عدالة

«تمييز دبي» تلغي حكماً استئنافياً وتقضي بتعويض عامل 932 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت محكمة تمييز دبي حكماً استئنافياً صادراً في دعوى عمالية، وذلك بناء على طعن النائب العام المقرر لمصلحة القانون.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن العامل المدعي فيها أقام دعواه على المدعى عليها «الشركة»، ويمثلها المصفّي القانوني لإلزامها بدفع مستحقاته العمالية البالغة قيمتها (932.689.22) درهماً.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة بأن تؤدي له قيمة مستحقاته العمالية، فطعنت الشركة بعد مرور سنتين أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي لبطلان إجراءات إعلان صحيفة الدعوى.

وتقدم العامل بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز وتمت دراسة الطلب من قبل وكيل النيابة أول طارق أحمد النقبي، حيث تبين أن حكم الاستئناف تضمن مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، بقبول الاستئناف شكلاً، وبقضائه ببطلان إجراءات إعلان صحيفة الدعوى باعتبار أن العامل المستأنف ضده لم يوجه إعلانه بصحيفة دعواه إلى الممثل القانوني للشركة المستأنفة وهو المصفّي، ما أدى إلى بطلان إعلان الحكم الابتدائي للشركة المستأنفة.

وقد استتبع ذلك ترك ميعاد الاستئناف مفتوحاً أمام الأخيرة حتى تاريخ إقامة الاستئناف، غير أن النيابة العامة ولدى اطلاعها على أوراق القضية تبين أن إعلان صحيفة الدعوى قد تم صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، بعد أن تحققت الغاية منه باستلامه من قبل أحد العاملين بمكتب المصفّي القانوني على ذات العنوان المبين بصحيفة الدعوى المعدلة، والمختصم فيها الممثل القانوني للمستأنفة.

Email