محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون أمن الفعاليات الرياضية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2015، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بخصوص أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه على القائمين على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة التعاقد مع شركات الأمن الخاصة، لحفظ الأمن والنظام عند إقامة الفعاليات الرياضية، مع مراعاة جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة.

وأشارت اللائحة إلى أنه للموافقة اللازمة لإقامة الفعالية الرياضية، تلتزم المنشأة الرياضية والجهة المنظمة بتوفير الأجهزة والمعدات والتقنيات، على أن تشتمل كحد أدنى على نظام تقني لمخاطبة الجمهور الرياضي، يغطي كل الأماكن المقامة عليها الفعالية الرياضية، وتزويد المنشأة الرياضية ومكان إقامة الفعالية الرياضية بنظام اتصال سلكي ولا سلكي، وأجهزة تفتيش دقيقة عند البوابات والمداخل الخاصة بالمنشأة الرياضية

Ⅶ تحديد آليات التأمين وحماية كبار الشخصيات والجمهور

Ⅶ المنشأة ملزمة بتوفير أجهزة تفتيش دقيقة عند البوابات

Ⅶ 15يوماً للموافقة على إقامة الفعالية الرياضية

Ⅶإعداد قائمة بالمواد المحظور دخولها إلى الملاعب

Ⅶ السلطة المختصة تصنف الحدث من حيث الأهمية

Email