تحديد شرط قبول الطلب إذا مضى 15 عاماً على الاستفادة السابقة من البرنامج

اللائحة التنفيذية الجديدة لبرنامج زايد للإسكان تركز على الحالات الاجتماعية

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المهندس عبدالله الخديم المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والاسكان في برنامج زايد للاسكان إن اللائحة التنفيذية الجديدة للبرنامج ركزت على الحالات الاجتماعية من معاقين وأرامل وأعطت الأسرة الاماراتية التي تتجاوز 20 فردا امتيازات خاصة ،مشيرا إلى أن دخول فئتين جديدتين لم تتضمنهما اللائحة السابقة هما فئة المواطنات المتزوجات من وافدين ،وفئة المواطنات فاقدات الابوين وتجاوزت أعمارهن 30 عاما وليس لديهن معيل شرعي ،إلى جانب أخذ أملاك مقدم الطلب كمعيار في استحقاق الموافقة على المساعدة السكنية .كما أن اللائحة الجديدة حددت بالنسبة للعزاب المستحقين بمعيل الاسرة فيما عدا المعاق وكبير السن الذي يتجاوز عمره 60 عاما ،بينما اللائحة السابقة كانت تتيح لجميع العزاب التقدم إلى المساعدة السكنية .

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله- اعتمد مؤخرا اللائحة التنفيذية الجديدة للبرنامج .

وأضاف الخديم أن اللائحة الجديدة راعت حجم الاسرة الاماراتية الكبيرة والتي تتجاوز 20 فردا ،بحيث يتم استثناؤها من سقف الدخل الذي يبلغ 10 آلاف درهم وسقف المساعدة السكنية الذي يبلغ 500 ألف درهم ،وإذا انطبق هذان الشرطان وكان عمر مقدم الطلب فوق 60 عاما يتم الاستثناء من الشرطين المذكورين.

 

الاعفاء من السداد

وذكر الخديم أن اللائحة الجديدة تضمنت ضوابط الاعفاء من سداد القروض السكنية في حالة الاعسار أو انخفاض دخل مقدم الطلب عن 10 آلاف درهم ،يتم اعفاء مقدم الطلب بنسبة 20 % من قيمة القرض عن كل ألف درهم تحت 10 آلاف درهم ، وإذا وصل راتب مقدم الطلب إلى 5 آلاف درهم هناك امكانية لاعفائه بشكل كامل من سداد المساعدة السكنية ،إلى جانب تحديد شرط قبول الطلب إذا مضى 15 عاما على الاستفادة السابقة من البرنامج.

وأضاف الخديم أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لبرنامج زايد للاسكان جاءت بمتابعة مباشرة من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج وتوجيهاته الدائمة بتسهيل الخدمات التي يقدمها البرنامج إلى المواطنين،و ثمرة جهود 10 سنوات مضت منذ انطلاق البرنامج في عام 2000 من خلال ملاحظات متطلبات المواطنين واحتياجاتهم سواء كانت لفئات المستفيدين من المساعدات أو أعمار وحجم الاسر المواطنة ،مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة تضمنت أيضا ارتباط دراسة حالة الطلب بحجم أملاك مقدمه و إذا تبين أن أملاك مقدم الطلب تمكنه من بناء مسكن يتم رفض طلبه وإذا كان دخل مقدم الطلب أكثر من 100 ألف درهم شهريا يتم رفض طلبه.

وشملت اللائحة الجديدة استثناءات من شروط الأحقية لبعض الفئات من المواطنين المستفيدين من البرنامج، وهذه الفئات تتضمن: المعاق، واليتيم، وكبير السن، وصاحب المسكن غير الملائم لسكن الأسرة، أو محدود الدخل ممن لا يستطيع امتلاك مسكن مناسب وغيرها من الفئات المشمولة وفق الضوابط المعتمدة.

وتميزت اللائحة بإفراد مادة مستقلة تتعلق بتفاصيل استحقاق المواطنة الإماراتية للمساعدة السكنية وفق ضوابط محددة وضمن حالات خاصة مثل الأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، وفاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعيا بإعالتها، وفاقدة الأبوين إذا بلغت الثلاثين سنة دون زواج، وأخيراً المواطنة المتزوجة بغير مواطن.

