حاكم أم القيوين يصدر القانون المالي للدوائر المحلية في حكومة الإمارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القانون رقم ( 1 ) لسنة 2017، بشأن القانون المالي للدوائر المحلية في حكومة أم القيوين.

وجاء في القانون رقم ( 1 ) لسنة 2017، بعد الاطلاع على المرسوم رقم ( 5 ) لسنة 2005، بشأن إنشاء دائرة الشؤون المالية والإدارية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم ( 6 ) لسنة 2006، بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية بأم القيوين وتعديلاته، وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2011، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 2013، بشأن استحداث إدارة التدقيق الداخلي، وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016، بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين وتعديلاته، فقد أصدرنا القانون التالي:
مادة ( 1 ) يسمى هذا القانون «القانون المالي للدوائر المحلية في حكومة أم القيوين».

مادة ( 2 ) التعريفات: الإمارة: إمارة أم القيوين.

الحاكم: صاحب السمو حاكم أم القيوين.
رئيس المجلس: رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

الحكومة: حكومة أم القيوين.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.
الدوائر الحكومية: أي دائرة أو مجلس أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة أو سلطة أو أي جهة أخرى تدخل موازناتها كلياً أو جزئياً ضمن الموازنة العامة لحكومة أم القيوين.

الدائرة: دائرة الشؤون المالية والإدارية.
رئيس الدائرة الحكومية: يقصد به الرئيس المعني للدائرة الحكومية، أو من يمارس صلاحيات مماثلة لصلاحيات رئيس الدائرة الحكومية.
المدير العام: مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية.

مدير الدائرة الحكومية: مدير عام الدائرة الحكومية المعنية أو الأمين العام أو المدير التنفيذي.
الموازنة العامة: موازنة الحكومة المعتمدة بقانون، وتتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والنفقات المقدر إنفاقها للدوائر الحكومية لسنة مالية معينة.

المالية الطارئة: الموازنة التي تعد لأغراض مؤقتة أو طارئة.
الإيرادات: وهي تشتمل على جميع المبالغ المحصلة، وتشمل دونما حصر الرسوم والغرامات والإيجارات والضرائب والجمارك والأرباح وغيرها.
النفقات: وتشتمل على جميع المبالغ المنصرفة، وتشمل دونما حصر رواتب الموظفين والمستلزمات السلعية والخدمية والمنح والنفقات الأخرى، والموجودات الثابتة ومصروفات المشروعات الاستثمارية والخدمية والتعويضات وغيرها.

مادة ( 3 ) أهداف الموازنة، والتي تهدف إلى تحقيق الشفافية والإدارة الرشيدة للمال العام وإدارة الأموال، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة بالإمارة، وترشيد النفقات الحكومية دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة، وتقنين الإيرادات، ووضع ضوابط تحصيلها، ووضع معايير وضوابط تتفق والمستجدات العالية لتقييم الأداء المالي، بهدف الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية.

مادة ( 4 ) اختصاصات المجلس التنفيذي: دراسة السياسة المالية للحكومة، وعرضها على الحاكم لاعتمادها، وتحديد سقف الإنفاق العام للإمارة، بناء على مقترح الدائرة، ومناقشة الموازنة العامة والموازنات الطارئة، وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي لإقرارها، تمهيداً لرفعها للحاكم لاعتمادها، ودراسة واعتماد التقارير المالية والدورية عن أعمال الموازنة خلال السنة المالية، ودراسة الحساب الختامي للإمارة، وعرضه على رئيس المجلس التنفيذي لرفعه للحاكم لاعتماده، وأى مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

