رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الهيئة الاتحادية للضرائب الذي يتألف من 5 فصول و20 مادة، ونشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.

وتناولت المادة الأولى التعاريف.

المادة الثانية:

تنص على إنشاء هيئة اتحادية عامة تسمى «الهيئة الاتحادية للضرائب»، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري.

المادة الثالثة:

يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة.

المادة الرابعة:

تختص الهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، سداد ما يترتب على الهيئة من التزامات مالية، تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تصدق عليها الدولة، تجنب حالات الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الدولة، البت في طلبات التسجيل في الأنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة، اقتراح التشريعات المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، جمع البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وإنشاء سجلات لدافع الضريبة المسجلة والاحتفاظ بها وفقاً لما تحدده القوانين الضريبية الصادرة، إصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدافع الضريبة في ما يتعلق بحدود التزامات بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وذلك وفقاً للآليات التي يصدر بها قرار من المجلس، التنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودافع الضريبة بشأن كل المسائل المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، التعاقد مع بعض الجهات لتنفيذ بعض الأعمال التي تحتاجها الهيئة لممارسة اختصاصاتها، تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات والهيئات الاتحادية الدولية ذات العلاقة بالضريبة، التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الانضمام لعضوية المنظمات والهيئات الاتحادات الدولية ذات العلاقة بالضريبة، تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، التفتيش على السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بدافع الضريبة، مراجعة الإقرارات الضريبة والتقارير المسلمة للهيئة وتدقيقها وتقرير اعتمادها أو تعديلها أو طلب أي معلومات أو مستندات إضافية، إصدار الشهادات المتعلقة بالضرائب الاتحادية، تطبيق آلية لتسوية النزاعات بين دافع الضريبة والهيئة وفقاً للتشريعات النافذة، طلب الاطلاع على أي بيانات أو معلومات موجودة لدى أي طرف ثالث يتوفر في حوزته معلومات تتعلق بشخص خاضع للتدقيق الضريبي، والتي من الممكن أن تكون ضرورية لعملية التدقيق الضريبي، الطلب من أي شخص له تعاملات مع شخص خاضع للتدقيق الضريبي، لتزويدها بمعلومات عن هذه التعاملات.

المادة الخامسة:

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير، ويحدد القرار الصادر عن مجلس الوزراء نظام عمل المجلس.

المادة السادسة:

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها، وله على الأخص ما يلي: رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، اقتراح السياسة العامة للضرائب في ضوء سياسة الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية والإشراف على تنفيذها، الإشراف على ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة، اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة واعتماده من مجلس الوزراء، اقتراح نظام الموارد البشرية في الهيئة متضمناً قواعد تعيين الموظفين فيها جدول الرواتب، ويصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء، اقتراح اللائحة المالية ولائحة المشتريات وفق أسس الشفافية والمساءلة، ويصدر باعتمادهما قرار من مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما لمجلس الوزراء لاعتمادهما، تعيين مدقق مستقل معتمد أو أكثر لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابه، اقتراح رسم الخدمات التي تقدمها الهيئة والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتها وعرضها على وزير المالية لرفع توصية بها ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، تعيين المدراء التنفيذيين للقطاعات بالهيئة، رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وسير عملها، أي اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس بموجب القوانين الضريبية أو من قبل مجلس الوزراء، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصاته، وله أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة السابعة:

يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من الرئيس وموافقة المجلس.

المادة الثامنة:

يمارس المدير العام الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس واللازمة لإدارة الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله بصفة خاصة متابعة شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية في الحدود المقررة في التشريعات السارية، تنفيذ القرارات والسياسات العامة للهيئة التي يعتمدها المجلس، اقتراح خطط واستراتيجيات الهيئة ورفعها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها، إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما للمجلس لإقرارهما وفقاً للبند 8 من المادة 6 من هذا المرسوم بقانون، تعيين الموظفين وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم وفقاً لنظام الموارد البشرية المعمول به في الهيئة وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له من المجلس، إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة وعرضها على المجلس، إبرام العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس والنظم المطبقة بالهيئة، أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس، ويجوز للمدير العام تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة للمدراء التنفيذيين بالهيئة.

المادة التاسعة:

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

المادة العاشرة:

تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.

المادة الحادية عشرة:

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم 31 من ديسمبر/‏ كانون الأول من كل سنة، وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم 31 من ديسمبر/‏ كانون الأول في العام التالي.

المادة الثانية عشرة:

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: الإيرادات التي تحصلها الهيئة من الخدمات التي تقدمها باستثناء إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، المبالغ المقتطعة من إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي يتم تخصيصها لسداد تكاليف الهيئة بموجب الميزانية المعتمدة وفقاً للبند 8 من المادة 6 من هذا المرسوم بقانون، القروض التي تحصل عليها الهيئة من الحكومة الاتحادية لسداد تكاليف الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية، وتلتزم الهيئة برد تلك القروض خلال المدة التي يحددها قرار مجلس الوزراء وذلك مع مراعاة المادة 16 من هذا المرسوم، الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وتتوافق مع اختصاصات الهيئة.

المادة الثالثة عشرة:

تودع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي يتم تحصيلها من قبل الهيئة في حسابات مستقلة خاصة لكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية على ذمة توزيعها على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات طبقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.

المادة الرابعة عشرة:

للهيئة بناءً على قرار من المجلس حجز مبالغ من إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة لغاية الاسترداد، وتودع المبالغ التي حجزها في حساب مستقل خاص بكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية، وتحدد آلية الاسترداد من تلك المبالغ وفقاً للقوانين الضريبية.

المادة الخامسة عشرة:

يحدد كل قانون ضريبي فيما لو كانت إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها الناتجة عن ذلك القانون تخضع للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وتحدد آلية تقاسم الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة ومواعيد توزيعها بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناءً على توصية الوزير باتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

المادة السادسة عشرة:

قبل إجراء أي تقاسم أو توزيع لإيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي تحصلها الهيئة، يجب إجراء ما يلي مثل خصم المبالغ المحجوزة لغايات الاسترداد وفقاً (14) من هذا المرسوم بقانون، واقتطاع المبالغ المنصوص عليها في البند (2) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، وسداد المبالغ التي تم الحصول عليها، وفقاً للبند (3) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، وسداد النفقات التي تدفعها الحكومة الاتحادية لتأسيس الهيئة قبل صدور هذا المرسوم بقانون.

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة المواد (13) (14) (15) (16) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتوزيع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات والمرتبطة على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وفقاً لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثامنة عشرة:

يتولى تدقيق حسابات الهيئة وفقاً للمادة (18) مدقق حسابات مستقل معتمد أو أكثر، وفقاً للأصول المحاسبية والمتعارف عليها في الدولة وعلى مدقق الحسابات أن يقدم إلى المجلس تقريراً خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم رفع الحسابات الختامية لمجلس الوزراء، وفقاً للقواعد والأحكام القانونية النافذة، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر في الهيئة.

المادة التاسعة عشرة:

لحين صدور نظام الموارد البشرية في الهيئة تسري على موظفي الهيئة أحكام لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة.

المادة عشرون:

يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون اتحادي.

المادة واحد وعشرون:

ينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره.

Email