقب كل مَن يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جاء ذلك على خلفية نقض محكمة النقض أبوظبي جزئياً حكماً قضى بإدانة متهمين «من جنسية آسيوية» بمزاولة نشاط تجاري بغير ترخيص، حيث أيدت المحكمة عقوبة حبسهما 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وألغت تدبير الإبعاد الصادر بحقهما.

Email