مادة ( 5 ) اختصاصات الدائرة: دراسة وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم الخاصة بالشؤون المالية والإدارية، ووضع القواعد المنظمة لتحصيل الإيرادات وصرف النفقات، وفتح وإغلاق الحسابات المصرفية، وإعداد دليل الحسابات العام للحكومة، وإعداد الموازنة العامة للإمارة والموازنات الطارئة، وفقاً للسياسات المالية المعتمدة، وإعداد السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للدوائر الحكومية، وتطويرها وإدخال التعديلات عليها، ورفعها إلى المجلس التنفيذي وإدارة حساب الاحتياطي الخاص بالإمارة، وتقديم الدعم الفني للدوائر الحكومية في المجالات المالية والإدارية، وإعداد الحساب الختامي العام للإمارة، ورفعه للمجلس التنفيذي، وإعداد التقارير المالية الدورية للحكومة، والإشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بالدوائر الحكومية، والإشراف على الإيرادات ومتابعة تحصيلها، وصرف النفقات وفقاً للموازنة المعتمدة، وأى اختصاصات أخرى تسند للدائرة، تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

مادة ( 6 ) تلتزم الدوائر الحكومية بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات والتعليمات والنظم والتعاميم الصادرة عن الدائرة.
مادة ( 7 ) السنة المالية: تبدأ السنة المالية لجميع الدوائر الحكومية الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، في الأول من يناير، وتنتهى في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة.

مادة ( 8 ) يتم تطبيق أساس الاستحقاق، حيث يتم تسجيل العملية عند استحقاقها، وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية المطبقة في القطاع الحكومي.
مادة ( 9 ) تصدر الموازنة بمرسوم يتضمن جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، وجميع النفقات المقدر إنفاقها لكافة الدوائر الحكومية خلال سنة مالية، ويستثنى من ذلك الموازنات الطارئة.

مادة ( 10 ) يتم تمويل الموازنة العامة السنوية، من خلال الإيرادات الحكومية، ومن الدعم المالي، وفقاً لما يقرره الحاكم في هذا الشأن.

مادة ( 11 ) ترشيد النفقات: على جميع الدوائر الحكومية أن تنفق اعتمادها في إطار القواعد القانونية المقررة، وبكفاءة تامة، دون إسراف، وطبقاً لتعليمات وتوجيهات الدائرة، بحيث يتم تحقيق الأهداف وإنجاز الخدمات على أفضل وجه، وبأقل تكلفة، وفى الوقت المحدد.

مادة ( 12 ) تعليمات الموازنة: يصدر المجلس التنفيذي في فترة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو من كل سنة، تعليمات إلى الدائرة بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة التقديرية السنوية للإمارة للسنة المالية القادمة.

مادة ( 13 ) تعميم إعداد الموازنة: تصدر الدائرة بناء على التعليمات الواردة من المجلس التنفيذي، تعميماً سنوياً إلى الدوائر الحكومية، تحدد فيه تعليمات إعداد مشاريع الموازنة التقديرية السنوية للإمارة، وذلك بحد أقصى الخامس عشر من شهر أغسطس، مرفقاً به النماذج اللازمة لإعداد مشروع الموازنة.

مادة ( 14 ) تشكل لجنة في كل دائرة حكومية، برئاسة مدير الدائرة الحكومية، تختص بإعداد مشروع الموازنة التقديرية الخاصة بها، على أن تراعي على وجه الخصوص ما يلي: الالتزام بالمواعيد المحددة والضوابط والمعايير التي تحددها الدائرة في التعميم السنوي للموازنة، ومراعاة عدم المغالاة في تقديرات الموازنة، بحيث يجب الأخذ في الاعتبار، النتائج الفعلية السابقة لآخر سنتين ماليتين على الأقل، والالتزام في تقدير إيرادات الدائرة الحكومية، مع الاختصاصات المنوطة بها، ويراعى عند إعداد تقدير المشروعات الخاصة بالدائرة الحكومية، وجود خطة معتمدة لتلك المشروعات، مقسمة إلى برامج تنفيذية سنوية، يراعى فيها قدرة الأجهزة الفنية التنفيذية بالدائرة المعنية، على التنفيذ خلال السنة المالية موضوع الموازنة، والعمل على ربط سياسة الشراء بسياسة التخزين، بحيث تتضمن عمليات الشراء، توفير الحد الأدنى المطلوب من المواد اللازمة للتشغيل، دون أن يؤدى ذلك إلى التكدس.