ومراعاة لبعض الحالات الإنسانية التي قد تلم بمستفيدي برنامج الشيخ زايد للإسكان، أوردت اللائحة ضوابط الإعفاء الكلي أو الجزئي من سداد المبالغ المستحقة على المواطنين المستفيدين والتي تطبق بناء على استيفاء الشروط المطلوبة وموافقة مجلس الإدارة على طلب الحالة المتقدمة.

إلى ذلك تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة للبرنامج 52 مادة :

الاستثناء من سقف المساعدة المالية :

تضمنت المادة 15: أنه يجوز للمجلس استثناء مقدم الطلب من سقف المساعدة المالية بقرار مسبب وفقا للضوابط الآتية:

1- إذا كان عدد أفراد أسرته الذين يعولهم يزيد على (20) فرداً.

2- إذا كان يعول أكثر من أسرة.

3- ويشترط في الحالتين المذكورتين أن يكون لديه القدرة على سداد المبلغ الزائد على سقف المساعدة المالية باعتبار الزيادة قرضا واجب السداد، وللمجلس اعتبار هذه الزيادة منحة إذا جاوز عدد أفراد أسرة مقدم الطلب الذين يعولهم (30) فردا مع الأخذ في الاعتبار عاملي السن والجنس وذلك اذا كانت المساعدة المستحقة منحة مالية .

4- ألا تجاوز الزيادة أكثر من نصف الحد الأقصى لمبلغ المساعدة المالية.

 

الاستثناء من سقف الدخل الشهري

وحددت المادة 16 : شروط الاستثناء من سقف الدخل الشهري

1- يستثنى من سقف الدخل الشهري للحصول على المساعدة المالية أو المسكن الحكومي من كان دخله من مساعدة الشؤون الاجتماعية أو من جهة أخرى مختصة بالدولة تقدم مساعدات.

2- يجوز للمجلس استثناء مقدم طلب المساعدة المالية بقرار مسبب وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يقل نصيب الفرد في الأسرة التي يعولها من دخله عن (2000) درهم شهريـا وألا يجاوز إجمالي الدخل مبلغ (000ر20) درهم شهرياً.

ب- أن يجاوز عمر مقدم الطلب (60) سنة ميلادية.

 

شروط المساعدة السكنية

وبينت المادة 18: شروط الحصول على المساعدة السكنية وفقا للآتي :

اولاً: أن يكون مقدم الطلب مواطناً حاصلاً على خلاصة قيد وبطاقة هوية.

ثانياً : أن يكون مقدم الطلب عائلاً لأسرة، ويستثنى من هذا الشرط:

1- المعاق وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن تثبت إعاقته بتقرير من جهة مختصة بالدولة.

ب- ألا يقل عمره عن (21) سنة إلا لظروف يقدرها المجلس.

ج- يستحق المعاق مبلغ المساعدة المالية كاملا أو الحصول على مسكن حكومي إذا كانت الإعاقة لا تمنع بأن يسكن في مسكـن مستقل وإلا منح مساعدة مالية للسكن ضمن مسكن أسرته.

 

2- كبير السن وذلك وفقاَ للضوابط الآتية:

أ- أن يجاوز سنه (60) سنة سواء كان رجلا أو امرأة.

ب- ألا يكون له أبناء أو أن يكون له أبناء ووضعهم المالي والسكني لا يمكنهم من توفير سكن له.

ج- ألا يكون مقيما مع أبنائه بصورة دائمة مستمرة أو كان مقيماً معهم وتبين للبرنامج صعوبة استمراره في هذه الإقامة نظرا لظروفهم وظروفه السكنية والمالية.

د- يقدر مبلغ ونوع المساعدة بما يتناسب مع احتياجه.

3 اليتيم وفقا للضوابط الآتية:

أ - ألا تكون والدته مستحقة هي بنفسها للمساعدة السكنية.

ب- ألا يكون نصيبه من تركة مورثة يمكنه من بناء مسكن.

