منع استخدام المنشطات والأدوية المحظورة ومعاقبة المخالفين بالغرامة والإيقاف

حمدان بن محمد يصدر قراراً ينظم سباقات الهجن في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي القرار الرقم ( 1 ) لسنة 2011، والذي يتولى تنظيم سباقات الهجن في إمارة دبي وحظر استخدام المواد المنشطة فيها.

وتضمن القرار 15 مادة تم فيها تحديد العقوبات وملحقين تم في الأول منهما إدراج جميع المواد المُخدّرة والمؤثرات العقلية والمُنشطات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وتم في الثاني إدراج الأدوية المستخدمة لعلاج المطايا والتي قد تؤثر في أداء المطايا في السباق.

وتنص المادة الثالثة من القرار على :"يحظر على الملاك المضمرين أو المُضمّرين أو أي شخص آخر استخدام أي من المواد المُنشّطة أو المُخدّرة في المطايا المشاركة في السباق بأي طريقة كانت، وكذلك استخدام الأدوية أو المواد الواردة في المُلحق رقم (1) والمُلحق رقم (2) المُرفقيْن بهذا القرار، والتي تُؤثّر على مشاركة المطايا في السباق"، فيما تنص المادة الرابعة على: "لا يجوز لأي مالك مُضَمّر أو مُضمّر المشاركة في السباق بأية مطيّة مملوكة له أو لشخص آخر ومحرومة من المُشاركة في السباقات بموجب أحكام هذا القرار، حتى وإن انتقلت إليه مُلكية المطيّة المحرومة من المُشاركة في السباقات بأي شكل من الأشكال".

وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار تصنيف المُلاك المُضمّرين والمُضمّرين المُخالفين والمطايا المحرومة من المُشاركة في السباقات تبعاً لنوع المُخالفة المرتكبة. وحددت المواد الخامسة والسادسة والسابعة من القرار العقوبات المفروضة على الملاك والمضمرين المرتكبين للمخالفات حسب نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها والتي تتضمن ايقاف المطية والمالك والمضمر وتحديد غرامات مالية على المخالفين، فيما حددت المادة الثامنة أنه على المدير التنفيذي لنادي دبي للهجن إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

وتتضمن المادة التاسعة من القرار على تشكيل اللجان الفنية الدائمة في نادي دبي للهجن وهي: اللجنة الطبية، ولجنة المسابقات، ولجنة التظلمات. وحددت المادة العاشرة وجوب التحقيق مع المخالفين قبل اتخاذ أية عقوبات، وكذلك ضرورة إجراء التحليل الطبي للعينة الاولى ثم أمكانية تحليل العينة الثانية في أحد المختبرات الدولية المعتمدة بطلب من المالك أو المضمر المخالف. واتاحت المادة الحادية عشرة الحق للمضمرين والمالكين بتقديم التظلمات والاحتجاجات وكيفية الفصل فيها.

فيما منحت المادة الثانية عشرة من القرار نادي دبي لسباق الهجن الحق في الاستعانة بأي من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة. بينما حددت المواد 13 و14 و15 آليات اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية وإلغاء النصوص المخالفة وتحديد وقت العمل بالقرار والذي سيبدأ فور نشره في الصحيفة الرسمية.

 

النص الكامل للقرار

 

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن، وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي، وعلى القرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء نادي دبي لسباقات الهجن، قررنا ما يلي:

 

الفصل الأول - أحكام عامة

التعريفات

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.

النادي: نادي دبي لسباق الهجن.

الرئيس: رئيس النادي.

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للنادي.

السباق: سباق الهجن.

المطية: الإبل المُشاركة في السباق.

المالك المُضمّر: مالك ومدرب المطيّة.

المُضَمّر: مدرب المطيّة.

المضمار: مكان إجراء السباق.

اللجنة الطبية: اللجنة المُشكلة في النادي للإشراف على الشؤون الطبية للمطايا.

لجنة السباقات: اللجنة المُشكّلة في النادي للإشراف على إدارة وتنظيم السباقات وتطبيق لوائحها.

لجنة التظلّمات: اللجنة المُشكّلة في النادي للنظر في التظلّمات والاعتراضات المُقدّمة إليها من المالكين المُضمّرين أو المُضمّرين.

الموسم: موسم السباق الذي يبدأ من شهر يناير وينتهي في شهر ديسمبر من كل عام.

نطاق السريان

المادة (2)

يسري أحكام هذا القرار على المُلاك المضمرين والمُضمّرين المسؤولين عن مشاركة المطايا في سباقات الهجن في الإمارة.