مادة ( 15 ) تبويب الموازنة: يتم تبويب مصروفات وإيرادات الدوائر الحكومية الواردة في الموازنة العامة على النحو التالي: تبويب إداري، يبين النفقات والإيرادات الخاصة بكل دائرة على حدة، تبويب نوعي، ويبين النفقات والإيرادات على أساس طبيعة ونوع النفقة أو الإيراد، بحث يخصص لكل نوع من النفقات أو الإيرادات، باب مستقل، يتم تقسيمه إلى فئات وبنود محددة، ويتم تبويب الموازنة في كل دائرة حكومية، وفقاً للتبويب النوعي المنوه عنه في البند الأول على أساس احتياجاتها.

مادة ( 16 ) مشروع الموازنة: تقدم مشاريع الموازنة التقديرية للدوائر الحكومية إلى الدائرة خلال مدة أقصاها نهاية شهر سبتمبر من السنة المالية الجارية، مرفقة بالبيانات التفصيلية، وفي حال تأخر إحدى الدوائر الحكومية عن تقديم المشروع خلال هذه المدة، تتولى الدائرة بمعرفتها إعداد هذا المشروع، على أساس تقديرات السنة الجارية لتلك الدائرة الحكومية، مع الأخذ بالاعتبار، التعديلات المناسبة، تتولى الدائرة تجميع مشاريع الموازنات التقديرية بالدوائر الحكومية، بعد مناقشة هذه المشاريع مع لجنة الموازنة الخاصة بكل دائرة، بغرض الوصول إلى التقديرات المناسبة، تمهيداً لإعداد مشروع الموازنة العامة للإمارة.

مادة ( 17 ) التأخر في إعداد الموازنة: في جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل وفقاً للتقديرات الواردة في موازنة السنة السابقة، وبنسبة 1 / 12، كما لو أنها موازنة معتمدة فيها، عدا المشاريع المدرجة بها، فيتم الصرف وفقاً للخطة المعتمدة في هذا الشأن، إلى حين صدور الموازنة الجديدة، على أن تضاف الإيرادات والنفقات خلال تلك الفترة إلى حسابات الموازنة الجديدة بعد صدورها.

مادة ( 18 ) إصدار الموازنة العامة وتعديلها: يرفع المدير العام، مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإمارة، إلى المجلس التنفيذي، بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر، ويقوم المجلس التنفيذي بدراسة ومناقشة مشروع الموازنة، وطلب تعديلها إذا لزم الأمر، بحد أقصى منتصف شهر نوفمبر، وتقوم الدائرة بإجراءات التعديلات المطلوبة، إن وجدت، وإعادة المشروع إلى المجلس التنفيذي، بحد أقصى نهاية شهر نوفمبر، ويتولى المجلس التنفيذي عرض المشروع النهائي للموازنة التقديرية للإمارة على الحاكم، لإقراره وإصداره خلال مدة أقصاها نهاية شهر ديسمبر.

مادة ( 19 ) تتولى الدائرة إخطار جميع الدوائر الحكومية بموازنتها التقديرية المعتمدة عن السنة المالية فور إصدار قانون الموازنة العامة للإمارة، مرفقاً بها التأشيرات العامة المتعلقة بتنفيذها.

مادة ( 20 ) يجوز نقل الاعتمادات المدرجة من بند إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المدير العام، بناء على طلب من الدائرة الحكومية المعنية، مرفقاً به الأسباب الموجبة لهذا النقل، كما يجوز نقل الاعتمادات المدرجة من باب لآخر بقرار من الحاكم، أو من يفوضه، بناء على عرض من المجلس التنفيذي، مرفقاً به بيان الأسباب الموجبة لذلك، يجوز عند الضرورة، النقل من الاعتمادات المخصصة لدائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى، بقرار من الحاكم، بعد عرض المبررات والبيانات المؤيدة لذلك النقل من المجلس التنفيذي، وذلك في الحالات التالية، على سبيل الحصر: تعديل الخطة السنوية للإمارة خلال السنة المالية، بما قد يؤدى لعدم استعمال أحد الاعتمادات المدرجة أو جزء منه في الدائرة المنقول منها، وحاجة الدائرة المنقول إليها للاعتماد الذي تقرر عدم استخدامه، وقوع ظروف عامة طارئة لم تكن متوقعة عند إعداد الموازنة العامة، تتطلب الحاجة إلى الأموال لمواجهتها، وعدم إمكانية إضافة الاعتمادات من مصادر أخرى.

