تبرئة متهمين بتهريب ألماس

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألغت محكمة نقض أبوظبي حكماً بسجن وتغريم متهمين قبض عليهما أثناء محاولتهما تهريب 781 جراماً من الألماس الخام داخل أحشائهم  قدرت قيمته بـ 810 آلاف درهم. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بطريقة غير قانونية، حيث تبين أن أوراق الدعوى قد خلت من طلب كتابي من السلطة الجمركية.

وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة متهمين من الجنسية العربية إلى القضاء بعد أن اشتبه ضابط التفتيش بالجمارك في المتهم الأول، فأوقفه وفتشه يدوياً ثم مرره داخل جهاز لفحص جسده فظهر وجود الألماس في أحشائه.

بعد ذلك اقتاد المفتش المتهم الأول إلى غرفة وطلب منه إخراج ما في أحشائه، ومن خلال التحري ومتابعة خط دخول ومرور المتهم بداخل المطار، اتضح وجود شخص آخر برفقته هو المتهم الثاني، وعلى الفور طلب رجل التفتيش من أفراد أمن المطار إيقاف المتهم الثاني الذي كان يهم بالمغادرة عبر إحدى مركبات النقل، حيث تم اصطحابه إلى غرفة التفتيش وضبط كميات الألماس المهربة في أحشائه، ليتم إحالته إلى محكمة أول درجة التي أدانتهما، كما تم إدانتهما من قبل محكمة الاستئناف.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين فقدما طعنا أمام محكمة النقض بأبوظبي، وقدمت المحامية عبير الدهماني، الحاضرة معهما مذكرة طالبت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم صدور طلب كتابي بذلك من السلطة الجمركية وذلك مخالفة للمادة 26 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور ألماس الخام.

وأشارت الدهماني إلى أن المادة القانونية تنص على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية موضوع الأوراق أو مباشرة أي إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق قبل صدور طلب كتابي من السلطة الجمركية في إمارة أبوظبي، فإذا رفعت الدعوى قبل صدور الطلب، وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى.

Email