إلزام شركة بدفع 330 ألف درهم دية التسبب في وفاة طفل

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أبوظبي الجزائية، على مسؤول آسيوي عن تشغيل وصيانة أحد المجمعات الكهربائية، والشركة التي يعمل بها، بإلزامهما بدفع الدية الشرعية لورثة طفل عربي مات صعقاً بالكهرباء، وقدرها 200 ألف درهم.

فيما ألزمت المحكمة المدنية، المدانين بدفع تعويض قدره 130 ألف درهم، ليصل إجمالي المبالغ المالية المدفوعة للورثة إلى 330 ألف درهم. وتقدم والدا الطفل بدعوى قضائية، يطالبان فيها الحكم بإلزام شركة محلية وشركة خاصة، والمسؤول الذي يعمل بالشركة الخاصة، بأن يؤديا لهما تعويضاً قدره مليون درهم، جبراً للأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهما، جراء وفاة نجلهما.

سبب

وقالا بياناً لدعواهما: إن الموظف تسبب بخطئه في وفاة ابنهما، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته لأصول وظيفته كمسئول عن التشغيل والصيانة لدى المتهمة الثانية (الشركة الخاصة)، بأن ترك المجمع الكهربائي مفتوحاً بشكل خطير، دون تأمين، ما نتج عنه إصابة ابنهما بصعق كهربائي أدى إلى وفاته.

حكم

فحكمت محكمة أول درجة، بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهمة الأولى، لرفعها على غير ذي صفة، مع إلزام المتهمة الثانية والثالث، بأن يؤديان لوالدي الطفل مبلغ مئة ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً، يوزع بينهما وفقاً للأنصبة الشرعية.

Email