ج- يمنح الأخوة الأيتام مساعدة واحدة لهم جميعا.

ثالثاً: ألا يكون مقدم الطلب مالكاً لمسكن ملائم لسكن الأسرة ، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

1- يعتبر المسكن غير ملائم لسكن الأٍسرة إذا كانت مرافقه من غرف نوم وخدمة لا تتناسب مع عدد أفراد الأسرة مع الأخذ في الاعتبار عاملي السن والجنس في تحديد مدى ملاءمة المسكن للأسرة.

2- أن تثبت عدم صلاحية المسكن للسكن بموجب تقرير فني من البرنامج أو من أية جهة يحددها البرنامج.

3- ألا يكون هناك مجال لتوسعة المسكن أو الإضافة التي تفي بمتطلبات سكن الأسرة.

4- أن تكون البيئة المحيطة بالمسكن غير ملائمة لسكن الأسرة المواطنة وتعتبر البيئة غير مناسبة إذا كان المسكن يقع في منطقة مخصصة للأغراض التجارية أو التأجير للعزاب والعمال أو يقع تحت خطوط كهربائية عالية الجهد تشكل خطورة على ساكنيه ويثبت ذلك بتقرير من الجهات المختصة بالدولة أو يقع في منطقة بها مساكن قديمة جدا وأصبحت في حكم المهجورة أو يقع على أرض نوع تربتها سيئة لدرجة قد تؤثر على المسكن أوفي منطقــة لا توجد بها خدمات، إلا إذا كان مقدم الطلب قد قام ببناء أو شراء مسكنه وهو عالم بوضع البيئة المحيطة به ما لم تنقض على تاريخ البناء أو الشراء خمسة أعوام.

رابعاً: ألا يكون قد سبق لمقدم الطلب الحصول على مساعدة سكنية من أية جهة حكومية باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكنه غير ملائم للسكن ولاحتياجات الأسرة وفقا للضوابط المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة ، وبشرط أن يكون قد انقضى على تاريخ الاستفادة من المساعدة السكنية (15) سنة ، إلا إذا أصبح الوضع الإنشائي للمسكن الحاصل عليه من المساعدة السكنية يمثل خطراً حقيقياً على ساكنيه لأسباب وعوامل خارجة عن إرادة مقدم الطلب وفقا للتقارير الفنية.

خامساً: ألا يكون قد تصرف في مسكن يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية بعد صدور القانون، ما لم يكن هذا المسكن غير صالح للسكن أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة وقت التصرف فيه وفقا للضوابط المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة.

سادساً: ألا يسمح مجموع دخله وأملاكه بامتلاك مسكن مناسب أو بإجراء الإضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكنه الجديد. ويعتبر مقدم الطلب مقتدراً وفقا للضوابط الآتية:

1- أن يكون مالكا لعقار يدر عليه دخلا يمكنه من الإيفاء باحتياجاته السكنية.

2- أن يكون مالكا لمجموعة من العقارات يمكنه التصرف في بعضها للإيفاء باحتياجاته السكنية.

3- أن يكون مالكا أو شريكا في شركات تحقق له عوائد مالية تزيد على (000ر100) درهم شهرياً.

4- أن يجاوز دخله الشهري من راتب و غيره مبلغ (000ر100) درهم.

5- ولمجلس الوزراء تعديل هذه الشروط وفق متطلبات عمل البرنامج بناء على اقتراح المجلس.

 

الإعفاء من السداد و استرداد المساعدة السكنية

 

 

أما المادة 49 فحددت شروط الإعفاء من السداد ،حيث يجوز للمجلس إعفاء المستفيد أو ورثته من سداد كل القرض أو بعضه إذا انخفض دخل المستفيد لأقل من السقف المحدد للحصول على المنحة المالية وبعد تقديمه أو ورثته في حالة وفاته لكافة المستندات المطلوبة التي تؤكد صحة طلب الإعفاء ووفقا لما يأتي:

1- الإعفاء الكلي:يتم الإعفاء الكلي من الأقساط وبحد أقصى المتبقي من مبلغ القرض في أي من الحالات الآتية:

أ- وفاة المقترض إذا رأى المجلس عدم قدرة ورثته على السداد.