مادة ( 21 ) لا يجوز للدوائر الحكومية إضافة أي اعتمادات على التقديرات الإجمالية للموازنة العامة، إلا بناء على الإجراءات التي تضعها الدائرة، وبعد العرض على المجلس التنفيذي، وبموافقة الحاكم أو من يفوضه.

- مادة ( 22 ) يجوز للدائرة استحداث بنود جديدة في أي من أبواب الموازنة، بقرار من الحاكم أو من يفوضه، بعد العرض على المجلس التنفيذي، وذلك دون إخلال بما ورد في المواد المذكورة أعلاه، بشأن تعديل الموازنة والمناقلات.

- مادة ( 23 ) يجب على الدوائر الحكومية، القيام بإعداد بيان باحتياجات النقدية الشهرية، في ضوء خططها وبرامجها التنفيذية، وبما يرتبط بأهدافها الرئيسة خلال السنة المالية، فور تبليغها بموازنتها المعتمدة، ورفعه إلى الدائرة لمناقشته، تمهيداً لقيام الدائرة بإعداد برنامج التمويل الشهري اللازم لتغطية تلك الاحتياجات.

- مادة ( 24 ) لا يجوز صرف أي اعتماد في غير الغرض المخصص من أجله، كما لا يعنى إدراج أي اعتماد في الموازنة، جواز صرفه ما لم يكن هناك مقتضى لصرفه.

- مادة ( 25 ) كل اعتماد مدرج في الموازنة لم يكن مستحق الصرف، أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية، يبطل العمل به.

- مادة ( 26 ) يتم الارتباط على الاعتمادات بمجرد صدور الأداة القانونية التي ترتب التزاماً مالياً على الدائرة الاقتصادية، ولا يجوز الارتباط بمصروفات ترتب التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنوات مقبلة، في ما عدا الحالات التالية، على سبيل الحصر: عقود الموظفين وعقود التوريد والإيجار والخدمات والصيانة، حيث يجوز إبرامها لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، ويجوز بموافقة المجلس التنفيذي، بناء على عرض الدائرة، زيادة هذه المدة، على ألا تزيد المبالغ السنوية المصروفة لقاء هذه العقود، عن الاعتماد السنوي المدرج لهذا الغرض في الموازنة، وعقود المشروعات، حيث يجوز الارتباط عليها استناداً للكلفة الكلية للمشروع، على أن يتم التقيد بالصرف أثناء السنة المالية، بالاعتمادات المخصصة للمشروع في الموازنة.

- مادة ( 27 ) لا يجوز للدوائر الحكومية زيادة عدد الوظائف المعتمدة بالموازنة العامة أو تعديل درجاتها أو منح ترقيات أو علاوات أو استحداث وظائف جديدة أو تعيين موظفين جدد، خلافاً للاعتمادات المقررة بقانون الموازنة العامة، إلا بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

- مادة ( 28 ) في حال عدم إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الموازنة خلال السنة المالية، يتم ترحيله، ويدرج باقي الاعتماد غير المنصرف في موازنة السنة المالية التالية.

- مادة ( 29 ) تتم تسوية النفقات بالتحقق من ثبوت الالتزام أو الدين على الدائرة الحكومية، وتحديد قيمته الفعلية، وأنه أصبح مستحق الأداء، ولم يسقط لأي سبب من الأسباب، ويتم ذلك بتوفير المستندات والأدلة الثبوتية التي تؤيد ذلك، وتصدر الدائرة التعليمات اللازمة لذلك.

- مادة ( 30 ) يتم الأمر بالصرف، بعد التحقق من توفير الاعتمادات المخصصة في الموازنة وصحة الارتباط، ويعتبر رئيس الدائرة الحكومية أو من ينوب عنه، هو الآمر بالصرف، وذلك دون الإخلال بقواعد الضبط الداخلي، ويتم الأمر بالصرف على نموذج مستند الصرف المعد من قبل الدائرة.