حظر استخدام المواد المخدّرة أو المُنشّطة

المادة (3)

يحظر على الملاك المضمرين أو المُضمّرين أو أي شخص آخر استخدام أي من المواد المُنشّطة أو المُخدّرة في المطايا المشاركة في السباق بأي طريقة كانت، وكذلك استخدام الأدوية أو المواد الواردة في المُلحق رقم (1) والمُلحق رقم (2) المُرفقيْن بهذا القرار، والتي تُؤثّر على مشاركة المطايا في السباق.

المُشاركة في السباق بمطايا مُخالفة

المادة (4)

لا يجوز لأي مالك مُضَمّر أو مُضمّر المشاركة في السباق بأية مطيّة مملوكة له أو لشخص آخر ومحرومة من المُشاركة في السباقات بموجب أحكام هذا القرار، حتى وإن انتقلت إليه مُلكية المطيّة المحرومة من المُشاركة في السباقات بأي شكل من الأشكال.

وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار تصنيف المُلاك المُضمّرين والمُضمّرين المُخالفين والمطايا المحرومة من المُشاركة في السباقات تبعاً لنوع المُخالفة المرتكبة.

 

الفصل الثاني - العقوبات

العقوبات المفروضة على المالك المُضمّر أو المُضمّر في حال استخدام إحدى المواد الواردة في المُلحق رقم (1)

المادة (5)

أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، إذا ارتكب المالك المُضمّر أو المُضمّر في أحد السباقات المُقامة في الإمارة أياً من الأفعال الواردة في المادة (3) من هذا القرار باستخدام أحدى المواد المُخدّرة أو المُنشّطة الواردة في المُلحق رقم (1) المُرفق بهذا القرار في المطيّة المُشاركة في السباق، فإنّه تفرض عليه العقوبات التالية:

1 - الحرمان من جميع جوائز السباق المُخصّصة لمرحلة السباق التي تم ضبط المُخالفة فيها.

2 - الحرمان من تدريب المطايا لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

3 - حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

4 - حرمان جميع المطايا المُسجّلة باسم المالك المُضمّر من المُشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

5 - غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف درهم.

ب- تضاعف العقوبات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفقاً لما يلي:

1 - الحرمان من جميع جوائز السباق المُخصّصة لمرحلة السباق التي تم ضبط المُخالفة فيها.

2 - الحرمان من تدريب المطايا لمدة أربعة وعشرين شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

3 - حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهراً من تاريخ ارتكاب المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

4 - حرمان جميع المطايا المُسجّلة باسم المالك المُضمّر من المُشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهراً من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

5 - غرامة مالية لا تزيد على مائة وخمسين ألف درهم.

ج- تضاعف العقوبات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، وفقاً لما يلي:

1 - الحرمان من جميع جوائز السباق المُخصّصة لمرحلة السباق التي تم ضبط المُخالفة فيها.

2 - الحرمان التام من تدريب المطايا.

3 - حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات حرماناً كاملاً.

4 - غرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف درهم.

د- يُعاقب كل شخص آخر شارك أو حرّض أو ساعد أو اتفق مع المُضمّر على ارتكاب المُخالفة المُشار إليها في هذه المادة بالغرامة المالية المُحدّدة في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ- يجوز للنادي نشر المُخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة على المُضمّر في صحيفة يومية تصدر داخل الدولة باللغة العربية.

العقوبات المفروضة على المالك المُضمّر أو المُضمّر في حال استخدام إحدى المواد الواردة في المُلحق رقم (2)

المادة (6)

أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، إذا ارتكب المالك المُضمّر أو المُضمّر في أحد السباقات المُقامة في الإمارة أياً من الأفعال الواردة في المادة (3) من هذا القرار باستخدام إحدى المواد المُخدّرة أو المُنشّطة الواردة في المُلحق رقم (2) المُرفق بهذا القرار في المطيّة المُشاركة في السباق، فإنّه تفرض عليه العقوبات التالية:

1 - الحرمان من جميع جوائز السباق المُخصّصة للمرحلة التي تم ضبط المُخالفة فيها.

2 - الحرمان من تدريب المطايا لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

3 - حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

4 - حرمان جميع المطايا المُسجّلة باسم المالك المُضمّر من المُشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

5 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف درهم.

ب- تضاعف العقوبات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفقاً لما يلي:

1 - الحرمان من جميع جوائز السباق المُخصّصة لمرحلة السباق التي تم ضبط المُخالفة فيها.

2 - الحرمان من تدريب المطايا لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

3- حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

4- حرمان جميع المطايا المُسجّلة باسم المالك المُضمّر من المُشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

5- غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف درهم.

ج- تضاعف العقوبات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، وفقاً لما يلي:

1- الحرمان من جميع جوائز السباق المُخصّصة لمرحلة السباق التي تم ضبط المُخالفة فيها.