ب- إذا بلغت نسبة انخفاض دخل المقترض عما نسبته 60% أو أكثر من السقف المحدد للحصول على المنحة المالية.

ج. أن يقل نصيب الفرد من أسرته الذين يعولهم من دخله عن (2000) درهم شهريا.

2- الإعفاء الجزئي:أ- كل نسبة انخفاض تعادل 10% من الدخل الشهري للمقترض عن السقف المحدد للحصول على المنحة المالية يقابله خفض ما نسبته 20% من إجمالي مبلغ قرض المساعدة المالية وبحد أقصى المتبقي من مبلغ القرض.

ويتم إعادة جدولة الأقساط المتبقية مع مراعاة ألا يقل القسط الشهري عن (1000) درهم ولا تزيد المدة الإجمالية للسداد على الحد الأقصى لمدة السداد.

ب- يعفى المقترض من سداد ما نسبته (20%) من مبلغ القرض في حالة سداده كامل المبلغ خلال العشر سنوات الأولى.

ج_ يعفى المقترض من سداد ما نسبته (10%) من مبلغ القرض في حالة التزامه بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها المقررة.

 

استرداد المساعدة السكنية

وبينت المادة 50 حالات استرداد المساعدة السكنية،حيث تسترد المساعدة السكنية المقدمة للمستفيد في حالة إدانته بحكم نهائي في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون وذلك تبعا للأحوال الآتية :

1- في حالة القرض تعتبر كل الأقساط غير المسددة مستحقة الأداء دفعة واحدة.

2- في حالتي المنحة المالية أو قيام البرنامج ببناء مسكن حكومي في أرض يملكها المستفيد بموجب سند ملكية فيتم استرداد مبلغ المساعدة المالية دفعة واحدة أو حسبما يقرره المجلس بهذا الشأن.

3- في حالة المسكن الحكومي الذي تم بناؤه على أرض مخصصة من الحكومة فيتم إخلاؤه ويسلم للبرنامج، ولا يعوض من استرد المسكن الحكومي منه عما يكون قد أضافه إلى المسكن مـن إنشاءات باستثناء الحالات التي يرى المجلس استحقاقها للتعويض فيتم تقدير التعويض عنها من قبل لجنة مختصة وفقاً لما يأتي:

أ- أن تكون الإنشاءات ذات قيمة مؤثرة في تقدير قيمة المسكن.

ب- ألا يكون قد انقضى على تاريخ الانتهاء منها أكثر من خمس سنوات.

ج- ألا تقل كلفة إنشائها عن (000ر100) درهم.

د- أن يكون البناء قد تم بموجب ترخيص صادر من الجهات المختصة.

ه- أن يكون المسترد منه المسكن قد حصل على موافقة البرنامج على عمل هذه الإضافة.

ويتحمل المسترد منه المساعدة السكنية كلما ترتب على ذلك أي ضرر له كما يجوز مطالبته بأية تكاليف تكبدها البرنامج وبالتعويض إن كان له مقتضى وللبرنامج اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لاسترداد المساعدة السكنية.

وبينت المادة 45 التوقف عن سداد القرض ،حيث يجوز للمجلس في حالة توقف المقترض عن دفع أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أية سنة من سنوات سداد القرض أن يتخذ الإجراءات الآتية:

1- توجيه إنذار كتابي للمقترض لسداد الأقساط المستحقة خلال مدة لا تزيد على (60) يوما أو تقديم عذر كتابي عن أسباب توقفه عن السداد.

2- في حالة تقديم عذر يتم رفعه للمجلس للنظر فيه و اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

أما في حالة انتهاء المهلة المحددة للسداد وعدم تقديم عذر أو رفض العذر المقدم فعلى المجلس أن يأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل كامل مبلغ القرض.

خفض مقدار القسط

حددت المادة 48 كيفية خفض القسط الشهري

1- يتم خفض مقدار القسط الشهري في الآتية:

أ- ثبوت انخفاض دخل المستفيد الشهري الذي بناء عليه تم تحديد القسط الشهري وللمجلس طلب أية مستندات يراها لازمة لدراسة طلب التخفيض.