- مادة ( 31 ) يتم فتح الحسابات المصرفية والتفويض بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية، بموجب كتاب موقع من الحاكم أو من يفوضه، وتقع على الدائرة مسؤولية إخطار البنوك والمصارف التي تتعامل معها الحكومة، بأسماء المخولين بالصرف، ويحدد الصلاحيات المقررة لهم، ونماذج التوقيع، وأي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليها مباشرة.

- مادة ( 32 ) يتم دفع رواتب الموظفين في نهاية كل شهر، ويجوز دفعه قبل ذلك بقرار من الحاكم أو من يفوضه.

- مادة ( 33 ) يتم دفع مستند الصرف إلى صاحب الاستحقاق بموجب شيك أو تحويل مصرفي أو أي أداة دفع أخرى، بحسب كل حالة، وحسب التطور في آليات الدفع الآلي أو المصرفي.

- مادة ( 34 ) على الدائرة الحكومية مراعاة عدم تركيز عمليات الشراء والخدمات في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، بهدف استنفاذ اعتمادات الموازنة دون وجود مقتضى أو مبرر لذلك، تماشياً مع سياسة الحفاظ على المال العام، وترشيد الإنفاق الحكومي.

- مادة ( 35 ) لا يتم طلب أي اعتمادات إضافية من قبل الدوائر الحكومية، إلا في حالة الضرورة، وبعد استنفاذ إمكانية تغطيتها، بموجب مناقلات من اعتمادات الموازنة، ويتم تقديم طلب الاعتماد الإضافي إلى الدائرة، معزز بالمستندات المؤيدة والداعمة لهذا الطلب، وتقوم الدائرة بدراسة طلبات الاعتماد الإضافي ورفعها إلى المجلس التنفيذي، تمهيداً لدراسته ورفعه للحاكم للموافقة عليه، ولا يجوز للدائرة الحكومية المعنية استخدام الاعتماد الإضافي، إلا بعد الموافقة عليه، وفى الغرض المخصص له، وتلتزم بتقديم ما يفيد بذلك إلى الدائرة.

- مادة ( 36 ) لا يجوز للدائرة مطلقاً الحصول على أي غرض أو تسهيلات مصرفية ترتب التزامات مالية على الحكومة، أياً كان نوعها أو غرضها أو أسبابها، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس التنفيذي، بناء على أمر كتابي من الحاكم.

- مادة ( 37 ) تتم عملية تحقق وتحصيل وتوريد الإيرادات، وفقاً لمرحلة تحقق الإيراد، وهي المرحلة التي يتم بموجبها تحديد مقدار الإيراد الواجب التحصيل، وفقاً للأداة القانونية التي تم بموجبها فرض الإيراد، ومرحلة تحصيل الإيراد، وهي المرحلة التي يتم فيها تحصيل الإيراد المقرر، سواء نقداً أو بشيكات أو تحويلات مصرفية، أو أي وسيلة دفع مصرفية أخرى، ومرحلة توريد الإيراد، وهي المرحلة التي يتم فيها إيداع الإيراد في حساب الإيرادات المفتوح لدى أحد المصارف.

- مادة ( 38 ) أنواع الإيرادات: الإيرادات الجارية، وتتمثل في الرسوم والغرامات والإيجارات وما شابهها، والإيرادات الرسمالية، وتتمثل في الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية أو الاستثمارات في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الحكومة، والإيرادات الناتجة عن فوائد الودائع أو السندات، الإيرادات الأخرى، ويدرج ضمنها أي أنواع الإيرادات الأخرى، التي لم يرد ذكرها في هذه المادة.

- مادة ( 39 ) لا يجوز تخصص إيراد معين لتغطية أو إجراء المقاصة بين الإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة.

- مادة ( 40 ) يجوز للدائرة اعتماد نظام التحصيل من خلال بطاقات الدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان، كوسيلة للتحصيل، وذلك باستخدام الأجهزة الإلكترونية المعتمدة من قبلها لتحصيل الإيرادات، أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، طبقاً للتطور الإلكتروني في التحصيل والدفع العالمي، وآخر تطورات في هذا الشأن، بما يواكب العصر، ويجب على الدوائر الحكومية، الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بتلك المعاملات والبيانات الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية أو أي مستندات أخرى لتأكيد صحتها.