2- الحرمان من تدريب المطايا لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

3- حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات لمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ ارتكاب المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

4- حرمان جميع المطايا المُسجّلة باسم المالك المُضمّر من المُشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهراً من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

5- غرامة مالية لا تزيد على مائة وخمسين ألف درهم.

د- يُعاقب كل شخص آخر شارك أو حرّض أو ساعد أو اتفق مع المُضمّر على ارتكاب المُخالفة المُشار إليها في هذه المادة بالغرامة المالية المُحدّدة في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ- يجوز للنادي نشر المُخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة على المُضمّر في صحيفة يومية تصدر داخل الدولة باللغة العربية.

العقوبات المفروضة على المالك المُضمّر أو المُضمّر في حال المُشاركة في السباق بمطايا مُخالفة

المادة (7)

أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب المالك المُضمّر أو المضمر المُخالف لأحكام المادة (4) من هذا القرار بالعقوبات التالية:

1 - الحرمان من جميع جوائز السباق المُخصّصة للمرحلة التي تم ضبط المُخالفة فيها.

2- الحرمان من المشاركة في السباقات أو تدريب المطايا لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة، فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

3- حرمان جميع المطايا المُسجّلة باسم المالك المُضمّر من المُشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

4- غرامة مالية لا تزيد على مائة وخمسين ألف درهم.

ب- تضاعف العقوبات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفقاً لما يلي:

1- الحرمان من جميع جوائز السباق المُخصّصة للمرحلة التي تم ضبط المُخالفة فيها.

2- الحرمان من المشاركة في السباقات أو تدريب المطايا لمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة، فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

3- حرمان جميع المطايا المُسجّلة باسم المالك المُضمّر من المُشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهراً من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.

4- غرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف درهم.

ج- تضاعف العقوبات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، وفقاً لما يلي:

1- الحرمان من جميع جوائز السباق المُخصّصة لمرحلة السباق التي تم ضبط المُخالفة فيها.

2- الحرمان التام من تدريب المطايا.

3- حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات حرماناً كاملاً.

4- غرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف درهم.

د- يُعاقب كل شخص آخر شارك أو حرّض أو ساعد أو اتفق مع المالك المُضمّر أو المُضمّر على ارتكاب المُخالفة المُشار إليها في هذه المادة بالغرامة المالية المُحدّدة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ- يجوز للنادي نشر المُخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة على المالك المُضمّر أو المُضمّر في صحيفة يومية تصدر داخل الدولة باللغة العربية.

إحالة الجرائم إلى الجهات المختصّة

المادة (8)

إذا انطوى الفعل المرتكب من المالك المُضمّر أو المُضمّر على جريمة معاقب عليها بموجب التشريعات السارية، فإنه يجب على المدير التنفيذي إحالة مرتكبه إلى الجهات المختصة.

 

الفصل الثالث - أحكام ختامية

اللجان الفنية في النادي

المادة (9)

تُشكّل في النادي بقرار من الرئيس اللجان الفنية الدائمة التالية:

1 - اللجنة الطبّية.

2 - لجنة السباقات.

3 - لجنة التظلمات.

ويُحدّد في القرار الصادر بتشكيل أيٍ من تلك اللجان الأعضاء المُمثّلون لها، ومهام كل لجنة وصلاحياتها، وفرق العمل المُنبثقة من كُلٍّ منها، إضافة إلى ما يتم تحديده من قبل الرئيس.

التحقيق مع المُخالفين

المادة (10)

1 - لا يجوز توقيع أيٍ من العقوبات المُشار إليها في الفصل الثاني من هذا القرار على المُخالفين إلا بعد إجراء الفحص المخبري للعيّنة الأولى بواسطة اللجنة الطبية وإصدار تقرير طبي في هذا الشأن، وعلى اللجنة المُختصة بفرض العقوبات إجراء تحقيق خطّي مع المخالف يُسمع فيه أقواله ودفاعه.

2 - يجوز للجنة الطبية، بناء على طلب المالك المُضمّر أو المُضمّر المخالف، إجراء الفحص المخبري للعيّنة الثانية لدى أحد المختبرات الدولية المعتمدة لدى لجنة السباقات في هذا الشأن.

3 - تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار إجراءات التحقيق التي تتولاها اللجنة المُختصّة مع المُخالفين لأحكام هذا القرار.

التظلمات والاعتراضات

المادة (11)

1 - يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من العقوبات الصادرة بحقه أو الاعتراض على نتيجة التقرير الطبي لدى لجنة التظلّمات المُشكّلة في النادي، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالعقوبة أو من تاريخ صدور نتيجة التقرير الطبّي وعلمه بذلك.

2 - يجب على لجنة التظلّمات البت في التظلم أو الاعتراض المُقدّم إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم أو الاعتراض.

3 - يكون القرار الصادر عن لجنة التظلّمات في هذا الشأن نهائياً.