ب- أن تزيد نسبة انخفاض الدخل على (20)%.

2- يعاد جدولة الأقساط الشهرية المستحقة على المقترض بعد انخفاض دخله بما يتفق والنسبة المئوية المحددة من المجلس لمقدار الاستقطاع.

3- يجوز للمجلس تخفيض مبلغ القسط الشهري أقل عن الحد المقرر لأسباب مقبولة.

4- وفي كل الأحوال يجب ألا يقل القسط عن (1000) درهم شهريا.

 

حددت المادة 27 اشتراطات تأجير المسكن الحكومية بحيث يجوز للمستفيد تأجير مسكنه الحكومي بناء على موافقة المجلس وفقا للضوابط الآتية:

1- أن يقدم أسبابا مقنعة لتأجير المسكن ويعتبر السبب مقنعا - يوجب موافقة المجلس - إذا ثبت عمل المستفيد في الخارج.

2- ألا تزيد مدة التأجير على سنتين إلا لأسباب جدية يقدرها المجلس.

3- ألا يؤجره إلا لأسرة مواطنة.

4- يظل المستفيد ملتزما طوال فترة تأجير المسكن بكافة الالتزامات الواردة في القانون وهذه اللائحة.

5- يكون عقد الإيجار باطلا إذا لم يلتزم المستفيد بأحكام هذه المادة ويحق للبرنامج اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من هذه اللائحة.

 

أغراض المساعدة المالية

جاء في المادة 31 أغراض المساعدة المالية حيث أن المساعدة المالية تقدم للمستفيد لتحقيق أحد الأغراض الآتية :

1- إنشاء مسكن جديد أو استكمال مسكن شرع في بنائه.

2- صيانة أو توسعة مسكن أو تحقيق الغرضين معاً.

3- شراء مسكن أو شقة سكنية مناسبة للأسرة.

4- الوفاء بقيمة قرض سبق حصول مقدم الطلب عليه من جهة أخرى وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون القرض لغرض بناء مسكن.

ب- أن يكون القرض من جهة تتعامل بالإقراض في الدولة.

ج- ألا تكون قد انقضت مدة ثلاث سنوات على بداية سداد أول قسط من القرض للجهة المقرضة.

 

ضوابط توزيع المساعدة المالية

وحددت المادة 32 ضوابط توزيع الاستفادة من المساعدة المالية ،بحيث يجوز للمستفيد الحاصل على مساعدة مالية استعمال مبلغ المساعدة في صيانة أو توسعة أكثر من مسكن يملكه أو إنشاء أو شراء أكثر من مسكن إذا اقتضت ظروفه العائلية ذلك وفقا للضوابط الآتية

1- أن يكون متزوجاً من أكثر من زوجة أو يعول أبناء من زوجة متوفاة أو مطلقة ولديه زوجة أو يعول والديه أو إخوانه الأيتام القصر أو العاجزين المعاقين أو بنات غير متزوجات.

2- ان يكون من يعولهم ساكنين في المساكن التي سيتم استعمال المساعدة المالية فيها لعمل صيانة او توسعة.

3- أن يلتزم بإسكان من يعولهم في المساكن التي صرفت المساعدة المالية فيها.

 

موانع الاستفادة من المساعدة المالية

استعرضت المادة 33 موانع الاستفادة من المساعدة المالية ،حيث لا يجوز الاستفادة من المساعدة المالية لغرض الصيانة أو التوسعة في الحالات الآتية:

1- إذا كان المسكن محل هذه الأعمال غير صالح بذاته للسكن طبقاً لما تحدده التقارير الفنية الصادرة من البرنامج.

2- إذا كان مالك المسكن المطلوب إجراء التعديلات عليه لايقيم به ويرغب في الاستفادة من المساعدة ليقيم فيه غيره أياً كانت صلة القرابة.

3- إذا كان المستفيد من المساعدة السكنية شريكا في المسكن مع شخص آخر غير الزوجة والأبناء الذين يعولهم .

4- إذا كان المسكن ملكاً لورثة غير مذكورين في قرار المساعدة.