- مادة ( 41 ) يجوز لأي دائرة حكومية، بعد موافقة الدائرة، أن تعهد إلى دائرة حكومية أخرى، بتحصيل جزء من إيراداتها عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية، الإجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن.

- مادة ( 42 ) يتم تحرير الشيكات المستلمة باسم الدائرة الحكومية المعنية بالتحصيل، ولا تقبل الشيكات المحررة بأسماء المحصلين أو أي من مسؤولي الدوائر الحكومية.

- مادة ( 43 ) يحظر على الدوائر الحكومية استخدام أي متحصلات في سداد أي التزامات أو نفقات، ويجوز استخدام تلك المتحصلات بناء على موافقة الحاكم أو من يفوضه.

- مادة ( 44 ) يجب إيداع الإيرادات المحصلة بالدائرة الحكومية في نهاية الدوام الرسمي يومياً، لدى المصارف المعتمدة من الدائرة، وعلى المودع استلام قسيمة الإيداع من المصرف وإحالتها مع الوثائق المؤيدة إلى الجهة المختصة في الشؤون المالية.

- مادة ( 45 ) تحول إيرادات الدوائر الحكومية والمودعة لدى المصارف، إلى حساب الإيرادات العامة المفتوح من قبل الدائرة، وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.

- مادة ( 46 ) تقيد في حسابات السنة المالية، جميع الإيرادات والنفقات التي ترتبت عن تصرفات تمت خلال السنة المالية، واستناداً لتاريخ نشوء الحق أو الدين، بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعلاً تحصيل الإيرادات، أو دفع النفقات، وفقاً لأساس الاستحقاق المتبع في القطاع الحكومي.

- مادة ( 47 ) تقيد جميع إيرادات والتزامات وتعهدات الدوائر الحكومية بالعملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدرهم الإماراتي.

- مادة ( 48 ) لا تسمع دعوى مطالبة الدوائر الحكومية بأي مستحقات أو ديون لا يطالب بها أصحابها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها، وتنقطع هذه المدة إذا تمت المطالبة بها، سواء إدارية أو قضائية، ويترتب على ذلك الانقطاع، بدء سريان مدة جديدة، ويستثنى من ذلك ما يعتمد رده من رئيس المجلس التنفيذي.
- مادة ( 49 ) ترفع الدائرة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل، إلى المجلس التنفيذي، حول تنفيذ الموازنة العامة والموازنات الطارئة لكل دائرة، تبين فيه الأداء المالي للدوائر الحكومية.

- مادة ( 50 ) تخضع جميع التصرفات ذات الآثار المالية في الدوائر الحكومية، للرقابة المالية الداخلية، بهدف التأكد من مدى تطبيق التشريعات والأنظمة والسياسات المعمول بها، والتعليمات الصادرة، والتأكد من مدى سلامة نظم الضبط الداخلي والإجراءات المطبقة.

- مادة ( 51 ) تصدر الدائرة في نهاية شهر نوفمبر على أقصى تقدير، تعميماً خطياً بشأن إقفال الحسابات، وإعداد مشروع الحساب الختامي الموحد للحكومة، والحسابات الختامية الفرعية للدوائر الحكومية، موضحاً فيه الأسس والتعليمات والمواعيد التي يجب على الدوائر الحكومية التقيد بها.

- مادة ( 52 ) تعد كل دائرة حكومية، مشروع الحساب الختامي بها عن السنة المالية المنقضية، وتقدمه إلى الدائرة، مشتملاً على البيانات والإيضاحات المطلوبة بالتعميم الصادر عن الدائرة، وذلك في نهاية شهر فبراير من السنة المالية التالية بحد أقصى.

