«العمل»: لا إعفاء من حرمان «السنة» للعامل المخالف

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعلنت وزارة العمل ان الحرمان المطبق بحق العامل لمدة سنة لإخلاله بشروط التعاقد وانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع قبل نهاية العقد المحدد المدة او لم يلتزم بمهلة الانذار في العقد غير المحدد المدة او لمخالفته قانون العمل والقرارت المنفذة له، والذي وقع عليه قبل بدء العمل بالقرارات الجديدة لانتقال العمال سيظل ساريا ولن يتم اعفاؤه منه بعد تطبيق القرارات، اي ان العامل الذي ارتكب تلك المخالفات لن يستفيد من القرارات الجديدة الا بعد انقضاء فترة الحرمان .

وقال خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل في ابوظبي خلال اليوم المفتوح امس، ردا على طلب عاملة اسيوية الجنسية برفع الحرمان المطبق عنها وما اذا كانت ستستفيد من القرارت الجديدة لانتقال العمال ام لا لأن العاملة كانت تعمل بمنشأة تم اغلاقها منذ شهر سبتمبر ‬2009 لوفاة صاحب العمل كما تدعي، ولم يتم تجديد الرخصة وجاءت لمراجعة الوزارة بعد اكثر من عام، الامر الذي ترتب عليه حرمانها من العمل لمدة عام لإخلالها بقانون العمل، وكان من المفترض ان تراجع الوزارة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من اغلاق المنشأة والتي اصبحت حاليا شهرين فقط .

 

نقل الكفالة

واكد انه لم يعد هناك نقل كفالة بالوزارة، حيث تحول هذا الاجراء الى انتقال العمالة وفقا للشروط والضوابط التي حددتها الوزارة في القرارت الجديدة وهى قضاء العامل سنتين لدى المنشأة او انهاء العلاقة التعاقدية قانونا وباتفاق الطرفين اذا كان العقد غير محدد المدة، او الانتقال الى مهنة في المستويات المهارية الثلاثة بالرواتب التي حددتها الوزارة للعمل بها او اخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل . واشار ردا على طلب إحدى المنشآت بإلغاء عمالة خارج الدولة الى انه لا يمكن الالغاء للعامل وهو خارج الدولة الا اذا قضى خارج الدولة فترة لا تقل عن ستة اشهر او العامل المتوفي بموجب شهادة وفاة صادرة من الجهات الرسمية .

وأحال عامل لديه قضية عمالية منظورة امام المحكمة الى ادارة علاقات العمل لبحث طلبه تصريح عمل مؤقت او الانتقال لشركة اخرى باعتبارها الادارة المعنية، مشيرا الى ان العامل يمكنه الحصول على تصريح عمل مؤقت اثناء نظر الدعوة العمالية امام المحكمة وبموافقتها او الانتقال لمنشأة اخرى اذا صدر حكم قضائي نهائي لصالح العامل بعد التحقق من المستندات والاوراق الثبوتية من قبل علاقات العمل بالوزارة. وأضاف ان صاحب منشأة عليها غرامات سابقة تقدم لسدادها وفقا للنظام السابق الذي كان يحتسب غرامة عدم إصدار او تجديد بطاقة العمل بخمسة آلاف درهم عن السنة او جزء منها، ولكن تم الإيعاز له بأن هناك آلية جدية لتسوية الغرامات بألفي درهم للغرامات من ‬2005 وما قبلها و‬5 آلاف درهم من ‬2006 وحتى نهاية ‬2010 فتوجه للسداد فقا للالية الجديدة .

واكد خوري ان الرسوم او الغرامات تتحملها المنشآت وليس العمال، وذلك ردا على طلب عامل من احدى الجنسيات الافريقية بإعفائه من الغرامة المترتبة على عدم تجديد بطاقة العمل حتى يمكنه الالغاء والمغادرة الى بلده، حيث اوعز الى العامل بالقيام بالالغاء في ادارة علاقات العمل والمغادرة وسيتم تحميل المنشأة بالغرامات وأنه توجد آلية تنظم ذلك، مشيرا الى ان الغرامات تحتسب بعد ‬60 يوما من تاريخ دخول العامل الدولة اذا لم تصدر له بطاقة او شهر بعد انتهاء البطاقة .

واحال خوري طلب احدى الشركات التي ترغب في استخدام عامل الى الشؤون القانونية لدراسته بعد ان ترك المنشأة التي كان يعمل فيها والتي اغلقت منذ اكثر من عام ولم يقم بمراجعة الوزارة في الفترة المسموح بها وتقدم بشكوى بعد مرور ‬6 اشهر على الاغلاق، ما ترتب عليه حرمانه من العمل بالدولة لمدة عام تطبيقا لقانون العمل بعد ان ادعت الشركة الجديدة انه كان ينتظر تنفيذ وعد صاحب العمل بافتتاح منشأة جديدة وتشغيله بها، موضحا ان العامل كان يجب عليه عدم الانتظار كل هذه الفترة، حيث إنه يعتبر في هذه الحالة مخالفا.

وقال ان الوزارة توافق على طلبات تصاريح العمل للشركات وباي عدد ترغب فيه طالما هناك مبررات واسباب لاستخدام هذه العمالة، سواء من داخل الدولة او جلبها من الخارج بعد ان تقدم مندوب احدى شركات المقاولات للاستفسار عن مدى امكانية جلب الشركة لعدد كبير من العمال يصل الى ألفي عامل بعد حصول الشركة على عقد من الباطن لتنفيذ مشاريع بقيمة ‬150 مليون درهم، مشيرا الى ان الوزارة توافق على جلب العمالة وبأي عدد طالما هناك عقود لمشاريع وتوفر الشركة السكن الملائم للعمال الحاليين والجدد.

 

بطاقات العمل

ودعا خوري اصحاب العمل الى الاسراع بإصدار بطاقات العمل للعمال فور الانتهاء من اجراءات الكشف الطبي عليهم تجنبا للغرامات بعد ان تقدم صاحب عمل ببلاغ هروب ضد عامل دخل الدولة قبل ‬10 اشهر ولم يقم بإصدار بطاقة عمل له والعامل يعمل لدى الغير مخالفا ويخشى ضبطة مخالفا وتحميله المسؤولية، مشيرا الى انه دعا صاحب العمل الى تقديم بلاغ هروب الى ادارة التفتيش لإخلاء مسؤوليته وفي نفس الوقت فإنه سيتحمل بغرامات عدم اصداره بطاقة العمل .

واكد ان العمال الذين يتم الالغاء لهم لن يتم تعديل اوضاعهم بعد ان تم الغاء هذا النظام في إجراءات وخدمات الوزارة بل تصدر لهم تصاريح عمل جديدة

Email