 

البناء على أرض يملكها المستفيد

وبينت المادة 34 ضوابط البناء على أرض يملكها المستفيد ،حيث يجوز للبرنامج أن يقوم ببناء مسكن للمستفيد الحاصل على مساعدة مالية على أرض يملكها وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

1- أن يقوم المستفيد بتوفير المبلغ الإضافي على مبلغ المساعدة المالية الصادر له وإيداعه لدى البرنامج قبل البدء في تنفيذ الأعمال.

2- أن يقوم المستفيد بتفويض البرنامج بصورة كاملة باتخاذ كافة إجراءات التعاقد مع المقاول.

3- أن يكون تصميم المسكن وفق النماذج المعتمدة في البرنامج.

4- أن يلتزم المستفيد بعدم التدخل في سير تنفيذ المشروع وله إبداء ملاحظاته للبرنامج وحده إن وجدت.

5- يتحمل المستفيد وحده أية مبالغ إضافية قد تترتب أثناء تنفيذ المشروع كصدور أوامر تغييريه بناء على طلبه ترتب عليها زيادة كمية الأعمال أو تغيير التصميم أو أية أسباب أخرى خارجة عن إرادة البرنامج.

6- يتحمل المستفيد وحده أجور الاستشاري ويمكن خصم أجور الاستشاري من مبلغ المساعدة المالية إذا كانت كلفة المسكن أقل من مبلغ المساعدة وتكفي لتغطية المبلغ المطلوب.

7- يتحمل المستفيد سداد أية رسوم للجهات المختصة للحصول على تصريح البناء أو إصدار شهادة الانجاز -إن طلبت هذه الجهات ذلك .

8- يتحمل المستفيد أجور توصيل الخدمات (الماء والكهرباء والغاز وغيرها ).

 

شراء المسكن

وحددت المادة 35 ضوابط شراء المسكن في حالة رغبة المستفيد الاستفادة من مبلغ المساعدة المالية لشراء مسكن فإنه يجب أن يكون المسكن قائما فعلاً وصالحا للسكن ومعداً للتسليم في تاريخ الشراء .

و يجوز أن يكون المسكن المراد شراؤه قيد الإنجاز وفقا للضوابط الآتية:

1- أن يتم تقديم عقد الشراء وما يثبت أن المسكن قيد الانجاز مع تحديد القيمة الإجمالية لكلفة شراء المسكن واستكماله.

2- أن يقوم المستفيد باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة منه في حالتي الشراء والاستكمال طبقا للقانون وهذه اللائحة.

وجاء في المادة 36 حول المبلغ الزائد على مبلغ المساعدة المالية ،إذا كانت تكلفة المسكن المراد بناؤه أو شراؤه تزيد على مبلغ المساعدة المالية فعلى طالب المساعدة المالية توفير المبلغ الزائد.

 

 

 

حددت المادة 41 أولوية الحصول على المنحة المالية بحيث تكون أولوية الحصول على المنحة المالية لمن يتبين من خلال المعلومات المتوافرة عنه و من خلال البحث الاجتماعي عن حالته السكنية والمالية والاجتماعية حاجته الضرورية للمنحة المالية حفاظا على الأسرة مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة وتكون للحالات التالية حسب ترتيبها الأولوية في الاستفادة بالمنحة المالية :

1- اليتيم (فاقد الأبوين أو الأب).

2- الأرملة الحاضنة لأبنائها.

3- المطلقة الحاضنة.

4- المعاق.

5- كبير السن دون أبناء.

6- فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعا بإعالتها طبقاً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (19) من هذه اللائحة.

7- متلقي مساعدة الشؤون الاجتماعية إذا تبين حاجته الضرورية للمنحة المالية وفقا للتقارير الفنية والبحث الاجتماعي.

8- من ثبت أنه لا يعمل لأسباب صحية أو لأسباب خارجة عن إرادته يقتنع بها المجلس.

9- من تقل حصة الفرد في أسرته عن ألف درهم.