- مادة ( 53 ) تقوم دائرة الرقابة المالية بمراجعة مشروع الحسابات الختامية للدوائر الحكومية المرفقة بمشروع الحساب الختامي الموحد، وإبداء ملاحظاتها وطلب التعديلات اللازمة، وذلك بتقرير مبدئي تبلغه إلى الدائرة في موعد أقصاه شهر من تاريخ استلام المشروع، وتقوم الدائرة بالرد على الملاحظات الواردة في التقرير المبدئي لدائرة الرقابة المالية، خلال مدة أقصاها 15 يوماً، حيث تقوم الأخيرة، على ضوء الرد، بإعداد التقرير النهائي، متضمناً الأرقام النهائية المقبولة، وأي تحفظات أو ملاحظات تتعلق بهذا الحساب أو نتجت عن التدقيق، ورفعه إلى الحاكم.

- مادة ( 54 ) تعد الدائرة المشروع النهائي للحساب الختامي للحكومة في نهاية شهر مايو من السنة المالية التالية، كحد أقصى، مرفق به التقارير المالية اللازمة، وأي مقترحات تراها الدائرة لازمة لتطوير أسلوب العمل، ورفعه إلى المجلس التنفيذي، تمهيداً لاعتماده من الحاكم.

- مادة ( 55 ) تقوم الدائرة بإصدار التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها بشأن تقييم جميع الأصول المملوكة للدوائر الحكومية، وتقوم كل دائرة حكومية، بإعداد بيان التقييمات، ورفعه إلى الدائرة لاعتمادها، تمهيداً لتسجيلها، ويجوز للدائرة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، القيام بتشكيل لجنة من ذوى الخبرة في الحكومة، بشأن أعمال تقييم الأصول المملوكة للدوائر الحكومية، وتكون مهام تلك اللجنة وفقاً لقرار تشكيلها.

- مادة ( 56 ) تتولى الدائرة فتح وإدارة حساب الاحتياطي العام للحكومة ضمن حساباتها، وفقاً للسياسة المالية المعتمدة من المجلس التنفيذي.

- مادة ( 57 ) تقوم الدائرة بتسوية الفائض أو العجز في الموازنة العامة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- مادة ( 58 ) على جميع الدوائر الحكومية، القيام بأعمال جرد جميع الأصول ذات القيم المالية والسلف، في آخر يوم عمل من السنة المالية، وتورد جميع تلك المبالغ إلى حسابات الدائرة الحكومية المعنية في ذات اليوم، كما تتم تسوية العهد والسلف الأخرى القابلة للتسوية، وإقفالها حسب الإجراءات المحاسبية المتبعة، في موعد أقصاه آخر يوم عمل في السنة المالية، وتوضح اللائحة التنفيذية، الإجراءات الواجب اتباعها في أعمال الجرد.

- مادة ( 59 ) على جميع الدوائر الحكومية، مطالبة البنوك والمصارف التي تتعامل معها الدائرة، بموافاتها بكشوف الحسابات المصرفية شهرياً، وإجراء التسويات اللازمة، وفقاً للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية.

- مادة ( 60 ) يجوز للدوائر الحكومية، دفع مبالغ مقدمة في الأحوال التالية، على سبيل الحصر، عقود المشاريع والتوريدات والخدمات، مقابل كفالة مصرفية مقبولة وغير مقيدة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الدائرة في هذا الشأن، سلف للموفدين في مهمات الدائرة في هذا الشأن، سلف مستديمة للمصارف النثرية، سلف مؤقتة لأغراض محددة في حالات الضرورة التي يقرها مدير الدائرة الحكومية المعنية، ولا يجوز صرف السلف الشخصية للموظفين.

- مادة ( 61 ) تقيد في حسابات الأمانات، المبالغ المحصلة من الغير بنية استردادها، كالتأمينات لصالح الغير، والضمانات وغيرها، وترد هذه الأمانات بناء على طلب من المستفيد، مؤشر عليه من الجهة المختصة، بما يفيد إجازة صرفها قانوناً.

- مادة ( 62 ) لا يجوز للدائرة الحكومية رد التأمينات المستحقة الدفع من السلف.

