بهدف تعزيز مكانة الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للقطاع

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن إنشاء «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي».

كما أصدر سموه المرسوم رقم 42 لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي.

ووفقاً لما نصّ عليه المرسوم، سيضم مجلس إدارة المركز الجديد كلاً من سامي ضاعن القمزي، نائباً للرئيس، والأعضاء عبد العزيز عبدالله الغرير، حسين ناصر لوتاه، د. حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، عبدالرحمن سيف الغرير، حسين ضاعن القمزي، هلال سعيد المري، وعيسى عبدالفتاح كاظم الذي نص المرسوم في مادته الثانية على تعيينه أميناً عاماً للمركز بالإضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الأهداف الأساسية

وفصل القانون رقم 42 لسنة 2013 الأهداف الأساسية للمركز الذي سيتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف التي تشمل تعزيز مكانة الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، والنهوض بالأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع السلع وقطاع الخدمات المالية وغير المالية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها اقتصاد الإمارة، علاوة على الترويج لدبي إقليمياً ودولياً كمركز رئيس للسلع والخدمات المالية وغير المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والعمل على بناء قاعدة معلومات حول الأنشطة الاقتصادية الإسلامية، وتشجيع اللجوء الى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الإسلامية.

الاختصاصات والمهام

وأوضح القانون اختصاصات «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» والتي تتضمن رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع في الإمارة، وتطوير معايير شاملة وموحّدة للحكم على مدى انسجام أي سلعة أو خدمة مالية أو غير مالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترويج هذه المعايير محلياً وعالمياً، إلى جانب استحداث نظام لاعتماد مطابقة المنتجات من سلع وخدمات مالية أو غير مالية مع المعايير التي يعتمدها المركز، وإصدار الشهادات اللازمة لذلك.

كما سيتولى المركز إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في الاقتصاد الاسلامي، وتحديد مدى مساهمة الأنشطة الاقتصادية المتفقة مع الشّريعة الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وكيفية تطويرها لغايات تحقيق أهداف المركز.

جوائز وبرامج

وسيعنى المركز أيضا ضمن اختصاصاته باستحداث الجوائز والبرامج المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي والإشراف عليها، وذلك وفقاً لما يقرره المجلس في هذا الشأن، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، علاوة على التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في المجالات ذات الصلة، وكذلك التنسيق مع المراكز والهيئات والاتحادات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يدعم أهداف المركز.

تطوير السياسات

وشمل القانون رقم 42 لسنة 2013 توصيف اختصاصات مجلس إدارة «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» بما في ذلك رسم وتطوير السياسة العامة للمركز والإشراف على تنفيذها، واعتماد الخطط الاستراتيجية والتطويرية المتعلقة بعمله، واعتماد البرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذ سياسته العامة وخططه الاستراتيجية والتطويرية، علاوة على إقرار الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بتنظيم العمل في المركز، وهيكله التنظيمي، كذلك إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي، ورفعها جميعاً إلى سمو ولي العهد لاعتمادهما إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل المتخصصة وتحديد مهامها وصلاحياتها بما يساهم في تحقيق أهداف المركز.

الجهاز التنفيذي

وفيما يتعلق بالجهاز التنفيذي، نص القانون على أن يتكون من مدير تنفيذي يُصدر بتعيينه قرار من سمو ولي عهد دبي، إضافة إلى عدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، فيما أوضح القانون اختصاصات المدير التنفيذي والتي تتضمن اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس بالتنسيق مع الأمين العام.

وسيكون المدير التنفيذي مسؤولاً أيضا عن اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم العمل في المركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمركز وبرامج العمل التي يقرها مجلس إدارته ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن تعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز وفقاً لأنظمته ولوائحه الداخلية، إلى جانب إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المعتمدة، ورفعها إلى مجلس الإدارة من خلال الأمين العام.

..ويصدر الهيكل التنظيمي لهيئة التأمين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة التأمين.

ووفقاً للقرار يتكون الهيكل من مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة ويمارس اختصاصات وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها الى مجلس الوزراء وإقرار الميزانية السنوية للهيئة وقبول المساعدات والتبرعات والهبات التي تتفق مع أهداف الهيئة، والبت في الاعتراضات المقدمة من الشركات على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.

وحدتان تنظيميتان

وأشار القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية إلى أن مجلس الإدارة تتبعه وحدتان تنظيميتان هما وحدة التدقيق الداخلي والمدير العام، حيث تتولى وحدة التدقيق الداخلي التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية للهيئة بالنظم واللوائح المالية والإدارية وتختص باتباع الأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونيا وماليا وإداريا في أعمال التدقيق الداخلي والتحقق من مدى التزام الإدارات بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الهيئة.

مهام المدير العام

وأوضح القرار أنه يكون للهيئة مدير عام يقوم بمعاونة مجلس الإدارة ويقوم بتنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة وإعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على مجلس الإدارة وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وإعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة والنظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين وإيجاد القرارات المناسبة بشأنها.

وحدات

وبموجب القرار يتبع المدير العام عدد من الوحدات التنظيمية وهي مكتب المدير العام ويتولى تقديم خدمات الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الأمور التي تعرض على المدير العام.

ومكتب التطوير المؤسسي يتولى وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ووضع السياسات وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في الهيئة، ومعهد التدريب ويتولى توفير كوادر بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين وتوفير التدريب للعاملين.

وهناك إدارة الاتصال الاستراتيجي وتتولى متابعة التطورات الدولية الخاصة بقطاع التأمين والتحليل السياسي والتنبؤ بأحوال العلاقات الدولية واقتراح مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المراد إبرامها مع المنظمات الدولية ونشر الوعي التأميني بين كافة فئات وشرائح المجتمع وتأمين الدعم الإعلامي لرئيس الهيئة وكبار موظفيها.

ترخيص وقيد

ومكتب الترخيص والقيد ويتولى قبول طلبات التراخيص وتجديد القيد ومتابعة التزام شركات التأمين والمهن المرتبطة بقطاع التأمين بتجديد القيد في المواعيد المحددة والتنسيق مع الدوائر الاقتصادية بخصوص إجراءات ترخيص شركات التأمين. فيما تتولى إدارة الرقابة متابعة شركات التأمين وإعادة التأمين والاطلاع على التقارير المعدة حولها من مراكز البحث التقييم وإعداد التقارير المتعلقة بالنواحي الفنية والمالية لشركات التأمين والمهن المرتبطة بها.

الشؤون القانونية

تقوم إدارة الشؤون القانونية بإعداد مشروعات الانظمة والتشريعات التي تصدرها الهيئة وتحديثها ووضع وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع التأمين ودراسة وتقييم المنتجات التأمينية الجديدة قبل طرحها للاكتتاب في سوق التأمين، بينما تتولى إدارة الخدمات المساندة تقديم الدعم التقني للوحدات التنظيمية وإدارة الموارد البشرية والحفاظ على افضل الكفاءات البشرية وتنميتها وإعداد الميزانية السنوية للهيئة.

 

تعديل

 

أشار قرار مجلس الوزراء إلى أنه لا يجوز تعديل الهيكل التنظيمي المعتمد للهيئة من مستوى الإدارات فما فوق إلا بقرار من مجلس الوزراء ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للهيئة ويجوز له إنشاء واستحداث الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة بالهيكل التنظيمي.

Email