 

وفاة مقدم الطلب

 

ونصت المادة 20 : «إذا توفى مقدم طلب المساعدة السكنية قبل البت في طلبه يحل محله أفراد أسرته المعالين منه قبل وفاته كلهم أو بعضهم بحسب توافر الشروط اللازمة فيهم».

 

تحديد استحقاق المرأة للمساعدة السكنية

 

حددت المادة 19 شروط استحقاق لمرأة المواطنة المساعدة السكنية لعدد من الحالات

مع مراعاة أحكام المادتين (17) و(18)من هذه اللائحة :

1- الأرملة الحاضنة التي لديها أبناء ذكور لم يجاوزوا (24) سنة أو إناث غير متزوجات.

2- المطلقة الحاضنة التي تثبت حضانتها بموجب وثيقة صادرة من المحكمة المختصة على أن يكون والد الأبناء عاجزا عن توفير مسكن مناسب لأبنائه.

ويكون الوالد عاجزاً في الحالات الآتية:

أ- إذا كان دخله الشهري يقل عن سقف الدخل المحدد للحصول على المنحة.

ب- إذا كان نصيب الفرد في أسرته التي يعولها من دخله يقل عن (2000) درهم شهريا.

ج- إذا ثبت إعساره بموجب حكم قضائي أو إذا كان ينفذ عقوبة مقيدة للحرية مدتها لا تقل عن سنة ولا يملك مسكنا.

د- إذا كان معاقا عاجزاً عن الكسب ويثبت ذلك بشهادة صادرة من جهة مختصة بالدولة.

هـ. إذا كان دخل والد الأبناء من مساعدة الشؤون الاجتماعية أو من جهة أخرى مختصة بالدولة تقدم مساعدات.

3- فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يثبت ذلك بحكم أو بشهادة صادرة من محكمة مختصة بالدولة.

ب- ألا يقل عمرها عن (30) ثلاثين سنة.

ويجوز للمجلس أن يستثني مقدمة الطلب من شرط العمر إذا رأى مصلحة في ذلك.

ج. يتم عمل بحث اجتماعي لحالتها لمعرفة وضعها المالي و السكني والاجتماعي وللمجلس في ضوء ذلك أن يقرر مدى استحقاقها للمساعدة السكنية.

4- فاقدة الأبوين متى بلغت (30) سنة دون زواج وفقا للضوابط الآتية:

أ- إذا كانت مقيمة بصورة دائمة بمسكن مستقل لا تملكه.

ب.إذا أثبت البحث الاجتماعي عدم إمكانية استمرارها في السكن في مسكن أقربائها الذي تقيم فيه لأسباب يقبلها المجلس.

5- المتزوجة بغير مواطن وفقا للضوابط الآتية :

أ- أن تكون هي وأبناؤها مقيمين في الدولة.

ب- أن يكون الزوج عاجزاً عن توفير مسكن مناسب وذلك على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.

 

شروط

التزامات الحاصل على مسكن حكومي

 

أوضحت المادة 24 شروط التزامات الحاصل على مسكن حكومي:

1- يلتزم المستفيد الحاصل على مسكن حكومي بما يأتي: أ- ألا يتصرف فيه ببيع أو مقايضة أو هبة وألا يتنازل عنه للغير أو يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية أو تبعية . ب- ألا يستخدم المسكن الحكومي في غرض غير السكن. ج. أن يبذل العناية الواجبة في استعماله والمحافظة عليه. د. ألا يدخل عليه أية تعديلات جوهرية يكون من شأنها إحداث تغيير في تصميمه الخارجي أو الداخلي إلا بموافقة مسبقة من البرنامج.

2- في حالة مخالفة المستفيد لهذه الالتزامات يحق للبرنامج اتخاذ الإجراءات الآتية :

أ- توجيه إنذار كتابي بعلم الوصول بإزالة المخالفة الحاصلة خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً.

ب- في حالة انقضاء المدة المحددة وعدم استجابة المستفيد لما ورد بالإنذار يحق للبرنامج وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة المعنية اتخاذ الإجراء المناسب لإزالة المخالفة.

ج. في حالة استخدام المسكن في غير الغرض المخصص من أجله يقوم البرنامج باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستفيد لإخلاء المسكن وتسليمه للبرنامج وإلزامه بالتعويض المناسب لإعادة المسكن إلى ما كان عليه.