- مادة ( 63 ) تتم تسوية الأمانات أو جزء منها لحساب الإيرادات، في حال عدم إنجاز المتعاقد للأعمال التي قيدت من أجلها هذه الأمانات، أو في حالة كونه مديناً للدائرة المعنية بمبالغ مستحقة عليه قانوناً، وتحدد اللائحة التنفيذية، الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

- مادة ( 64 ) يجوز للدائرة، بعد موافقة الحاكم، بناء على اقتراح المجلس التنفيذي، طلب موازنة طارئة ومنفصلة عن الموازنة السنوية لأي دائرة حكومية، يتم إعدادها لغرض أو لأغراض مؤقتة أو طارئة، كان لا يمكن أخذها بالاعتبار عند إعداد الموازنة العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مواجهة الأوضاع الناشئة عن الحروب وحرائق والكوارث الطبيعية، كالزلازل أو الفيضانات أو العواصف، مواجهة ظروف بيئية مفاجئة، كالتلوث البيئي، مواجهة ظروف صحية طارئة تقتضي إجراءات وقائية أو علاجية على مستوى واسع، وإقامة المهرجانات والمعارض، أو المشاركة فيها داخل أو خارج الدولة، ما لم تكن له صفة الاستمرارية عندها تدخل في بنود الموازنة العادية للدائرة الحكومية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق تمويل هذا النوع من الموازنات وإجراءات اعتمادها.

- مادة ( 65 ) تقوم الدوائر الحكومية بإثبات العمليات المالية من واقع المستندات والوثائق المؤيدة لها، بحث توضح بعدالة حقيقية، المركز المالي لها، على أن تقوم بفتح السجلات المالية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، يجوز للدوائر الحكومية، الاستعاضة عن كل أو بعض السجلات المالية بقوائم ومستخرجات النظم والبرامج المالية الإلكترونية، كما يجب أن تتقيد عند إعداد هذه البرامج بالقواعد والنظم التي نص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

- مادة ( 66 ) تتولى كل دائرة من الدوائر الحكومية، إعداد الدورة المستندية الخاصة بتسوية مصروفاتها وإيراداتها، بما يتناسب مع طبيعة العمل فيها، وأن تطبق من الإجراءات ما يكفل أقصى قدر من الدقة والسرعة في الإنجاز، مع أفضل مستوى من الرقابة والضبط الداخلي، وبما لا يتعارض مع هذا القانون.

- مادة ( 67 ) يجوز للدوائر الحكومية إتلاف المستندات والأوراق والسجلات المتعلقة بالسنة المالية، فيما عدا الحسابات الختامية المعتمدة، بعد انقضاء عشر سنوات من السنة المالية ذات الصلة، وذلك في الأحوال التالية: أن تكون الموازنة العامة لتلك السنة قد تم إقرارها من السلطة المختصة، ألا يوجد فيها أي حقوق أو التزامات معلقة تخص تلك السنة للحكومة أو عليها، وما زالت قيد التسوية أو البحث، ألا تشكل هذه المستندات وسيلة إثبات لدعاوى أو قضايا تنظر فيها السلطة القضائية، أو من المتوقع أن تكون الوقائع المثبتة فيها محل نزاع في المستقبل، كما يجوز تخفيض أو زيادة المدة المنوه بها بموافقة المجلس التنفيذي، إذا دعت الحاجة لذلك، بناء على عرض الدائرة.

- مادة ( 68 ) تشكل في كل دائرة حكومية، لجنة لإتلاف المستندات والأوراق والسجلات المالية، بقرار من مدير الدائرة الحكومية، برئاسة رئيس قسم الشؤون المالية أو من ينوب عنه، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة عضواً قانونياً، على أن تعد اللجنة محضراً يوقع عليه جميع أعضائها، يتضمن ما تم إتلافه من مستندات وسجلات وأوراق، ويتم رفعه لمدير الدائرة الحكومية لاعتمادها، وفى جميع الأحوال، يجب التأكد من أرشفة المستندات إلكترونياً قبل عملية الإتلاف.

- مادة ( 69 ) يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره، بناء على عرض من المدير العام.

- مادة ( 70 ) يعمل بهذا القانون في شأن النظام المالي للدوائر المحلية في حكومة أم القيوين، ويلغى كل نص يخالف ذلك.

- مادة ( 71 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

Email