4 - تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار الإجراءات التي تتبعها لجنة التظلمات في البت في التظلمات والاعتراضات المُقدّمة إليها.

الاستعانة بالجهات الحكومية

المادة (12)

يكون للنادي في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار الاستعانة بأي من الجهات الحكومية المحلّية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة.

إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية

المادة (13)

1 - يُصدر الرئيس اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

2 - يُصدر المدير التنفيذي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، إضافة إلى ما يتم تفويضه به من قبل الرئيس.

إلغاء النصوص المخالفة

المادة (14)

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

النشر والسريان

المادة (15)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

المُلحق رقم «1»

 

يندرج تحت هذا المُلحق جميع المواد المُخدّرة والمؤثرات العقلية والمُنشطات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، ومن ضمن هذه الأدوية على سبيل المثال لا الحصر:

م الأدوية المُخدّرة أو المُنشّطة

1 - المواد الناهضة و/أو المضادة للمواد الأفيونية.

2 - المؤثرات العقلية غير الأفيونية.

3 - المواد المحفزة للجهاز العصبي المركزي.

4 - المواد المثبطة للجهاز العصبي المركزي.

5 - مضادات الاكتئاب والمؤثرات العقلية.

6 - مواد حصر العضلات ومانعات انتقال الإشارات العصبية.

7 - المخدرات الموضعية التي تستخدم في منع انتقال الإشارات العصبية ( باستثناء البروكايين).

8 - زعاف الحية والمحاليل الحيوية الأخرى التي تستخدم في منع انتقال الإشارات العصبية.

9 - الأدوية التي تؤثر في الجهاز العصبي اللاإرادي وليس لها أثر ظاهر على الجهاز العصبي المركزي ولكن لها أثر على الجهاز الوعائي الصدري والتنفسي ومن ضمنها الموسعات القصبية.

10 - المخدر الموضعي الذي له أثر عصبي حصري، ومن خلال فحص عيّنة البول يتبين ما إذا تم استخدامه بطريقة أخرى غير الطريقة المحددة كمخدر موضعي (البروكايين).

11 - أدوية متفرقة لها تأثير المهدئ اللطيف مثل مضادات الهيستامين المنومة.

12 - المواد الرئيسية الموسعة للأوعية الدموية أو الخافضة لضغط الدم.

13 - مدرات البول القوية التي تؤثر في وظيفة الكلى وبالتالي تؤثر على مُكوّنات سوائل الجسم.

14 - الهرمونات الابتنائية و/أو الذكورية.

 

المُلحق رقم «2»

 

يندرج تحت هذا المُلحق الأدوية المستخدمة لعلاج المطايا والتي قد تؤثر في أداء المطايا في السباق، ومن ضمن هذا الأدوية على سبيل المثال لا الحصر:

م - الأدوية المُخدّرة أو المُنشّطة

1 - الأدوية غير الأفيونية والخافضة للحرارة.

2 - المواد التي تؤثر في الجهاز العصبي اللاإرادي والتي ليست لها آثار واضحة على الجهاز العصبي المركزي أو الأوعية الدموية أو الجهاز التنفسي وتشمل:

- المواد المستخدمة موضعياً كمضيق للأوعية الدموية أو مزيلة للاحتقان.

- الأدوية المستخدمة كمضادات لتشنجات الجهاز الهضمي.

- الأدوية المستخدمة لتفريغ المثانة.

- الأدوية التي تؤثر على أوعية الجهاز العصبي المركزي أو العضلات الملساء للأعضاء الحشوية.

3 - مضادات الهستامين التي ليس لها تأثير مثبط على الجهاز العصبي المركزي.

4 - الاستيرويدات الكظرية التي تعمل على استتباب الأملاح في الجسم مثل الألدوستيرون.

5 - مرخيات العضلات الهيكلية.

6 - مضادات الالتهاب وتشمل:

- مضادات الالتهابات غير الإستيرويدية مثل الأسبرين.

- الجلوكورتيكويدات.

- المواد المضادة الالتهابات المتفرقة.

7 - مدرات البول.

8 - الجليكوسيدات والمواد المنظمة لضربات القلب.

9 - مواد التخدير الموضعية وغير المتوافرة على شكل مركبات قابلة للحقن.

10 - المواد المضادة للإسهال.

11 - أدوية متفرقة وهي:

- المواد الطاردة للبلغم.

- مقويات الشهية.

- المواد المذيبة للبلغم.

12 - المواد المستخدمة للأغراض العلاجية التي يتم الموافقة على تركيزاتها العلاجية من اللجنة الطبية، وتشمل تلك المواد التي لها أثر موضعي مثل الأدوية المضادة للقرحة وكذلك مضادات الحساسية ومضادات التخثر.

Email