 

توضيح

الحصول على القرض و الاستفادة منه و التزامات المقترض

 

وبينت المادة 42،شروط الحصول على القرض و الاستفادة منه ويشترط لمنح قرض لبناء مسكن و الاستفادة منه في أحد الأغراض المحدد بهذه اللائحة توافر ما يأتي:

1- أن يكون طالب القرض مالكاً للأرض التي سيقام عليها البناء أو لتنفيذ أحد أغراض المساعدة السكنية.

2- أن يقدم ما يثبت أن الأرض مسجلة باسمه وخالية من الرهون، أو أنه قد حصل عليها عن طريق المنحة من أية جهة حكومية ويجوز أن يكون شريكا في ملكية الأرض مع زوجته أو أحد من أبنائه الذين يعولهم.

3-أن يرهن طالب القرض كامل أو الأرض لصالح البرنامج إلى حين سداد قيمة القرض أو يقدم أية ضمانات أخرى مقبولة لدى البرنامج.

4- وفي حالة الاستفادة من القرض في تنفيذ أعمال بمسكن قائم كعمل صيانة أو إضافة أو توسعة فيجب رهنه وفق شروط وأحكام رهن الأرض.

واستعرضت المادة 43 التزامات المقترض حيث يلتزم المقترض بما يأتي:

1- أن يستخدم مبلغ القرض كاملاً لغرض تنفيذ المساعدة السكنية.

2- أن يقوم بسداد القرض وفقا لما يأتي :

أ- أن يقدم شيكاً عن كل سنة من سنوات سداد القرض الا إذا كان النظام المصرفي بالدولة لايسمح بحصوله على دفتر شيكات.

ب- أن يوقع على عقد القرض.

ج- أن يقدم تعهداً صادراً من المصرف الذي به حسابه يفيد التزام المصرف بتحويل مبلغ القسط الشهري لحساب البرنامج او تقديم موافقة من الجهة التي تصرف له راتبه او معاشه التقاعدي بتحويل مبلغ القسط الشهري لحساب البرنامج .

د- أن يقوم بإيداع مبلغ التأمين على المسكن

3- أن يقوم بانجاز الإجراءات والأعمال التي تسبق تنفيذ المساعدة السكنية وخصوصاً تلك المتعلقة بفتح ملف الاستفادة من المنحة المالية المعتمدة والمعمول بها في البرنامج .

4- أن يستخدم القرض في أعمال متكاملة غير جزئية تكفي بذاتها لتوفير المسكن بحيث يكون المسكن وقت شرائه أو عند انتهاء المقاول من تنفيذ الأعمال صالحا للسكن وتلبية متطلبات الأسرة.

 

بيان

البناء على أرض يملكها مقدم الطلب وسقوط الحق في المسكن

 

أما المادة 22 فبينت شروط البناء على أرض يملكها مقدم الطلب حيث يجوز بناء مسكن حكومي على أرض يملكها مقدم الطلب وفقا للضوابط الآتية :

1- أن يكون مالكاً للأرض التي سيقام عليها البناء وأن يقدم ما يثبت أن تلك الأرض مسجلة باسمه وخالية من الرهون أو أنه قد حصل عليها عن طريق المنحة من أية جهة حكومية ويجوز أن يكون شريكا في ملكية الأرض مع زوجته أو أحد أبنائه الذين يعولهم على أن يتم رهن العقار من كافة الشركاء .

2- أن يلتزم برد تكاليف بناء المسكن في حالة مخالفته لشروط المسكن الحكومي الواردة في القانون وهذه اللائحة.

وتعرضت المادة 23 لشروط سقوط الحق في المسكن حيث أن كل مستفيد صدر له قرار بالحصول على مسكن حكومي ورفض استلامه أو مضى على تاريخ استلامه بموجب محضر التسليم (90) يوما دون أن يشغله بغير عذر مقبول يسقط حقه فيه وإذا رغب في الحصول على مساعدة سكنية فعليه أن يتقدم بطلب جديد.

 

Email